حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530282560
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570190017/1445
رقم الحكم:4530282560
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570190017 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530282560 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٠٠١٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة مستشفى (...) (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتأخر ثم التوقف عن تنفيذ مشروع أعمال الهيكل الخرساني مع المواد وتقدر قيمة العقد أكثر من ٢٠٠٠٠٠٠ ريال والواقع في حي (...) بالرياض، أطلب الخروج على (اثبات الأعمال المنفذة بحصر الأعمال المنجزة بالمشروع بشكل دقيق) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢١/٢/١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم ((...)) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى والمذكرة المرفقة في خانة الطلبات بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥ هـ. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها وبناء عليه، تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسؤول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٨/٣/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها. وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى عن طريق بريدها الإلكتروني؛ لأنه تعذر على الخبير إرفاقه عن طريق منصة خبرة، وقد أرفقته الدائرة بملف الدعوى، وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كمية العمل، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، إلا أنه لم يتطرق إلى قناعة الأطراف به من عدمها، ولا يوجد ما يفيد بذلك في حالة قرار الندب؛ لأجل ذلك سألت الدائرة المدعي وكالة عن قناعته بالتقرير قال إن موكلي مقتنع بالتقرير النهائي. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: .بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة المشروع محل العقد، الواقع بحي (...) في مدينة الرياض، وحصر الأعمال المنجزة فيه وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من تبلغه عبر النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بتأخير إنجاز الأعمال في الموقع محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على الموقع محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة الأعمال في الموقع كما هي عليه في الحقيقة، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وبما أن المدعي وكالة قد أبدى قناعته عن ماجاء في التقرير في جلسة الحكم ولم يتقدم بأي ملحوظات عليه، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن الظاهر في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغات بأنه (تم التبليغ) للمدعى عليه؛ إلا أنه لم يحضر، فيكون الحكم في حقه حضورياً. مما تقرر معه الدائرة إلى اعتماد ما ورد في تقرير الخبير من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى وتنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى وذلك حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل وبيان طبيعته. والله الموفق.