حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530258598
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570263562/1445
رقم الحكم:4530258598
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263562 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530258598 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٣٥٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية/ (...)، هوية رقم (...)، بوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى إلكترونية جاء نصّها كالتالي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنسيق حدائق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٨٩٢,٥٨٧.٨١) خمسة ملايين وثمان مئة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٩٠,٨٤٠.٠٧) مليون ومائة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي وسبع هللات، سُدد منها مبلغ قدره (٥٣٢,٤٠٢.٠٧) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وسبع هللات، والمتبقي (٦٥٨,٤٣٨.٠٠) ست مئة وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,١٩٠,٨٤٠.٠٧) مليون ومائة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي وسبع هللات بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (٦٥٨,٤٣٨.٠٠) ست مئة وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة وعدم تجاوب للسداد رغم عدة اتصالات للمطالبة بالسداد مما أدى إلى (مرور موكلتي بضائقات مالية نظرًا لمماطلة المدعى عليه بمبلغ كبير) خلال المدة من ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ إلى ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٩٨,٧٠٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٤٣٨.٠٠) ست مئة وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨,٧٠٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادًا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فذكر بأن دعوى موكلته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية ثم ذكر طرفي الدعوى أنهما توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما ونصه: تم الاتفاق مع المدعى عليها على الصلح على أن يتم سداد المبلغ على دفعتين وفق ما هو مبين أدناه:١- تكون الدفعة الأولى بمبلغ وقدره ٣٢٦,٥٠٠ ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي وتسدد بتاريخ ٢٠\٠٩\٢٠٢٣م وقد تم سدادها بتاريخ ١٠\٠٩\٢٠٢٣م ٢- تكون الدفعة الثانية بمبلغ وقدره ٣٢٦,٥٠٠ ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي وتسدد بتاريخ ٢٠\١٠\٢٠٢٣م . وبذلك تكون الدعوى منتهية وقد طلب طرفي الدعوى إثبات هذا الصلح والإلزام به بموجب وكالتيهما التي تخولهما حق الصلح؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما كان الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية ١٢٨ – وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ ٩٠ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ ٢٩ من نظام المحاكم التجارية على: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك . وإذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفين وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة، وطلبًا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرين وجدت بأنها مشتملة على حق الصلح والإقرار، ومستوفية للشروط والأركان اللازمة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والالزام به بين المدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن تسدد المدعى عليها المبلغ على دفعتين:١- تكون الدفعة الأولى بمبلغ وقدره ٣٢٦,٥٠٠ ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي وتسدد بتاريخ ٢٠\٠٩\٢٠٢٣م وقد تم سدادها بتاريخ ١٠\٠٩\٢٠٢٣م ٢- تكون الدفعة الثانية بمبلغ وقدره ٣٢٦,٥٠٠ ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي وتسدد بتاريخ ٢٠\١٠\٢٠٢٣م، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.