حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530244597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530244597

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570177430 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530244597 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧٠١٧٧٤٣٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وذلك مقابل بيع عدسة عيون. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ١٠/٣/١٤٤٥جاء فيها: باعت موكلتي للمدعى عليه عدد(١٨٨٠) عدسة من نوع لنس مي، بموجب اتفاقية حساب بالآجل، صادر في تاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣، وقد كانت إجمالي قيمة الفواتير بمبلغ وقدره(٩٤,٠٠٠)أربعة وتسعون الف ريال، وقد طالبت موكلتي مراراً وتكراراً بسداد المطالبة الا أن المدعى عليها لم تستجيب لذلك مما احوج موكلتي لتعيين محامي للمطالبة بالمبلغ في هذه الدعوى ومن قبل المطالبة بالصلح أمام منصة تراضي برقم الطلب(٤٥٠٢٠١٤٩١٦ـ٠١) وتاريخه ١١/٢/١٤٤٥ ه، إلا ان المدعى عليها لم تحضر الجلسات،الطلبات:- ١- اطلب إلزام المدعي عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، صاحب صيدلية(...) للأدوية سجل تجاري (...)بتسليم ثمن المبيع وقدره(٩٤.٠٠٠)أربعة وتسعون ألف ريال سعودي، ٢- اتعاب محاماة بملغ وقدره(١٠.٠٠٠)عشرة ألف ريال، مرفقات الدعوى، ١.اتفاقية حساب بالآجل،٢.فواتير بالبضاعة٣.محضر تعذر الصلح. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ١١/٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه وصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغًا قدره (٩٤٠٠٠ريال) مقابل المبيع المشار إليه في لائحة الدعوى. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها مصادقة معتمدة من المدعى عليها بختمها بمبلغ المطالبة عن الفترة ١/١/٢٠٢٣م حتى ٢٣/٣/٢٠٢٣م، ما تره الدائرة بينة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، حيث نصت المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات على ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من النظام المشار إليه على ما نصه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٤٠٠٠) أربعة وتسعون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث