حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530302822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570266977/1445
رقم الحكم:4530302822
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570266977 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530302822 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٦٩٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ ١/١١/١٤٤٠هـ قام موكلي بإبرام عقد شراكة واستثمار مع المدعي عليه والذي يعمل في مجال الذهب، وبناء علي هذا العقد قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثة مائه الف ريال سعودي للمدعي عليه قيمة نصيبه من عقد الشراكة والاستثمار، وختم دعواه بطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثة مائه ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعي عن دعوها أحال على صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد رأس مال الشراكة وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثة مائه ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة، ولما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن المدعي قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في ٠١/١١/١٤٤٠هـ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، والمنصوص فيه على استلامه لرأس المال، وقدم أيضا الشيك المحرر من المدعى عليه يتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وحيث أن المدعى عليه خالف منصوص العقد المبرم بينهما في البند السادس المتضمن تسليم الأرباح بالأشهر الهجرية، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بدفع ثلاث مئة ألف ريال.