حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530231380

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678326/1444
رقم الحكم:4530231380
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678326 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530231380 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٣٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: ورشة (...) للحدادة والالمنيوم الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٧٧,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وذلك مقابل بيع مواد طبية ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٥/ ٨/١٤٤٤ وبحضور وكيل المدعى عليها تبين عدم حضور المدعي أومن يمثله، وعليه قررت شطب هذه الدعوى، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٣/ ٨/١٤٤٤ طلب إعادة النظر في هذه القضية المشطوبة فيها: نتعهد بحضور الجلسة القادمة والاستمرار في ذلك، حيث أنه حصل لدينا تداخل جلسات وخطأ تقني لدينا في موعد الجلسة. ، وفي جلسة ٧/ ١/١٤٤٥ وبحضور المدعي وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم قدم حاصرًا لدعواه ما نصه نفيد فضيلتكم اتفق موكلي مع المدعى عليها على شراء بضاعة (مواد طبية) بقيمة (٧٧٧,٠٠٠) وعليه قام موكلي بتسليم المدعى عليها ثمن المبيع بشيك رقم (٠٠٠٠٦) بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٠ه، مسحوب على مصرف الإنماء، إلا أن المدعى عليها حجزت المبيع ولم تسلم لموكلي ولم يتمكن من تصريف البضاعة وبيعها للغير. ومع ذلك قامت المدعى عليها بتقديم الشيك لمحكمة التنفيذ بالرياض وطلبت تنفيذه وقيد الطلب برقم (٤٠٠٠٢٥٧٧٠٥) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٠، لدى دائرة التنفيذ الثالثة عشر، والتي أصدرت القرارات الآتي: - قرار ٣٤ برقم ٤٠٣٠٥٠٢٥ في تاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٠ه.- قرار ٤٦ برقم ٤٠٤٩١٦٤٨ في تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه. وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم ما نصه: لا صحة لما ذكره المدعي من بيع موكلتي عليه بضاعه مواد طبية ونطلب الزام المدعي بتقديم ما يثبت عملية البيع المذكورة والشيك يخص تعامل اخر علما ان الشيك مقدم على محكمة التنفيذ منذ تاريخ ٢١/٢/١٤٤٠ ولم ينازع المدعي فيه ولو كان محق فيما يدعي لنازع فيه من ساعة قيده امام محكمة التنفيذ وهذا لم يحصل علما ان تفاصيل التعامل الاخر لدى موكلتي ونحن بحاجة للرجوع اليها لتوضيح ذلك التعامل كما نطلب الزام المدعي اذا كان محق بما يدعي بأن يسلمنا نسخه من طلب الشراء المزعوم وفواتير شراء البضاعة . ثم استمهل وكيل المدعي لتقديم ما يثبت تعلق الشيك بموضوع الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن قدم رده خلال ١٥ يومًا من تاريخه وأن على المدعى عليه أن يقدم رده خلال ١٥ يومًا التي تليها، فاستعدا بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتصحيح وكالته أو أن على الأصيل الحضور في الجلسة القادمة، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ ٧/ ٢/١٤٤٥ جاء فيها: في البداية نفيد فضيلتكم بأننا انتظرنا حتى تاريخ قيد مذكرتنا هذه أن يتقدم المدعي بما طلب منه من قبل الدائرة الموقرة وحتى تاريخه لم يتقدم بشي حسب ما هو ثابت ضمن طلبات القضية عليه فإننا نقدم جوابنا على ما جاء في ضبط الجلسة وذلك وفق الاتي جوابا على ما جاء بدعوى المدعي نؤكد لفضيلتكم أن ما جاء بدعواه غير صحيح ومحاولة قلب الحقائق والتهرب من المسئولية فالصحيح أن موكلتي لأنها حسنت النية وثقت في المدعي بعدما عرض عليها أن لدية صفقة مواد ومستلزمات طبية وهذه الصفقة بحاجة الى مبلغ مالي من أجل الشراء للصفقة وتصريفها من قبل المدعي وموكلتي ليس لها دور في الشراء والتسليم ودورها ينحصر فقط في توفير المبلغ المطلوب وهو ٥٥٠٠٠٠ ريال خمسمائة وخمسون الف ريال ولقد وعد المدعي موكلتي بأن ربح الصفقة كبير ووعدها أن ربح موكلتي من الصفقة ٢٢٧٠٠٠ ريال مئتان وسبعة وعشرون الف ريال ولقد وعد موكلتي بأن يعيد لها راس المال مع الربح وذلك في مدة أقصاها أسبوع مبلغ وقدره ٧٧٧٠٠٠ ريال سبعمائة سبعة وسبعون الف ريال وقام بتسليم موكلتي الشيك رقم ٠٠٦ وتاريخ ٠١ ٠٢ ١٤٤٠ الموافق ١٠ ١٠ ٢٠١٨ بمبلغ ٧٧٧٠٠٠ ريال سبعمائة وسبعة وسبعون الف وسند لأمر بنفس المبلغ ولأنه سيء النية وأستغل حسن نية موكلتي ودون تاريخ السند ١١ ٤ ١٤٢٠ ولكن الصحيح أن تاريخ السند والشيك واحد ومبلغهما واحد وهو ضمان إعادة راس مال موكلتي والربح المتفق عليه مسبقا حسب ما وضحنا علما أن موكلتي ليست شريكه و أنما دورها توفير المبلغ ويعاد لها نفس قيمة الشيك والسند لأمر وبالفعل استلم المدعي من موكلتي مبلغ وقدره ٥٥٠.٠٠٠ ريال خمسمائة وخمسون الف ريال كاش لم يعد لموكلتي شيء وأستولى على أصل المبلغ ولم يسلم موكلتي ما وعدها به ولقد طلب المذكور من موكلتي أن توفر له مكان لحفظ البضاعة وحتى يمرر احتياله على موكلتي ويوهمها أن الأمور تسير حسب ما وعد أحضر دفعة من البضاعة في المكان الذي وفرته له موكلتي وتم إحضار البضاعة بمعرفة المدعي وتخزينها بمعرفة المدعي دون وجود أي دور لموكلتي ثم بعدها أختفى المدعي ولم يتجاوب مع موكلتي قامت موكلتي بفتح الغرفة وتبين لها أنها وقعت ضحية احتيال وأن قيمة البضاعة التي احضرها المدعي لا تتجاوز ١٠.٠٠٠ ريال عشرة الاف ريال وبهذا يكون المدعي خدع موكلتي بما أحضره من بضاعة وأستولى على أموالها علما أنه مما يكذب دعوى المدعي أن نشاط موكلتي حسب ما هو ثابت في السجل التجاري أعمال الحدادة أعمال الحدادة والالمنيوم وتركيب الزجاج ومخرطة فكيف لموكلتي ان توعد المدعي بتسليمه المواد الطبية التي يزعمها مرفق صورة السجل ولقد تقدمت موكلتي بالشك لمحكمة التنفيذ برقم الطلب ٤٠٠٠٢٥٧٧٠٥ وتاريخ ٢١ ٢ ١٤٤٠ وتبين أن المذكور ليس لدية أموال كما تبين أن المذكور عليه عدد من المطالبات وهذا مؤداه أن موكلتي وقعت ضحية احتيال للمذكور حيث استلم منها أموالها ولم يرجع اليها شيء وهذه الأموال مستلمة منذ تاريخ الشيك وخلال المدة السابقة والمدعي يماطل في السداد ولقد تفاجأت موكلتي بهذه الدعوى بعد ما يزيد عن ٥ سنوات الخمس سنوات فأين المدعي خلال المدة السابقة إذا كان صادق فيما يدعيه الطلبات عليه ولجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى وحث المذكور على إعادة أموال موكلتي التي أستولى عليها بدون وجه حق ، وفي جلسة ٨/ ٢/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ ٧/٢/١٤٤٥ وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهله للرد وعليه جرى افهام الأطراف بتبادل المذكرات عبر النظام ابتداء من وكيل المدعي ولمدة أسبوع من تاريخه ولوكيل المدعى عليها ذات المهلة للرد وعليه رفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ١٨/ ٢/١٤٤٥ جاء فيها: افيد فضيلتكم ان المدعى عليه، يحاول بكل وسيلة التهرب من الحق القائم والثابت عليه، وإن اضطره ذلك لتغيير الحقائق، والتي ناقض نفسه بنفسه فيها بموجب إقراراته ومذكراته بمجلس القضاء أمام فضيلتكم، وبيان بعض من تناقضات المدعى عليه، والتي نؤكد عدم صحة ما يدفع به في مواجهة الثابت منها أقرت المدعى عليها بوجود تعامل بين الطرفين في نفس موضوع الدعوى، مع أنها في الجلسة المقررة في تاريخ ٠٨٠٢١٤٤٥، أنكرت هذا التعامل أقرت المدعى عليها أن الشيك نفسه وبقيمته مرتبط ومتعلق بموضوع هذه الدعوى، وفي الجلسة الماضية أنكرت أن هذا الشيك مرتبط بموضوع هذه الدعوى وأنه لتعامل آخر أقرت المدعى عليها بوجود البضاعة في مستودعاتها والتي من الطبيعي أنها تحت إشرافها و مسؤوليتها، وأن البضاعة الموجودة بها مرتبطة بهذا التعامل، أما باقي ما أوردته من أن البضاعة قيمتها ١٠ ألف فلا علاقة لموكلي بذلك و ليس من شأنه، كما أن ما أورته مجرد كلام مرسل لا بينة عليه ولا يقبل أنكرت المدعى عليها ودفعت من خلال ردها لإثبات أن مجال عمل مؤسستها غير مرتبط في مجال موضوع الدعوى، ثم أقرت بمذكرتها أنها تعمل بهذا المجال وتشتري وتبيع فيه في تناقض صريح والله المستعان من محاولات المدعى عليها البائسة واليائسة بعد أن قلبت الحقائق والواقع قولها إن سلمت موكلي مبلغ وقدره ٥٥٠,٠٠٠ خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي، كاش لأنها تعلم علم اليقين أن ليس لديها ما يثبت ذلك، وهل من المعقول أن تسلم منشأة تجارية لشخص مبلغ بهذا الكم نقداً دون أخذ مستند وقد جرت العادة أن يكون تسليم هذه المبالغ إما بشيك أو بحوالة بنكية، وما تزعمه المدعى عليها لا يوافق المنطق ومخالفاً للعادة والقاعدة تقول ما تمنعه العادة فهو مردود وإلا عليها تقديم ما يثبت تسلم موكلي لهذا المبلغ صاحب الفضيلة، تناقض المدعى عليها واضح وبين، ولا يتناقض إلا غير المحق، ولم تقدم المدعى عليها دفعاً صحيحاً يؤكد استحقاقها لمبلغ الشيك صاحب الفضيلة، ارتباط الشيك بموضوع الدعوى ثابت، وبإقرار المدعى عليها، و لم تقدم المدعى عليها دليلاً واحداً حتى تاريخه يتثبت استحقاقها لمبلغ الشيك، مما يؤمد صحة دعوى موكلي وللأسباب التالية ثبوت علاقة الشيك بموضوع الدعوى إقرار المدعى عليها بالتعامل موضوع الدعوى إقرار المدعى عليها بقيمة الشيك عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت استحقاقها للشيك تناقض المدعية بين الإنكار والإقرار في نفس الموضوع ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ ٥/ ٣/١٤٤٥جاء فيها: جوابا على ما جاء في مذكرة رد المدعي : لا صحة لما أورده وكيل المدعي من وجود تناقض ووجود إقرار وذلك وفق الاتي: فلقد تم أنكار (بيع على موكلتي بضاعة مواد طبية وبالتالي عدم أحقية المدعي في المطالبة بإعادة الشيك) وهذا هو الصحيح والذي يؤيد ما جاء في جوابنا السابق . فضيلة القاضي لازال المدعي لم يقدم بينته ودليله على صحة ما يدعي، ويتهرب من تقديم البينة بأثارة أمور غير حقيقية فالصحيح هو ما جاء في جوابنا السابق ومنعا للتكرار نحيل اليه. ولما كان نظام الاثبات قد نص صراحة على إلزام المدعي بتقديم البينة وذلك ثابت في المادة (٢) والتي تنص (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي). كما نصت المادة (٣) من ذات النظام على (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل). كما أنه وهذا ما يؤكده الحديث الشريف المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ) كما أنه من الغريب أن ينكر المدعي على موكلتي تسليمها مبلغ (٥٥٠.٠٠٠ ريال) كاش ولا ينكر على نفسه تسليمه لموكلتي شيك وسند لأمر ضمان لإعادة ما أستلمه من أموال لموكلتي. فمجرد وجود الشيك وسند لأمر بحيازة موكلتي فهذا في حد ذاته دليل على استلامه للمبلغ المذكور فمن غير المعقول أن يسلم المدعى لموكلتي شيك وسند لأمر بنفس المبلغ دون أي مقابل، علما أنه مما يكذب دعوى المدعي أن نشاط موكلتي حسب ما هو ثابت في السجل التجاري أعمال الحدادة، (أعمال الحدادة والالمنيوم وتركيب الزجاج ومخرطة) فكيف لموكلتي ان توعد المدعي بتسليمه (المواد الطبية التي يزعمها (مرفق صورة السجل). علما أن موكلتي ليست شريكه وأنما دورها توفير المبلغ ويعاد لها نفس قيمة الشيك والسند لأمر، وبالفعل استلم المدعي من موكلتي مبلغ وقدره ٥٥٠.٠٠٠ ريال خمسمائة وخمسون ألف ريال كاش لم يعد لموكلتي شيء وأستولي على أصل المبلغ ولم يسلم موكلتي ما وعدها به. والصحيح أنه لم يكن لموكلتي أي دور سوى تسليمها المبلغ كاش لان البضاعة التي ذكرها تخرج عن نطاق نشاط موكلتي وتخصصها حسب ما ذكرنا علما أن المدعي تعمد طلب مكان للتخزين من موكلتي حتى يمرر احتياله على موكلتي ويوهمها أن الأمور تسير حسب ما وعد أحضر دفعة من البضاعة في المكان الذي وفرته له موكلتي. وتم إحضارا البضاعة بمعرفة المدعي وتخزينها بمعرفة المدعي دون وجود أي دور لموكلتي، ثم بعدها اختفى المدعي ولم يتجاوب مع موكلتي وبهذا يكون المدعي خدع موكلتي بما أحضره من بضاعة وأستولي على أموالها. فضيلة القاضي من سعى في نقض ما تم على يديه فسعية مردود عليه ولا أحقية للمدعي في المطالبة وجميع ما ذكره مجرد كلام مرسل لا بينة عليه والصحيح هو ما جاء بجوابنا السابق. لذا نتمسك برد دعوى المدعي ، وفي جلسة اليوم ٦/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة هل استلم المدعى عليه قيمة الشيك المرفق المطالب بقيمته أجاب بالنفي وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: .لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٧٧٧٠٠٠ريال مقابل قيمة شيك مسلم للمدعى عليه ولم يتم صرفه. ولما كان الثابت بناء على إفادة المدعي عدم استلام المدعى عليه لقيمة الشيك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكم الدائرة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث