حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530268420
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471227275/1444
رقم الحكم:4530268420
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227275 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530268420 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٧٢٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: ١- اتفقت المدعى عليها مع المدعية على استئجار عدد ٢ مركبات (...) نقل البضاعة من نوع (...) سنه الصنع ٢٠١٩ تحمل لوحه رقم (...) الرقم التسلسلي (...)ولوحة رقم (...) رقم التسلسلي (...) بعقد لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ٢/١/٢٠٢٣ الى تاريخ ١/٤/٢٠٢٣ ميلادي وبانتهاء العقد تم التمديد لشهر إضافي حتى تاريخ ٣٠ /٤/٢٠٢٣ بأجرة شهرية قدرها (٢٢٥٠ ) الفان ومائتان وخمسون ريال سعودي شاملة الضريبة عن كل مركبة مرفق ١ استمارة المركبات.العقود. خطاب التمديد ٢- اوفت المدعية بالتزاماتها العقدية وقامت بتسليم المدعى عليها المركبات الموصوفة أعلاه حسب الاتفاق المبرم ٣- أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها العقدية حيث أنها خالفت العديد من بنود العقد أثناء سريانه وبعد انتهائه والمماطلة بسداد المستحقات والمطالبات وعدم استلامهم خطاب مخالصة وإخلاء طرف بانتهاء العقود مع تخلفهم بوعودهم للمدعية بالسداد لأكثر من مرة وعدم التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء ورفضهم للصلح تم رفع شكوى قضائية ضدهم. نوضحها لفضيلتكم بالتفصيل: أ- البند رقم (٣) من العقد ينص على (عند خروج السيارة خارج المناطق المحددة أعلاه يتحمل الطرف الأول مبلغ ١٠٠٠ ريال + تحمل لاقدر الله غرامة المواصلات النقل بين المدن بدون تصريح ) حيث أن المدعى عليها قامت بالخروج بالمركبة التي تحمل لوحة (...) بالخروج بالمركبة لخارج المناطق المحددة بالعقد مرتين بتاريخ ١١/١/٢٠٢٣ كذلك بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٣ فيكون المبلغ المستحق عن غرامة الخروج بالمركبة خارج المنطقة المحددة ٢٣٠٠ الفان وثلاثمائة ريال ب- البند رقم ( ٥ ) من العقد ينص على ( عند تأخير تسليم المركبة عند انتهاء العقد او تأخير دفع الايجار من تاريخ الاستحقاق الشهري يحسب كل يوم تأخير ب ٢٠٠ ريال وتخصم من التامين ) حيث المدعى عليها تأخرت في سداد اجرة الاستحقاق الشهري الثاني من العقد التي من المفترض سدادها بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٣ تم سدادها بحوالة بنكية بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٣ بإجمالي المبلغ للمركبتين ٤٥٠٠ ريال شامل الضريبة أي تم سدادها بعد ٥ أيام تأخير فيكون المبلغ المستحق عن غرامة التأخير للمركبتين ٢٣٠٠ الفان وثلاثمائة ريال ت- البند رقم ٢ والبند رقم ٦ من العقد ينص على ( يتم تغيير الزيت والفلاتر في مركز (...) كل ٣٠٠٠ كيلو من تاريخ العقد على الطرف الأول وعند تأخير ارسال السيارة لغيار الزيت عن موعدة من كتابة ممشى العداد وعن الحد الكيلوات المذكور أعلاه يتحمل الطرف جميع الأعطال الميكانيكية والفنية لاقدر الله أو الناتجة عن سوء الاستخدام ويخصم عن كل كيلو زائد ٠.٨٥ هللة غير شامل الضريبة ) حيث المدعى عليها لم تقم بعمل غيار للزيت للمركبات طوال فترة العقد سواء لمره واحدة حيث قاموا بالعمل بالمركبة التي تحمل لوحة (...) بمسافة تقدر ١٢٢٩٥ كيلو متر والمركبة التي تحمل لوحة (...) بمسافة ١١٠٥٧ كيلو متر فيصبح المبلغ المستحق عن غرامة تأخير غيار الزيت ٢٢٨٢٦.٥٨ اثنان وعشرون الف وثمانمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة. ث- البند رقم ( ٩ ) من العقد ينص على ( عند انتهاء العقد يحق للطرف استرجاع التامين أعلاه لعدم وجود أي تلفيات او حوادث او أي عطل او أي ملاحظات على السيارة ) حيث قامت المدعى عليها بتسليم المركبات للمدعية بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٣م وتم رصد عدة ملاحظات من تلفيات واعطال ومفقودات بالمركبتين تقدر بإجمالي التكلفة للمركبتين ٢٣٠٠ الفان وثلاثمائة ريال. عليه وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره بمبلغ إجمالي قدره (٢٩,٧٢٦.٥٨) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله. ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر ما قيد أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة فقرر قائلا: غير صحيح ما ذكر المدعي في دعواه وقد تم سداد كامل المبالغ المستحقة في ذمة موكلتي، وأما طلبات التعويض فكيف تم تقدير هذه الأضرار، وكل ما ذكر غير صحيح، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر قائلا: تم تقدريها بناء على العقد وفقا للبنود المذكورة، ويوجد صور من برنامج التتبع تثبت خروج السيارة خارج المنطقة، وأكتفي بما أرفقته بمرفقات القضية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك ماترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩,٧٢٦.٥٨) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وثمانية وخمسون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم صحة دعوى المدعي، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في العقود المرفقة والتي تضمنت ختما وتوقيعا منسوبا للمدعى عليها ولم تنكرها، وكذلك صور تتبع المركبات، وحيث أن الأصل المتقرر شرعا في الأمور العارضة العدم؛ عليه فإن المتقرر عدم التزام المدعى عليها بتغيير الزيت حسب المتفق عليه في العقد ولم تنازع المدعى عليها في ذلك ولم تقدم أي مما يرفع هذا الأصل؛ بناء عليه وحيث نص العقد على أنه في حال تجاوز العداد المحدد لتغيير الزيت فإنه يفرض عليه غرامة بينها العقد؛ لذا فإن الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (٢٤٨٦٢.٥٨) وذلك مقابل عدم الالتزام بتغيير الزيت وفقا لما تم الاتفاق عليه، وأما عن غرامة الخروج من المناطق المحددة للتنقل، وحيث نص العقد المبرم بين الأطراف على أماكن محددة للتنقل كما نص على أنه في حال الخروج عن هذه المناطق فتفرض غرامة قدرها ألف ريال، وحيث استبان للدائرة وفقا للصور المسحوبة من برنامج التتبع خروج المدعى عليها عن المناطق المحددة للتنقل مرتين لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال، وعدم استحقاقه ما زاد عن ذلك حيث أن المبلغ الزائد المطالب به هو عبارة عن ضريبة القيمة المضافة ولم ينص العقد على شمولها للضريبة، وأما عن بقية ما طالب به المدعي وذلك كما في طلب غرامة التأخير عن السداد فالعجب كل العجب بالمطالبة بمثل هذه الطلبات والتي تمثل ربا صريحا قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)} (البقرة) لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الطلب، وأما عن تضرر المركبات وحيث أن الأصل براءتها من ذلك ولم يقدم أي بينة تثبت أنها هي المتسببة للأضرار ولأن اليمين لا تتوجه للشخصية الاعتبارية مما حدى بالدائرة أن تشيح بنظرها عن ذلك ولا ينال من ذلك الصور المرفقة حيث أن هذه الصور لا تثبت أن المتسبب هو المدعى عليها ويتطرق إليها احتمالات عدة منها أن الأضرار قد تمت قبل الإيجار أو بعده من أطراف أخرى والدليل إذا تطرق أليه الاحتمال سقط الاستدلال به؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤٨٦٢.٥٨) أربعة وعشرون ألف وثمان مائة واثنان وستون ريال وثمانية وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.