حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530281170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570211319/1445
رقم الحكم:4530281170
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570211319 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530281170 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١١٣١٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها فواكه وخضراوات حسب طلبها بثمن إجمالي قدره (١,٦١٠,٠١٥.٠٠) مليون وست مئة وعشرة ألفًا وخمسة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطلب إلزام المدعى عليه بـالآتي:١-تسليم الثمن وقدره (١,٦١٠,٠١٥.٠٠) مليون وست مئة وعشرة ألفًا وخمسة عشر ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية تضمنت قيمة مبلغ المطالبة والممهورة بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها على صحة المبلغ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩م. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها، وأفاد أطراف النزاع بأنهما قد توصلا إلى صلح يفضي إلى حل النزاع القائم في هذه الدعوى، وقد اصطلحا على ما يلي: تم الاصطلاح مع الشركة المدعى عليها أن يتم تسديد مبلغ المطالبة (١,٦١٠,٠١٥) مليون وستمائة وعشرة آلاف وخمسة عشر ريالا وفقاً لمطابقة الرصيد ابتداءً من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٤، على دفعات شهرية بمجموع (٣٠) شهر وتكون كل دفعة بمبلغ وقدره (٥٣،٦٦٨) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وستون ريالا، وتدفع في أول يوم من كل شهر ميلادي، على أن تسلم أخر دفعة بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٦م وفي حال تخلف الشركة المدعى عليها بتسديد المبالغ وفقاً للموعد المتفق عليه فإن المدعية تستحق كامل المبلغ المتبقي من المطالبة، وعلى ان تتحمل الشركة المدعى عليها التكاليف القضائية المفروضة وفقاً لنظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية. هكذا اصطلحا. ثم سألت الدائإة أطراف النزاع عما إذا كان لديهما ما يضيفانه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في إلزام المدعى عليه بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٦١٠,٠١٥.٠٠) مليون وست مئة وعشرة ألفًا وخمسة عشر ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ريال. ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ توريد فواكه وخضروات وقد استلمت المدعى عليها المبيع ولم تفي بالسداد، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين في أعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على الفقرة (١) المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الطرفين اتفقا على إنهاء هذه القضية صلحًا، على النحو المبين في واقعات الصك، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، والقاضي بما يلي: أولا: تسدد المدعى عليها/ شركة (...) شركة -ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (١,٦١٠,٠١٥) مليون وستمائة وعشرة آلاف وخمسة عشر ريالا على دفعات شهرية بمجموع (٣٠) دفعة متساوية تتمثل في مبلغ وقدره (٥٣،٦٦٨) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وستون ريالا، وتسلم الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٤م، وتسلم بقية الدفعات في أول يوم من كل شهر ميلادي، على أن تسلم آخر دفعة بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٦م وفي حال تخلف الشركة المدعى عليها عن تسديد المبالغ وفقاً للموعد المتفق عليه فإن المدعية تستحق كامل الدفعات المتبقية من المبلغ المصطلح عليه. ثانيا: تتحمل الشركة المدعى عليها التكاليف القضائية المفروضة وفقاً لنظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية. وألزمت الدائرة كلا الطرفين التمشي بموجبه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث