حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530224181
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570153619/1445
رقم الحكم:4530224181
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570153619 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530224181 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570153619 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتبريد (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) الطبي (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (81,828.81) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة، وذلك مقابل توريد مواد غذائية.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,396.00) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 4/ 3/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما يلزم وبسؤال المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها وعلى الفواتير وقدمت ما يثبت نسبة الاسم التجاري منتجات (...) للتجارة للمدعى عليها وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره مبلغًا قدره (81828.81) واحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالًا وواحد وثمانون هللة. مقابل مبيعات منتجات غذائية والمفصلة في الفواتير المرفقة بلائحة الدعوى، ومبلغ قدره ومبلغ قدره (11396ريال) مقابل مصاريف التقاضي. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها ثلاث فواتير معتمدة من المدعى عليها بختمها بمبلغ المطالبة، ما تره الدائرة بينة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به،والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على : يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في الفقرة الأولى من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) الطبي شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع شركة (...) للتبريد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (81828.81) واحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالًا وواحد وثمانون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) الطبي شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع شركة (...) للتبريد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (8000) ثمانية آلاف ريال. ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.