حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530321753
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471210136/1444
رقم الحكم:4530321753
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471210136 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530321753 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471210136 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، نصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ كامل الأعمال المدنية لمشروع (...) لشركة (...)، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠,٦٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وست مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣,٨٤٦,٠٧٢.٠٠) ثلاثة عشر مليونًا وثمان مئة وستة وأربعون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٢,٢٣٩,٦٣٤.٠٠) اثنا عشر مليونًا ومئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (١,٦٠٦,٤٣٨.٠٠) مليون وست مئة وستة ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠,٦٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين وست مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م بمبلغ قدره (٢٧٠,٢٠٣.٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي. ٢- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (اعمال خرسانية إضافية لغرفة الكهرباء وتوريد وتركيب مواسير صرف للأمطار واعمال خرسانية لغرف التفتيش) بمبلغ قدره (٣,٢٢٦,٠٧٢.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وستة وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي استنادًا على (كشف حساب)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال ٣٢٢٦٠٧٢ بنسبة (١٠٠%) تتمثل في اعمال خرسانية إضافية لغرفة الكهرباء وتوريد وتركيب مواسير صرف للأمطار وأعمال خرسانية لغرف التفتيش بمبلغ قدره (١,٣١٩,٣٨٢.٠٠) مليون وثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (1.606.436) ريال. . وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 30/12/1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها في النظام؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن بينه موكلته عن استحقاق المبلغ في الدعوى أفاد بأن بينة موكلته تنحصر في العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر الاستلام وكشف حساب صادر من موكلته عليه توقيع من المدعى عليها. وفي جلسة 28/1/1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبطلب الجواب من المدعى عليه ؟ طلب أجلا لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن الدعوى خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات، وعلى وكيل المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليها، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وذلك خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة 20/2/1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ 13/2/1445هـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر النظام بتاريخ 19/2/1445هـ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل يحصر دعواه في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليه وقدره (609.332) ريال، فقرر أنه يطالب بكامل المبلغ، فطلبت منه الدائرة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات، فاستعد بذلك. وفي جلسة 11/3/1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بعدد من المستندات عبر أيقونة الطلبات بتاريخ هذا اليوم 11/3/1445هـ، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق الخطاب البريدي الصادر من المدعى عليها برقم: (55/22) وتاريخ 27/7/2022م، والذي أشار إليه في مذكرته المقدمة للدائرة عبر النظام بتاريخ 19/2/1445هـ، على أن يتقدم بذلك خلال (3) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات، وعلى المدعى عليه وكالة الإجابة عن ذلك البريد، وكذا الإجابة عن كشف الحساب المقدم من المدعي وكالة، وذلك خلال (3) أيام من تالية بذات الآلية. وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عدم تقدم أي طرف بما طُلب منه فيُعد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي جلسة 2/4/1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمستند الخطاب البريد الذي طُلب منه في الجلسة السابقة عبر النظام بتاريخ 11/3/1445هـ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ 27/3/1445هـ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن كشف الحساب المقدم من المدعي وكالة ؟ فأنكر صحة ذلك الكشف، ودفع بأنه غير صادر من موكلته وغير مذيل منها بتوقيع أو ختم؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (1.606.436) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر باستحقاق المدعية لمبلغ (609.332) ريال، وأنكر ما زاد عن ذلك، وبما أن المدعي وكالة عجز عن تقديم البينة على المبلغ محل المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكالة من أن المدعى عليها أقرت بموجب خطابها البريدي الصادر من المدعى عليها برقم: (55/22) وتاريخ 27/7/2022م، والذي ذكرت فيه المدعى عليها بوجود رصيد لها لدى المدعية ومقداره (927.237) ريال وترغب المدعى عليها في تسوية مستحقات المدعية مقابل هذا المبلغ، باعتبار أن المدعي وكالة قرر في دفعه بأن المبلغ هو رصيد للمدعى عليها لدى المدعية، كما أن المدعى عليه وكالة دفع بأن ما جاء في الخطاب الصادر من المدعى عليها هو مبلغ تطالب به المدعى عليها كمستحقات لها، وتطلب من المدعية الجلوس معها لأجل مطابقة الحسابات بين الطرفين وتمحيص المستحق لكل طرف، وهو ما لم تتجاوب معه المدعية، فلا يوجد في الخطاب المرفق أي مستمسك للمدعية بشأن مطالبتها، كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي وكالة من كشف الحساب المرفق بطي الدعوى، باعتبار أن المدعى عليه وكالة أنكر صحة ذلك الكشف، ودفع بأنه غير صادر من موكلته وغير مذيل منها بتوقيع أو ختم، وحيث أنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت صراحة على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (609.332) ست مئة وتسعة آلاف وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.