حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530313389
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570300269/1445
رقم الحكم:4530313389
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570300269 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530313389 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570300269 لعام 1445 هـ المدعي: شركة مداد للكيماويات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة سعد عبدالله الشهراني للمقاولات الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذا الطلب المستعجل بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى مفادها: نظرا لقيام المدعى عليه بـالتعاقد بموجب أوامر شراء لتوريد وتركيب مواد وأجهزة وأنظمة وأعمال تشييد كهربائي ومعدات وصمامات وغيرها والواقع في الدمام، أطلب الخروج على (معاينة لإثبات حالة للوقوف على الأعمال المنفذة والغير منفذة لاسترداد المبالغ المدفوعة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي. ، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 17- 3 - 1445هــ نصها الآتي: إشارة إلى طلب المدعية معاينة لإثبات الحالة فنفيد فضيلتكم بأنه لا مانع لدى موكلتي من المعاينة لإثبات الحالة وحيث أن أوامر العمل هي توريد وتركيب مواد وأجهزة وأنظمة وأعمال تشييد كهربائي ومعدات وصمامات وغيرها وحيث اقتصر طلب المدعية على معاينة الأعمال المنفذة فإن موكلتي تطلب معاينة كامل المكان الذي يتم التوريد والتركيب فيه وإثبات هل المكان جاهز للتوريد والتركيب وإذا كان الموقع جاهز للتوريد والتركيب يتم إثبات تاريخ جاهزيته ، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ 17-3-1445هــ حضرت وكيلة المدعية رزان بنت عواض الثبيتي بموجب الوكالة ذات الرقم 45129499 كما حضر وكيل المدعى عليها نايف بن مبخوت الصيعري بموجب الوكالة ذات الرقم 451459128، وبسؤالها عن دعوى طلبها المستعجل، أحالت على صحيفة الدعوى الموجودة في النظام وبسؤالها عن حصر طلبها وأسبابه، حصرتها في الطلب والأسباب المقدمة في الصحيفة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر الطلبات، وبسؤالها عن تاريخ التعاقد وتنفيذ الأعمال أحالت على أوامر الشراء واكتفى الأطراف بما قدم وعند ذلك قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وصلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم؛ وبعد اطلاع الدائرة الطلب المقدم من المستدعية، ولما كان مقدم الطلب حصر طلبه في إثبات الحالة والمعاينة التي يخشى فواتها، والأسباب التي أحال عليها، ولما نصت عليه المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال ولما لم تقدم المدعية مبررات الاستعجال في طلبها المقدم إلى الدائرة، حيث أن المنظم اشترط توفر مبررات الاستعجال في صحيفة الطلب المقدمة وهو ما لم تستوفه المدعية في طلبها، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول النظر في الطلب المستعجل وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فضلاً على أن للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها كما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المئتين) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقته في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة في المنازعات نفسها ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم في الإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية ، ولأن تواريخ أوامر الشراء مؤرخة في عام 2021م ومدة تنفيذها كما هو موضح فيها، مما ينفي صفة الاستعجال وينفي خشية فوات الوقت وعدم تداركه، كما أنه لا يخشى معه من وجود ضرر يتعذر تداركه إن وجد، وذلك لأحقية المدعي بإقامة دعوى في الموضوع، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تدعيه إن ثبت، وتشير الدائرة إلى أن ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حالة الاستعجال خصوصا مع أحقية المدعي بإقامة دعوى في موضوعه وطلب التعويض عنه، مما يتبين معه عدم توفر شروط الاستعجال في الطلب المقدم، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الطلب المستعجل لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530313389 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4570300269 لعام 1445 هـ المدعي: شركة مداد للكيماويات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة سعد عبدالله الشهراني للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة طلب مستعجل قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها قيام المدعى عليه بـالتعاقد بموجب أوامر شراء لتوريد وتركيب مواد وأجهزة وأنظمة وأعمال تشييد كهربائي ومعدات وصمامات وغيرها والواقع في الدمام، أطلب الخروج على (معاينة لإثبات حالة للوقوف على الأعمال المنفذة والغير منفذة لاسترداد المبالغ المدفوعة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المدعية عبر المحامي/ رزان بنت عوض الثبيتي، فنعى عليه باعتراضه المرافق في ملف القضية، والمتحصل في أن لائحة الدعوى المقدمة تتضمن خلاصة موضوع المطالبة والبيانات الأساسية ووضحنا في ذلك مبررات الاستعجال في لائحة الدعوى وكانت بطلبها وأسانيدها وفق الاستئناف المقدم تفصيلاً في النظام، وطلبت إلغاء الحكم الصادر والفصل به على الوجه المطلوب، أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، وباشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظرها، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ 30/03/1445هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ 17/03/1445هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه خلال الأجل النظامي حسبما هو مثبت في النظام، ومن ثم انطباق المادة (79/2) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (10) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وإزاء الموضوع، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (108) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ذلك أن دائرة الاستئناف وفي سبيل تمحصيها للطلب، والتحقق منها قبيل البت في الطلب المستعجل بحسب استجماع شرائطه المقررة؛ استبان لها عدم تحقق شرائط الطلب المستعجل؛ من الجدية ودفع الخطر المحدق الذي يتعذر تداركه، وانتفاؤه في خضم هذا الطلب، ذلك في المقرر بأن الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه، والذي يلزم الدرء عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي المعتاد ولو قصرت مواعيده، سيما وأن عريضة الاستئناف خلت من مبررات الطلب المستعجل التي تفضي إلى الحكم بموجبها، وذلك بالوقوف على هذا الطلب بما يتوافق مع طبيعته المستعجلة بحسبان متطلبات المادة (102) من اللائحة، وهو ما تراخت ذيوله وانحسرت مبرراته في الطلب ماثل النظر، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم؛ تأسيساً منها على وفق ما سردته دائرة الاستئناف في هذا الصدد، وتنوه دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/ج) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530263751) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في 17/03/1445هـ، والقاضي بـ رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.