حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530489955

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570375987/1445
رقم الحكم:4530489955
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570375987 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530489955 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٥٩٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد المدعى عليها لموكلته لها أكياس طباعة للمحل التابع لشركتها بعدد (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف كيس، على أن يكون التسليم خلال (٢٥) يوماً من تاريخ تحويل الدفعة الأولى، بثمن إجمالي قدره (٥,١٠٠) خمسة آلاف ومائة ريال، فسددت موكلته منه (٤,١٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال، ولم تستلم المبيع، ولخطأ المدعى عليها في المبيع وذلك بسبب مخالفة المدعى عليها النموذج المتفق عليه وتغيير اللون المطلوب، ولتأخيرها في التسليم وتفويتها فرصة استثمارية بقيمة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ولتسببها بفشل خطة النشاط في عملية الافتتاح وتعثر رفع المبيعات، وطالب بإلزام المدعى عليها برد ثمن المبيع المسلم لها وقدره (٤,١٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في عقد صادر من المدعى عليها (...)، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في فاتورة صادرة من المدعى عليها (...)، متضمنة: بيانات الأكياس محل الدعوى الموردة للمدعية، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها؛ طلب إمهاله لتقديم الجواب عن الدعوى؛ وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٤هـ. وفيها حضر طرفي الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها برد ثمن المبيع المسلم لها وقدره (٤,١٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: نفي دعوى المدعية، ودفعه بتسليم موكلته الأكياس محل الدعوى للمدعية وفق الألوان والمواصفات التي تم الاتفاق عليها، بثمن إجمالي قدره (٥,١٠٠) خمسة آلاف ومائة ريال، وسددت المدعية منه (٤,١٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال، وتبقى في ذمتها (١,٠٠٠) ألف ريال يطالب بها، كما طالب بأتعاب محاماة، ودفع بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة بدعواها، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة بدعواها، وإستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، ونص الحاجة منها: (البينة على من ادعى)؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة بدعواها، وبتسليم موكلته الأكياس محل الدعوى للمدعية وفق الألوان والمواصفات التي تم الاتفاق عليها، بثمن إجمالي قدره (٥,١٠٠) خمسة آلاف ومائة ريال، وسددت المدعية منه (٤,١٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال، وتبقى في ذمتها (١,٠٠٠) ألف ريال يطالب بها، كما طالب بأتعاب محاماة، وحيث أنه قدم سنداً يثبت به تسليم موكلته الأكياس محل الدعوى، استناداً للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كيف وقد أقرت المدعية بأنها تسلمت المنتجات محل النزاع ولكن لم تكن هذه المنتجات على وفق الاتفاق -بحسب وصفها- ولم تقدم المدعية ما يثبت دعواها كما أشرنا فضلاً عن تخلفها عن أداء ما ترتب عليها من التزام تعاقدي، وحيث قدمت المدعى عليها الطلب العارض الذي تطلب فيه الحكم لها بما تخلفت المدعية بسداده؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعية، وإلزام المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره: (١.٠٠٠) ألف ريال، ثانيا: مبلغاً قدره: (١٠٠) مئة ريال عن أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث