حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530273675
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439251996/1443
رقم الحكم:4530273675
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439251996 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530273675 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439251996 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 28/07/1443هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: (موكلتي الوكيل والموزع التجاري لشركة (...) في المملكة العربية السعودية، صاحبة العلامة التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة في الفئة (17) رقم (1438007147) , والعلامة التجارية رقم ( 1440003989) في الفئة (17) وهي عبارة عن العلامات العاكسة للضوء للمركبات لدواعي سلامة مستخدمي الطرق وأمنهم, وقد قامت المدعى عليها باستيراد بضاعة من (...) مقلدة تحمل ذات العلامة التجارية وباعتها ووزعتها في السوق عبر فروعها المنتشرة بالمملكة، ووفقاً للمادة (41) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي أن يطلب التعويض عن التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي. وقد تعدت المدعى عليها بتقليد العلامة وبيع المنتج، وأضرت موكلي بالاستحواذ على المستهلكين المحتملين وغشهم، تشويه صورة المنتج الأساسي بمنتج رديء غير مطابق للمواصفات مقاييس الجودة، ما أدى إلى انخفاض المبيعات وعزوف المستهلك). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 10/09/1443هـ موعدًا لنظرها حيث تبين حضور الطرفين وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينة موكلها على الاعتداء؟ ذكرت أنها تتمثل في شكوى تقدم بها موكلها إلى وزارة التجارة تعهدت بعدها المدعى عليها بعدم الاعتداء وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، وفي تاريخ 27/11/1443هـ أرفقت وكيلة المدعي مذكرة تضمنت فواتير وخطابات وعنونتها بمستندات القضية. وفي جلسة بتاريخ 28/11/1443هـ حضرت المدعية وكالة كما حضر (...) هوية رقم (...) ممثلا عن المدعى عليه: شركة (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم إجابتها عن الدعوى ولم تودعها في النظام، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب ذلك؟ ذكر أنه لم يتمكن من تقديمها ... وطلب من الدائرة إثبات إجابته في الضبط, ونصها كالتالي: (مذكرة رد على ما ورد في لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي / مؤسسة (...) ضد موكلتي / شركة (...) التجارية ونلخص ردنا فيما يلي: أولاً: ان موكلتي شركة (...) التجارية تبيع وتشتري في (...) ولديها علامة تجارية مسجله بموجب شهادة تسجيل العلامات التجارية رقم التسجيل (1443019088) ثانياً: أن موكلتي قامت ببيع عواكس سابقاٌ وكانت لا تحمل أي علامة تجارية ثالثاً: أن المدعي استغلت خطاب تم تحريره بحسن نيه من موكلتي حسب طلب المدعية بالصياغة التي أرسلت منها ولم تكن تتوقع انه سوف يستغل ضدها لا اخذ امولها بدون وجه حق ولذلك نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعي كون موكلتي لم تقم بتقليد علامة المدعي) وذكر وكيل المدعى عليها أن إجابته خالية من المرفقات, وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة للإجابة, وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, ففهما ذلك واستعدا به, وفي تاريخ 22/12/1443هـ أرفقت وكيلة المدعي مذكرة تضمنت: (رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها، فإنا ندفع بالآتي: 1- الثابت أن المدعى عليها لم تسجل العلامة التجارية الجديدة للمنتج إلا بعد رفعنا للدعوى كما أقرت بذلك حيث رقم تسجيل علامتها (1443019088)، بهذا العام وهذا يثبت تقليدها لعلامتنا سابقاً. 2- الثابت أن المدعى عليها قامت بتقليد علامة موكلتي التجارية، ولا يسوغ ما ادعته من بيعها للمنتج دون علامة فلا توجد منتجات تباع دون علامات، ويدل على صحة أقوالنا ما جاء في تقرير هيئة الضبط بوزارة التجارة، والتي أفادت بأن المنتج المضبوط يحمل العلامة التجارية (...) مرفق وكذلك نرفق لكم فاتورة من المدعى عليه بالمنتجات.) وفي جلسة بتاريخ 09/02/1444هـ حضر الأطراف، وبسؤال وكيلة المدعي عن المنتج المستورد من قبل المدعى عليها: هل تم وضع وتقليد العلامة محل النزاع ضمن المنتج المستورد؟ فأجابت بنعم, فسألتها الدائرة عن تعين البضاعة المقلدة التي تطالب بالتعويض عنها؟ فذكرت بأنها تطالب بالتعويض من بدء التقليد حتى توقف المدعى عليها عن التقليد، ثم سألتها الدائرة عن الإجراءات المتخذة من قبل موكلها مع الجهات المختصة؟ فذكرت بأن الإجراءات لا زالت سارية لدى عدد من الجهات المسؤولة, ثم سألتها الدائرة عن الخطاب الصادر من وزارة التجارة بشأن الشكوى المقدمة من قبل المدعي المتضمن الوقوف من قبل أعضاء هيئة الضبط يوم الأربعاء بتاريخ 18/1/1442هـ على الموقع المذكور بالشكوى فذكرت بأن دعوى الاعتداء المقامة من موكلها تقوم على الاعتداء الحاصل من المدعى عليها قبل هذا الخطاب وبعده, فعقب وكيل المدعى عليها بأن الخطاب تضمن بأن البضاعة لم تطابق المواصفات والمقاييس وليس فيه أنها مقلدة, فعقبت المدعية بأنه مما يثبت اعتداء المدعى عليها صدور خطاب اعتذار من قبلها وكذلك فواتير تضمنت أن البضاعة تحمل العلامة المملوكة للمدعية, فعقب وكيل المدعى عليها بأن خطاب الاعتذار صادر بناء على إملاءات المدعي وبحسن نية من قبل موكله بغرض إنهاء النزاع وأما الفواتير فمختلفة من حيث كتابة اسم المنتج ومن ناحية الصناعة, ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل تقدم موكلها بشكوى لدى جهات أخرى فأجابت بنعم وطلبت مهلة لتقديم ما يثبت ذلك. وفي تاريخ 08/02/1444 هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (مذكرة الرد على الدعوى أولا: ان ما تم تقديمة من قبل وكيل المدعي مجانب للصواب ومخالف لمحضر الضبط وكما تحايل على موكلي وحصل على خطاب منه، مع العلم ان موكلي لم يقلد علامته التجارية فقد مارس نفس الأسلوب مع موظف الوزارة وحصل على خطاب منهم مخالف للحقيقة كما ان موكلي يحتفظ بحقة في التقديم على نزاهة ضد موظف الوزارة كونه حرر خطاب بناء على إملاءات المدعي ومخالف لما ورد في محضر الضبط. ثانياً: نرفق لفضيلتكم صورة محظر الضبط ونترك لفضيلتكم تقدير سلامة الأدلة من عدمه وصحة ما تم إيراده أعلاه. ثالثاً: الفواتير المرفقة من قبل المدعي تثبت عدم توافق المنتج لمنتج موكلتي حيث ان المنتج المدرج بالفاتورة الصادرة من موكلتي يحمل الاسم افري المنيوم اصفر صيني ومنتج المدعي المسجل بالعلامة التجارية يحمل الاسم ايفيري دينسون. رابعاً: ان العلامة التجارية للمدعية وفق شهادة تسجيل العلامة التجارية في وزارة التجارة اشارت الى ان المنتج (...) امريكي الصنع وكون المنتج الذي تم استيراده من قبل موكلتي صيني الصنع فذلك يثبت عدم تقليد موكلتي للعلامة التجارية. كما نفيد فضيلتكم بأننا نتمسك بما ورد في مذكرتنا السابقة. ولذلك كله نأمل من فضيلتكم: 1- رد دعوى المدعي للأسباب الواردة أعلاه. 2- إلزام المدعي بدفع اتعاب المحاماة (200.000) مئتان ألف ريال.) وفي جلسة بتاريخ 01/04/1444هـ تبين حضور المدعية وكالة كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...), وبسؤال وكيلة المدعي عما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية حيث لم تقدم شيئا عبر النظام ذكرت أنها قدمت ما لديها عبر بريد الدائرة نظرا لعدم تمكنها من ذلك عبر النظام، وطلبت ضبط إجابتها بما نصه: (بتاريخ 23/2/2020 تم تقديم شكوى لرئيس لجنة مراقبة العلامات التجارية. بتاريخ 13/8/2020 تم تقديم شكوى للهيئة السعودية للمقاييس. بتاريخ 31/8/2020 تم تقديم شكوى لرئيس لجنة فحص شكاوى العلامات التجارية. بتاريخ 6/9/2020 تم وقوف أعضاء هيئة الضبط بوزارة التجارة وتم ضبط المنتج المقلد. بتاريخ 20/9/2020 تم إقرار المدعى عليه بالتقليد والتعهد بعدم التقليد) فطلبت منها الدائرة تقديمها عبر النظام مع المرفقات المسندة للإجابة وتزويد المدعى عليها بنسخة منها حتى يطلع عليها ويقدم جوابه عنها، ففهم الطرفان ذلك، وبناء عليه: وفي جلسة اليوم بتاريخ 20/05/1444هـ حضر الطرفان، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة، فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فحكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفق ما بينته من أسباب، ثم تقدمت المدعية وكالة بطلب الاعتراض على الحكم برقم طلب (4410791949) وقدمت لائحة اعتراضية بذلك، وعلى هذا الأساس تم إعادة القضية إلى الدائرة بعد أن قامت دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم وفق ما بينته من أسباب، وعليه فقد قررت الدائرة إعادة النظر في القضية من جديد، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ25/10/1444هـ تبين حضور وكيلة المدعي بموجب الهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب التذكرة رقم (70224689) وعليه فإن الدائرة تقرر السير في الدعوى حضوريا، وقد اطلعت الدائرة على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعية وكالة، وأكدت على ما ورد فيها، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تقديم عينة من البضاعة المباعة من قبل المدعى عليها تتضمن العلامة محل الدعوى بحسب دعواها، كما طلبت منها تقديم إقرار المدعى عليها على الاعتداء على العلامة محل الدعوى كما ذكرت في اللائحة الاعتراضية، وأن تقدم ذلك كله ضمن مذكرة شارحة، ففهمت ذلك واستعدت به، ثم سألتها الدائرة الكمية المباعة من قبل المدعى عليها وحصرها بشكل محدد وتقدير التعويض بناء على ذلك؟ فذكرت بأنها تطلب ندب خبرة لتقدير التعويض والوقوف على الكمية وحصرها كون موكلها لم يتمكن من ذلك لوجود بضاعة موردة من المدعى عليها استمرت على توريدها مدة سبعة أشهر، وكمية أخرى في المحل، هكذا أجابت، فطلبت منها الدائرة تحرير الكمية المباعة وأن يكون ذلك من عبء ما تقوم به للنهوض بطلب التعويض، ثم قررت الدائرة تأجيل، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/12/1444هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعي عما طُلب منها في الجلسة الماضية أفادت بأنه جرى تقديم مذكرة ومرفقين عبر بريد الدائرة ... وبسؤال وكيل المدعى عليها الجوابَ طلب مهلة للاطلاع، فأفهمته الدائرة بالاطلاع عبر النظام وتقديم الجواب خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية قدم مذكرة جوابية من صحفة واحدة ذكر أنه سبق وأنْ قدمها سابقًا، ولم تخرج عما سبق تقديمه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل، وقررت قفل باب المرافعة، ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي يؤسس دعواه على اعتبارها تقليدًا من قبل المدعى عليها للعلامة التجارية المملوكة له (...) المسجلة برقم (1440003989) حيث ذكر في صحيفته أن المدعى عليها: (قامت باستيراد بضاعة من (...) مقلدة تحمل ذات العلامة التجارية المملوكة له وباعتها ووزعتها في السوق عبر فروعها المنتشرة بالمملكة) وانطلاقًا من هذا الذي أسس عليه المدعي دعواه، فقد مضت الدائرة في نظر الدعوى بما لها من اختصاص في نظر الدعاوى المتعلقة بتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث إن المدعي يستدل على دعواه: بتقرير وزارة التجارة - إدارة القضايا الصادر بناء على الشكوى التي تقدم بها المدعي برقم (1440003989) وتاريخ 12/06/1440هـ حيث انتهى الخطاب بكون المخالفة عبارة عن: (اشتباه عدم مطابقة المواصفات والمقاييس)، وقد أبان المدعي عن بينته بكون تقرير الضبط وجد أن العلامة المضبوطة هي علامته محل النزاع (...) وأنه لا يوجد وكيل للعلامة غيره، أي أن التقرير يثبت العلامة المضبوطة المقلدة، كما يستند في إثبات دعواه: على إقرار المدعى عليها بالتقليد، حيث أقرت بتقليد العلامة التجارية في خطابها الموثق من الغرفة التجارية المرفق ضمن الدعوى، وحيث إن البينات التي استند عليها المدعي يمكن معها الحكم بصحة دعواه، حيث استند على تقرير صادر من الجهة المختصة أثبت التقليد، وأسنده المدعي -بناء على ما طلبته منه الدائرة- بعينة من البضاعة المقلدة، تدل على ثبوت التقليد وظهوره في البضاعة التي كانت المدعى عليها تبيعها، من واقع صور ضوئية تثبت هذه الممارسة، كما استند المدعي على إقرار من المدعى عليها بالواقعة في خطابه، ومن ثم، فإن الدائرة تنتهي إلى تصحيح دعوى المدعي وفق ما تقدم، والحكم على المدعى عليها بالاعتداء والتقليد، حيث لم تقدم المدعى عليها ما ينال من هذه البينات، أو يضعفها، أو يغير من حقيقة ما دلت عليه، وذلك أن المدعى عليها تعارض خطاب الجهة المختصة بكونها قامت ببيع عواكس سابقاٌ وكانت لا تحمل أي علامة تجارية، وهذا الدفع معارض للخطاب المثبت للاعتداء علاوة على كونه قد أتى مرسلاً لا يقابل حجية خطاب الجهة المختصة، كما تدعي المدعى عليها أن الخطاب الذي أقرت فيه للمدعي بالواقعة إنما تم تحريره عن حسن نية منها، ولم تكن تتوقع أن المدعي سوف يستغله ضدها لأخذ أموالها بدون وجه حق، وهذا الدفع دفع مرسل يناقض مضمون الخطاب، وحقيقته الرجوع عن الإقرار، ولا رجوع في إقرار كما هو معلوم ومستقر عليه فقهًا وقضاءً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بثبوت الاعتداء، وأما عن مطالبة المدعي بالتعويض، فحيث إن المدعي لم يقدم للدائرة ما طلبته منه بالتفصيل في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/10/1444هـ، حيث طالبته الدائرة: بتقديم الكمية المباعة من قبل المدعى عليها وحصرها بشكل محدد وتقدير التعويض بناء على ذلك، فقابل هذا الأمر بطلبه ندبَ خبير من قبل الدائرة للنهوض بهذا العبء، وبالتالي، فقد صار طلب المدعي والحالة هذه غير محرر، ولا يمكن للدائرة أن تبسط ولايتها عليه، وأن تقوم نيابةً عن المدعي بهذا العبء، بل هو من عبء المدعي حصرًا في مواجهة خصمه، ومن هنا، فقد انتهت الدائرة إلى الحكم على هذا الطلب بعدم القبول، مع كونه سابقًا لأوانه، إذ للمدعي تحريك طلبه هذا -تأسيسًا على ثبوت الاعتداء بحكم قطعي نهائي- متى ما حرر الطلب، ونهض به بالشكل الصحيح في مواجهة القضاء، وتم أوانه حال ثبوت ركن الاعتداء (الخطأ) ثم مناقشة التعويض (الضرر) بعد ذلك، ما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) على العلامة التجارية محل الدعوى المسجلة برقم (1440003989) والمملوكة للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ثانياً: إزالة الاعتداء محل الدعوى حال سريانه. ثالثًا: عدم قبول دعوى المدعي بالتعويض عن الاعتداء؛ لرفعه قبل أوانه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530273675 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439251996 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1445/2/8هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أن المدعى عليها قامت باستيراد بضاعة من (...) مقلدة تحمل ذات علامة موكله التجارية وباعتها ووزعتها في السوق عبر فروعها المنتشرة بالمملكة، وأنه وفقاً للمادة 41 من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي فإنه يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي أن يطلب التعويض عن التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي، وأن المدعى عليها قد تعدت بتقليد العلامة وبيع المنتج وأضرت بموكله بالاستحواذ على المستهلكين المحتملين وغشهم وتشويه صورة المنتج الأساسي بمنتج رديء غير مطابق لمواصفات ومقاييس الجودة، ما أدى إلى انخفاض المبيعات وعزوف المستهلك، وأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ سبعة ملايين ريال، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: ما يلي: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) على العلامة التجارية محل الدعوى المسجلة برقم (1440003989) والمملوكة للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ثانياً: إزالة الاعتداء محل الدعوى حال سريانه. ثالثًا: عدم قبول دعوى المدعي بالتعويض عن الاعتداء؛ لرفعه قبل أوانه، ، مسببة حكمها بما مضمونه: إن المدعي يستدل على دعواه: بتقرير وزارة التجارة - إدارة القضايا الصادر بناء على الشكوى التي تقدم بها المدعي برقم (1440003989) وتاريخ 12/06/1440هـ حيث انتهى الخطاب بكون المخالفة عبارة عن: (اشتباه عدم مطابقة المواصفات والمقاييس)، وقد أبان المدعي عن بينته بكون تقرير الضبط وجد أن العلامة المضبوطة هي علامته محل النزاع (...) وأنه لا يوجد وكيل للعلامة غيره، أي أن التقرير يثبت العلامة المضبوطة المقلدة، كما يستند في إثبات دعواه: على إقرار المدعى عليها بالتقليد، حيث أقرت بتقليد العلامة التجارية في خطابها الموثق من الغرفة التجارية المرفق ضمن الدعوى، وحيث إن البينات التي استند عليها المدعي يمكن معها الحكم بصحة دعواه، حيث استند على تقرير صادر من الجهة المختصة أثبت التقليد، وأسنده المدعي -بناء على ما طلبته منه الدائرة- بعينة من البضاعة المقلدة، تدل على ثبوت التقليد وظهوره في البضاعة التي كانت المدعى عليها تبيعها، من واقع صور ضوئية تثبت هذه الممارسة، كما استند المدعي على إقرار من المدعى عليها بالواقعة في خطابه، ومن ثم، فإن الدائرة تنتهي إلى تصحيح دعوى المدعي وفق ما تقدم، والحكم على المدعى عليها بالاعتداء والتقليد، حيث لم تقدم المدعى عليها ما ينال من هذه البينات، أو يضعفها، أو يغير من حقيقة ما دلت عليه، وذلك أن المدعى عليها تعارض خطاب الجهة المختصة بكونها قامت ببيع عواكس سابقاٌ وكانت لا تحمل أي علامة تجارية، وهذا الدفع معارض للخطاب المثبت للاعتداء علاوة على كونه قد أتى مرسلاً لا يقابل حجية خطاب الجهة المختصة، كما تدعي المدعى عليها أن الخطاب الذي أقرت فيه للمدعي بالواقعة إنما تم تحريره عن حسن نية منها، ولم تكن تتوقع أن المدعي سوف يستغله ضدها لأخذ أموالها بدون وجه حق، وهذا الدفع دفع مرسل يناقض مضمون الخطاب، وحقيقته الرجوع عن الإقرار، ولا رجوع في إقرار كما هو معلوم ومستقر عليه فقهًا وقضاءً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بثبوت الاعتداء، وأما عن مطالبة المدعي بالتعويض، فحيث إن المدعي لم يقدم للدائرة ما طلبته منه بالتفصيل في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/10/1444هـ، حيث طالبته الدائرة: بتقديم الكمية المباعة من قبل المدعى عليها وحصرها بشكل محدد وتقدير التعويض بناء على ذلك، فقابل هذا الأمر بطلبه ندبَ خبير من قبل الدائرة للنهوض بهذا العبء، وبالتالي، فقد صار طلب المدعي والحالة هذه غير محرر، ولا يمكن للدائرة أن تبسط ولايتها عليه، وأن تقوم نيابةً عن المدعي بهذا العبء، بل هو من عبء المدعي حصرًا في مواجهة خصمه، ومن هنا، فقد انتهت الدائرة إلى الحكم على هذا الطلب بعدم القبول، مع كونه سابقًا لأوانه، إذ للمدعي تحريك طلبه هذا -تأسيسًا على ثبوت الاعتداء بحكم قطعي نهائي- متى ما حرر الطلب، ونهض به بالشكل الصحيح في مواجهة القضاء، وتم أوانه حال ثبوت ركن الاعتداء (الخطأ) ثم مناقشة التعويض (الضرر) بعد ذلك. فتقدم المدعي (...) بواسطة ( محاميته/ (...)) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1445/2/19هـ تضمنت: قصور الحكم في التسبيب بما يلي: 1ـ اقتصر حكم الدائرة على الشكل بعدم القبول للرفع قبل الأوان، ولم تحكم بموضوع استحقاق التعويض.2ـ لم تفسر الدائرة عبارة (قبل الأوان) 3ـ لم تسبب الدائرة رفضها لطلب ندب الخبير.4ـ حرمت الدائرة المدعي وسيلة من وسائل الإثبات في النظام بلا تسبيب.4ـ الثابت أن على المدعي عبء الإثبات، وقد أثبت الاعتداء، وطلبه للمحكمة ببسط سيطرتها لتحقيق العدالة، فالمدعي يده قاصرة عن الاطلاع على بعض الوثائق دون ندب خبير ومخاطبة الدائرة لبعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة. 5.حكمت الدائرة بما لم يطلبه المدعي حيث اقتصر طلب المدعي على التعويض عن الضرر وحكمت الدائرة بالاعتداء ووجوب إزالته، وهما خارج ولايتها. 6ـ التناقض في الحكم بالاعتداء ورد التعويض بتسبيب مبهم. وختمت اللائحة بطلب نقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية والحكم مجددا بتعويض المدعي بمبلغ (7.000.000) ريال سعودي، كما تقدمت: شركة (...) التجاريه بواسطة ( محاميها/ (...)) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1445/3/5هـ تضمنت: ما يلي:1ـ وجود التقليد كما ادعى المدعي لم يرد في محضر الضبط من قبل وزارة التجارة وأن المنتج الذي تم ضبطه غير مطابق للمواصفات والمقاييس كما أن المدعي تحايل في الحصول على الخطاب الصادر من موكلتي.2ـ لقد حصلت موكلتي على محضر فك حجز وهو ما يقطع الشك باليقين. 3ـ عدم مخاطبة الدائرة لوزارة التجارة لمعرفة الحقيقة. وختمت اللائحة بطلب نقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية وفتح باب المرافعة، وفي جلسة اليوم 19/03/1445هـ حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة. الأسباب: بما أن الاعتراضين محل الاستئناف جرى تقديمهما أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبولهما شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة في أي من الاعتراضين ما يؤثر على الحكم المستأنف، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 08/02/1445هـ في القضية رقم 439251996 القاضي بـ أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) على العلامة التجارية محل الدعوى المسجلة برقم (1440003989) والمملوكة للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ثانياً: إزالة الاعتداء محل الدعوى حال سريانه. ثالثًا: عدم قبول دعوى المدعي بالتعويض عن الاعتداء؛ لرفعه قبل أوانه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.