حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530258024
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530258024
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570236298 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530258024 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية 4570236298 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لحلول المياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...) لحلول المياة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470678362) وتاريخ 1444/07/16هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(حيث أنه بموجب عقد الاتفاق لمشروع محطة بنزين المؤرخ في 27 ـ 7 ـ 2019م والمبرم بين موكلي بصفته صاحب محطه (...) وبين المدعى عليها شركة (...) لحلول المياه (...) ، تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب وتشغيل عدد 5 طرمبات بنزين وعدد 2 بستم مغاسل سيارات للمحطة، مقابل مبلغ وقدره (140.502) مائة وأربعون ألف وخمسمائة وريالين، وقد قام موكلي بتسليم المدعى عليها كامل المبلغ المتفق عليه بالعقد، إلا انه بعد استلامها لكامل المبلغ ماطلت ولم تقوم بتنفيذ الالتزام الذي يقع على عاتقها في العقد ، وحيث أن مدة تنفيذ العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ 27 ـ 7 ـ 2019م وتنتهي بتاريخ 27 ـ 7 ـ 2020م، وقد مضى على عدم التزام المدعى عليها بالعمل المسند لها في العقد سنتين وستة أشهر ، وقد طالبها موكلي رضائياً مرار وتكرار بتنفيذ التزامها الا انها تماطل و لم تنفذه .وبناء على ما سبق، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها رد ثمن المبيع وقدره (140.502) مائة وأربعون ألف وخمسمائة وريالين)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لحلول المياة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (140.502) مائة وأربعون ألفا وخمسمائة وريالين، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/07/27هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم التزام المدعى عليها بالعقد الظاهر والثابت في استلامها كامل المبلغ وعدم تسليم موكلي المبيع مما أدى إلى (اضطرار موكلي للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه وتحمله أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/03/05هـ، حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على المذكرة المقدمة عبر النظام ونصها: إشارة إلى الدعوى المنظورة لدى دائرتكم الموقرة والمقيدة برقم (4570236298) واستناداً للفقرة (5) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..) فإني أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوى موكلي ((...)) ضد المدعى عليها (شركة (...) لحلول المياه)، مستعيناً بالله في التالي :حيث أنه بموجب عقد الاتفاق لمشروع محطة بنزين المؤرخ في 27 ـ 7 ـ 2019م والمبرم بين موكلي بصفته صاحب محطه (...) وبين المدعى عليها شركة (...) لحلول المياه (...) ، تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب وتشغيل عدد 5 طرمبات بنزين وعدد 2 بستم مغاسل سيارات للمحطة، مقابل مبلغ وقدره (140.502) مائة وأربعون ألف وخمسمائة وريالين، وقد قام موكلي بتسليم المدعى عليها كامل المبلغ المتفق عليه بالعقد، إلا انه بعد استلامها لكامل المبلغ ماطلت ولم تقوم بتنفيذ الالتزام الذي يقع على عاتقها في العقد ، وحيث أن مدة تنفيذ العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ 27 ـ 7 ـ 2019م وتنتهي بتاريخ 27 ـ 7 ـ 2020م، وقد مضى على عدم التزام المدعى عليها بالعمل المسند لها في العقد سنتين وستة أشهر ، وقد طالبها موكلي رضائياً مرار وتكرار بتنفيذ التزامها الا انها تماطل و لم تنفذه ،ثم قام موكلي بإخطار المدعى عليها لتنفيذ الالتزام الذي يقع على عاتقها بالعقد أو رد المبلغ قبل اللجوء إلى المحكمة إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلب موكلي (مرفق1 ــ الاخطار)، مما أضطر موكلي لتقديم دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بفسخ العقد ورد المبلغ المسلم للمدعى عليها، وقيدت الدعوى برقم (4470678362) وتاريخ 16 ـ 7 ـ 1444هـ ونظرت لدى دائرتكم الموقرة، والذي انتهى فيها الحكم لصالح موكلي بموجب صك الحكم الصادر برقم (...) وتاريخ 27 ـ 7 ـ 1444هـ والقاضي نصاً ومنطوقاً بالآتي: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لحلول المياة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (140.502) مائة وأربعون ألفا وخمسمائة وريالين) (مرفق2 ــ صك الحكم الابتدائي)، وبعد الحكم السالف ذكره تقدمت المدعى عليها بلائحة اعتراضية على الحكم وتم رفض الاعتراض المقدم من المدعى عليها بعد المناقشة وأكتسب الحكم الصفة القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 27 ـ 1 ـ 1445هـ (مرفق3 ــ صك حكم الاستئناف). وقد تضرر موكلي بسبب اضطراره لرفع هذه الدعوى السالف ذكرها أعلاه حيث ألجأت المدعى عليها موكلي إلى التعاقد مع مكتب محاماة للترافع عنه والمطالبة بحقه، والاتفاق مع المحامي على مبلغ وقدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال وذلك طبقاً لعقد أتعاب المحاماة (مرفق4 ــ عقد اتعاب المحاماة)، وقام المدعي أصالة بدفع كامل مبلغ أتعاب المحاماة بموجب حوالة بنكية على مصرف الراجحي بتاريخ 4 ـ 9 ـ 2023م (مرفق5 ــ إيصال تحويل مبلغ اتعاب المحاماة). ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم إن المستقر عليه قضاءً أن كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه التعويض، وقد جاء في كشاف القناع (419 ـ3) : (ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل) ، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (25 ـ 24 ـ 30) (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث لم تلتزم المدعى عليها بالعقد الظاهر والثابت في استلامها كامل المبلغ وعدم تسليم موكلي المبيع، مما أضر بموكلي حتى أحوجته إلى الشكاية ثم جحدها وإنكارها للدعوى مع علمها بعدم صحة إنكارها، ومن ثم فقد قام السبب للتضمين والتعويض وهو الجحد والمماطلة. وبناء على ما سبق ذكره: فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي وهو مبلغ وقدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال. وبعرض الدعوى على المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة وأفهمت بتقديم مذكرة جوابية عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه وعلى وكيل المدعي الرد بذات الآلية. ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1445/03/12هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها المثبت حضورها مسبقا، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب على الدعوى ذكرت بأنها قامت بإيداع ردها الان عبر النظام وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى لم يتبين لها وجود الجواب وقدمت جواب عبر المحادثة ونصه (بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحامية عن موكلتي / شركة (...) لحلول المياه المدعى عليها في هذه الدعوى بموجب الوكالة رقم (...)، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة ردا على مطالبات المدعي بالتعويض بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي والتي لا يستحق التعويض فيها للأسباب التالية: أولا / نود أن نوضح لفضيلتكم أن موكلتي لازالت متمسكة بموقفها حيال التزامها بمحل العقد في القضية رقم/ 4470678362 المقامة من المدعي/(...) ضد موكلتي/ شرركة (...) لحلول المياه، وأنه كان هنالك خطأ تقني منعنا من الحظور للجلسة حيث أنه تم الحكم غيابيا وأنه لم يتم تقديم البينة الكافية بسبب ذلك الخطأ، وأنه تم الأعتراض على الحكم الصادر في المجكمة العليا . ثانيا / تقدم المدعي برفع دعوى ضد موكلتي مطالبا فيها التعويض عن منفعة فائتة في القضية رقم / 4570132317 المقامة بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة والعشرون لا انه تم رفض هذه الدعوى لعدم الأثبات من المدعي لوجود ضرر متحقق ثالثا / وعلى خلاف مايدعيه المدعي، نود أن نوضح لفضيلتكم أنه تم تشغيل المحطة وتم الأنتفاع منها من قبل المدعي وعليه فأنه ليس هنالك ضرر محقق وبما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية، فإذا توفّرت الأركان الثلاثة مجتمعة بالمدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة. الطلبات : رد دعوى المدعي) ، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وأما عن الموضوع، ولما كانت مطالبة المدعي تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وفق ما هو وضح بالوقائع أعلاه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما أنّه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه المدعية لرفع الدعوى وتحصيل حقها، واستنادا للمادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.) وبما أنّ المدعى عليها قد ألجت المدعي للتوكيل وإقامة الدعوى السابق للمطالبة بحقه الثابت الأمر الذي يثبت معه للدائرة مماطلة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لحلول المياة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال