حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530286558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570316184/1445
رقم الحكم:4530286558
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570316184 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530286558 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٦١٨٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم وكيل المستدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بطلبه المستعجل ونصه: نظرا لقيام المدعى عليه بــإبرام عقد مع المدعي لإنشاء مطعم ولم يتم إنجاز أي تقدم رغم مرور أكثر من سنة واستلامه كامل مبلغ العقد والواقع في عنيزة، أطلب الخروج على (الموقع وإثبات الوضع الحالي الذي يفيد عدم وجود تقدم في إنجاز العمل يتناسب مع المدة الماضية) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الطلب عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ هـ والتي حضر وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥هـ وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وانها صادرة من (المدعي) وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٩/١٣هـ أرفق لائحة دعوى تضمنت ما نصه: (أبرم المدعي مع المدعى عليهما عقد شراكة لإنشاء مطعم في مدينة (...)، وكان التزام المدعى عليهما بتجهيز وتأسيس المطعم وتشغيله ولم يتم إنجاز أي تقدم يذكر رغم مرور أكثر من سنة وتسليمي لهم كامل مبلغ المشاركة المتفق عليه ، أطلب الخروج على الموقع وإثبات الوضع الحالي الذي يفيد عدم وجود تقدم في إنجاز العمل يتناسب مع المدة الماضية منذ إبرام العقد؛ ودواعي هذا الطلب أني أخشى ضياع معالم الواقعة بتغيير المدعى عليهما لمعالم الأعمال الحالية التي تفيد عدم التزامهما بالعقد بعدم تجهيز وتأسيس المطعم والبدء في تشغليه حتى الآن رغم المدة الطويلة التي مرت منذ إنشاء العقد، إذ إن المعالم الحالية تؤكد عدم التزامهما بالعقد وأحقيتي في فسخه، وهذا يحتمل أن يصبح محل نزاع أمام القضاء عند رفع دعوى إثبات فسخ العقد لاحقاً، -وعنوان المطعم: مدينة (...) حي (...) طريق (...) ، مقابل (...)- أطلب معاينة الموقع وإثبات حالته في الوقت الحالي.) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المرفقة في النظام وطلب اثبات حالة المشروع ( المطعم) حالاً ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن المشروع متوقف حالياً بسبب نفاذ رأس المال وليس لديه مانع من اكمال العمل متى ما توفرت الأموال كما أجاب بأنه لا مانع لديه من ندب خبير هندسي من المدعي للوقوف على المشروع (المطعم) محل الدعوى وتقديم تقرير عن حالته ، وأفاد بأنه يوجد لديه مكائن المطعم في المستودع الخاص به ومتى ما تم الانتهاء كمن اكمال الاعمال سيقوم بوضعها بجلبها للمطعم ثم طلب المدعي وكالة إمهاله لتقديم تقرير هندسي عن المشروع (المطعم) خلال يومين فأفهمته الدائرة بأن الطلب العاجل يجب الفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (٣) أيام من قيد الطلب، وفقا لما نص عليه النظام، فاستعد بإحضاره في الموعد المحدد، وقررت تأجيل الجلسة لمدة يومين لحين ورود تقرير الخبير وإثباته في القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥هـ وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وانها صادرة من (المدعي) وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٩/١٣هـ ، كما حضر المدعى عليه أصالة ، وقد قام وكيل المدعي بإرفاق تقرير هندسي صادر من مكتب (...) ، تضمن التقرير ما نصه : ( بداية التقرير (مكتب (...)) بسم الله الرحمن الرحيم تم عمل هذا التقرير للمحل المستأجر من قبل المكرم علي (...) في المبنى المملوك للمكرم (...), الموجود في محافظة (...) طريق (...) والذي يحمل صك رقم (...) الصادر من كتابة عدل محافظة عنيزة في منطقة القصيم, والغرض من التقرير اعداد صورة عادلة وشاملة عن حالة المحل والاعمال المنفذة فيه حتى تاريخ ١٩. ٣ . ١٤٤٥ هـ وحالة اعمال التشطيب طبقا للأصول الهندسية وطبقا لأصول الصنعة السائدة في سوق المقاولات وقت تنفيذها وتقييم ما تم تنفيذه تقرير فنى بعد معاينة محل شركة (...) شريك كل من (...) و(...) الموجود بمحافظة ويحمل اسم (...) تبين لنا الاتي: أولا: وصف المبني عبارة عن محل دور ارضي ومستودع وحمام خلفي . ثانيا: نتيجة المعاينة ١تم تقسيم المحل بجدران فاصلة لم يتم ليآستها وتم تركيب القيشاني بالغراء مباشرة وهذا خطا في التنفيذ كان يجب التلييس أولا ثم تركيب القيشاني بالغراء او تركيب القيشاني باستخدام الخلطة الاسمنتية على الجدران بعد طرتشتها مما يعرض القيشاني للتلف بعد مدة قصيرة من الاستخدام وهذ يدل على استعجال وسوء في التنفيذ واعمال الاشراف . ٢ تم تمديد تأسيس السباكة ولم يتم الانتهاء من أي اعمال تشطيب في السباكة. ٣ تم تمديد اسلاك الكهرباء ولم يتم توزيع الاسلاك على علب الكهرباء . ٤ تم البدء في عمل سقف منخفض باستخدام تيوبات حديد مستطيل ٨ سم × ٤ سم تخانة ١.٥ مم طول ٦ متر وزوايا حديد ٥ سم × ٥ سم تخانة ٤ مم طول ٦ متر . ٥ تم تركيب بعض الاسقف الجبسيم برد ولم يتم الانتهاء منها . ٦ واضح من المعاينة المبدئية طريقة الشغل بعشوائية وعدم ترتيب الاعمال .٧ تم تأسيس سباكة المستودع الخلفي بدون تشطيب. ثالثا :التوصيات من الواضح من المعاينة المبدئية ان مجمل الاعمال المنفذة استغرقت وقت قصير يقدر في راي المكتب مدة اقل من شهرين عمل وحديث العهد وليس من مدة كبيرة وان العمل فيها كان عملا عشوائيا وغير مرتب ويفتقد لإشراف خبير مكتب (...) الختم ، ١٩.٣.١٤٤٥هـ) ثم أورد التقرير عدة صور للموقع وعددها ٢٤ صورة في ثلاث صفحات متضمنة ختم المكتب في كل صفحة وتاريخ التقاط تلك الصور في ١٩.٣.١٤٤٥هـ، ثم قدم الخبير الهندسي تقييماً لمعرفة الأعمال المنفذة وقيمتها التقديرية، وهذا نصه: (مكتب (...) بسم الله الرحمن الرحيم تم عمل هذا التقييم لمعرفة الاعمال المنفذة وقيمتها التقديرية لمحل المكرم. (...) الواقعة (...) منطقة (...) بتاريخ ١٩ . ٣ . ١٤٤٥ هـ بناء على طلب الشريك في هذا المحل المكرم (...) , وذلك لإعطاء صورة عادلة وشاملة عن حالة اعمال التشطيب والتعديل على أسس هندسية حسب أصول الصنعة السائدة في سوق المقاولات وقت تنفيذها مع تحديد نسبة خصم سوء تنفيذ اعمال السيراميك. (ثم أورد جدولاً فيه كشـف بالأعمال المنفذة).. م. البيان، العدد، السعر، المبلغ بالريال، ملاحظات. ١. اعمال التشطيبات شامله المواد: ٢.اعمال بناء جدران وكونترات بلوك (عدد امتار ٣٤.٥٩ م٢ ) قطوعة، العدد ١، السعر ٢٠٠٠ ريال (قطوعة) ٣. اعمال تركيب وتوريد جبسيم برد قطوعة ( المركب ٢٦.٦٤ م٢)، العدد ١، السعر ١٥٠٠ ريال (قطوعة) ٤. اعمال تركيب تويوبات حديد ٨ × ٤ ×١.٥ مم ، العدد ١ ، السعر ٢٠٠٠ ريال (قطوعة) ٥. اعمال تركيب قيشاني جدران فاصلة وكونترات ٣٢.٦٩ م٢ قطوعة، العدد ١ ، السعر ٤٠٠٠ ريال (قطوعة) ٦. اعمال تأسيس السباكة شامل المواد، العدد ١ السعر ٢٠٠٠ ريال (قطوعة) ٧. اعمال تأسيس الكهرباء شامل المواد، العدد ١، السعر ٣٠٠٠ ريال (قطوعة) ٨. الإجمالي ١٤٥٠٠ ريال. ٩. خصم سوء مصنعية تركيب القيشاني على البلوك مباشرة ١٥٠٠ ريال (قطوعة) ١٠. الإجمالي ١٣٠٠٠ ريال، إجمالي المبلغ بالريال ( ثلاثة عشر ألف ريال سعودي ) تنبيه هام. المكتب غير مسئول عن أي تمتير غير مختوم او أي تعديل بعد رفع المساحات وللاستفسار والمراجعة خلال أسبوع من تاريخه تم التقييم بواسطة خبير هندسي عن طريق الاتصال من الشريك المكرم (...) الختم، ١٩.٣.١٤٤٥هـ) نهاية التقرير. وبعرضه على المدعى عليه ومدى اطلاعه عليه أجاب بأن المدعي والمكتب الهندسي تواصلوا معي ولم يكن الوقت مناسب لي وقد اطلعت على التقرير و التقرير غير عادل وسبب اعتراضي على التقرير الاسعار الواردة فيه قد دفعت اكثر من ذلك فأفهمته الدائرة ان الغرض من التقرير هو اثبات حالة الأعمال المنجزة فقط وليس تحديد قيمتها ، فاكتفى الأطراف بما تقدم مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب وكيل المدعي إثبات حالة المطعم الواقع بمحافظة (...) بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على محل النزاع المحتمل، ورغبة المدعي اثبات الأعمال المنجزة فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم وكيل المدعي من تقرير الخبير المتفق على ندبه حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى محل النزاع كما هو عليه في الواقع، والبحث في تقرير الخبير بحث موضوعي خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ الامر الذي تقرر معه الدائرة اثبات الحالة وبه تقضي . نص الحكم: إثبات حالة إثبات حالة المطعم الواقع بمحافظة (...) وذلك وفق التقرير الصادر من مكتب (...) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ والمثبت في وقائع الطلب وﷲ الموفق.