حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530564462

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570160328/1445
رقم الحكم:4530564462
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570160328 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530564462 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570160328 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه في يوم الأربعاء 1439/01/21هـ، تم إبرام عقد مقاولة من الباطن بين موكلته وبين المدعى عليها، ومحل العقد القيام بأعمال مصنعيات من حفر ودك وعمل طبقة أساس حجري وصب خرسانة ونظافة وعمل طبقات الدفان وطبقات الرمل وتركيب ورص كل طبقة من أجل تنفيذ بلاط وبردورات وأنترلوك ضمن مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة (...) الكائن في منطقة الرياض بـ(...) و(...)و(...)، وقد أنجزت موكلته العمل المتفق عليه وفق المستخلص المرفق، وتستحق في ذمة المدعى عليها قيمة الإنجاز في هذا العقد، وحيث إن المدعى عليها قد ماطلت في سداد المبلغ الثابت في ذمتها، الأمر الذي يمثل مخالفة واضحة للعقد المتفق عليه، وحيث ترتب على المماطلة اضطرار موكلته لتوكيل محام واللجوء للقضاء للمطالبة بالمبلغ، وطالب بإلزام المدعى عليها: 1-سداد موكلته مبلغ قدره (287,566) مائتين وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة وستة وستين ريال حالاً. 2-وإلزامها بتسليم موكلته أتعاب محاماة بنسبة قدرها (5%) من مبلغ المطالبة، وبمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد مقاولة من الباطن، بتاريخ 1439/01/21هـ، على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن: اتفاق المدعية والمدعى عليها على عقد مقاولة من الباطن، ممهور بتوقيع المدعية، وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/18هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/16هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تعاقد موكلته مع مؤسسة المدعى عليها، أقر بصحة التعاقد وصحة العقد، وبسؤال المدعي وكالة عن المعتمد للمستخلص من قبل المدعى عليها ذكر: أنه (...) سعادة مهندس في الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن نسبة الأعمال المنفذة من قبل المدعية ذكر: بأنه لا توجد أعمال منفذة من قبل المدعية والمستخلص غير صحيح، وبسؤال المدعي وكالة عن صفة المعتمد للمستخلص ذكر: أنه مهندس لدى الشركة المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر: بأن توقيع المستخلص غير صحيح، وبسؤاله هل المذكور هل يعمل لدى المدعى عليها قرر: بأن ليس لديه جواب في هذه الجلسة، وقدم المدعي وكالة مقطع صوتي لـ(...) المدير للشركة المدعى عليها وإجابته لرسالة المدعية المرفقة في ملف الدعوى، جرى تشغيله في الجلسة ونص المقطع الصوتي: بنشوف المبالغ تنزل بحسابنا ولا نعطيكم معدات ولا نخلص حنا وأياكم وبالنسبة للحساب بنخلص انا وأياكم الأسبوع هذا او الأسبوع الجاي لو نخلص انا وأياكم بمعدة تخلصون وتبيعونها انا والله العظيم اني متضايق ومنحرج منكم بالحيل وضايقه علي بالحيل ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر: بأن ليس لديه جواب حاضر في هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها: 1-سداد موكلته مبلغ قدره (287,566) مائتين وسبعة وثمانين ألف وخمس مئة وستة وستين ريال حالاً. 2-وإلزامها بتسليم موكلته أتعاب محاماة بنسبة قدرها (5%) من مبلغ المطالبة، وبمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وبما أن محل الدعوى أعمال مقاولة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبما أنّ المدعى عليه وكالة قدم إجابته والتي تضمنت صحة التعاقد مع المدعية وأنه لا توجد أعمال منفذة من قبل المدعية والمستخلص غير صحيح، وبما أنّ جواب المدعى عليه وكالة جاء بالنفي المرسل بعدم صحة المستخلص ونفي الأعمال المنفذة من المدعية، وبما أنّ النفي جاء مرسل إذ كيف لا يعلم عن المعتمد للمستخلص هل هو موظف لدى المدعى عليها أم لا ثم ينفي اعتماده للتوقيع، الأمر الذي عدته الدائرة تناقض من جانبه، كما أنّ الدائرة في الجلسة الماضية طلبت من وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى وأن يعقبه الرد من قِبل وكيل المدعية وبما أنّ وكيل المدعية قدم مقطع صوتي وفق لما هو مدون أعلاه في وقائع الحكم والمتضمن إقرار المدير للمدعى عليها بالمديونية لصالح المدعية، وبما أنّ وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابه عن ذلك، مع إعلامه بأن على وكيل المدعية الرد عن الجواب، ولم يقدم جوابه عن ذلك، وبما أن المادة (٥٧) من نظام الإثبات قد نصت على أن: (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات التالية:... ٣- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم)، الأمر الذي يثبت بمجموعه صحة مطالبة المدعية، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، أما عن المطالبة بأتعاب المحاماة، فلما كانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة هذه الدعوى لتحصيل حقها في ذمة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها ماطلت في الحق، ولأنه جرت عادة المتداعين على توكيل المحامين في مثل هذه القضايا، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ولما كانت الأتعاب التي يطالب بها المدعي وكالة تعادل ما يقارب نسبة 5% من المبلغ المحكوم به مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ لكونه لا يزيد عن النسبة المتعارف عليها لأتعاب المحاماة في مثل هذه القضايا. لذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٧,٥٦٦) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال ومبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال قيمة أتعاب تقاضي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530564462 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570160328 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بقيمة عقد مقاولة من الباطن ومحل العقد القيام بأعمال مصنعيات من حفر ودك وعمل طبقة أساس وغيرها من الأعمال وطالب بإلزام المدعى عليها: 1-سداد موكلته مبلغ قدره (287,566) مائتين وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة وستة وستين ريال حالاً. 2-وإلزامها بتسليم موكلته أتعاب محاماة بنسبة قدرها (5%) من مبلغ المطالبة، وبمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٧,٥٦٦) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال ومبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال قيمة أتعاب تقاضي، فتقدم المدعى عليه وكالة بقيد لائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه: ندفع بأن المستخلص لا يحمل توقيع المدعى عليها أو من ينوب عنها، كما أن اسم مهندس لا يتبع موكلتي ولم يرد اسمه على المستخلص الذي تم الاستناد له. وطلب/قبول الاعتراض والحكم برد الدعوى وإحالة الورقة إلى شعبة تزوير، وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21/5/1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها/ (...) وكيل المدعية، وحضرها/(...) وكيل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم، وحيث رأت الدائرة الحاجة إلى إكمال البينة بيمين المدعية أصالة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للتواصل مع موكلته، ثم عاد بعد ذلك قال إنه تعذر على موكلته الحضور وأنه لا مانع لديها في الجلسة القادمة لأداء اليمين. وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق 22/5/1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها/(...) وكيل المدعية، وحضرها/(...) وكيل المدعى عليها، كما حضرت المدعية أصالة/(...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤالها عن بذلها لليمين استعدت لذلك ثم حلفت قائلة [ والله العظيم أنه بقي لي في ذمة المدعى عليها شركة (...) مئتان وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ريالاً وهي ما بقي لي من قيمة عمل المقاولة المدعى به مما لم تسدده المدعى عليها حيث أنجزت كامل العمل المتفق عليه والله العظيم] هكذا حلفت. وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر والاستئناف المقدم ومحاضر الجلسات السابقة ولليمين التي بذلت ونظراً لصلاحية القضية للحكم فيها قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع وحيث رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة على المدعية وبما أنها بذلت اليمين وقامت بأدائه وفق ما هو مضبوط بوقائع القضية، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المئة من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم وفق ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 30/3/1445هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٧,٥٦٦) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريال ومبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال قيمة أتعاب تقاضي، محمولاً على أسبابه وأسباب الدائرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث