حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530275090

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471067067/1445
رقم الحكم:4530275090
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067067 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530275090 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471067067 لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ 1440/12/18هـ على أن يقوم بالترافع عنه في الدعوى المقامة من (...)- (...)- (...)- (...) ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (408015452) وتاريخ 1440/11/18هـ والمنظورة لدى الدائرة الرابعة بشأن المطالبة بسداد الأتعاب المستحقة، والقضية انتهت بحكم الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 1441/06/10هـ الصادر في القضية رقم (15452) لعام 1440هـ. ثانياً: رفض هذه الدعوى لما هو مبين بأسباب هذا الحكم، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1442/01/01هـ، وقد وصل جزء من أتعاب المحاماة وهو (97,257) سبعة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (110,614.56) مئة وعشرة آلاف وست مئة وأربعة عشر ريالاً وست وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية أتعاب استشارات قانونية ومحاماة. 2- صك الحكم. وقد أصدرت الدائرة حكمها بالقضية بـعدم قبول الدعوى، وفي سبيل النظر في القضية حددت لها الدائرة جلستان ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/03/1445ه حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه المثبتة بياناتهما في ملف القضية ، وتشير الدائرة إلى ورود هذه القضية من دوائر الاستئناف بهذه المحكمة بعد إلغاء الحكم ، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى اللائحة المقدمة عن طريق النظام ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر انه يوجد مبلغ متبقي لكن لايعلم عنه بالتحديد واستمهل لتقديم جوابه عبر النظام ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/03/1445ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (84991898)، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (110,614.56) مائة وعشرة ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ستة وخمسون هلله تمثل أتعاب محاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليه الصادر بها صك الحكم رقم (...) وتاريخ 1442/01/1هـ من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض. ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. ، وبناء على أن المدعى عليه جرى تبليغه بالطرق النظامية وتخلف عن الحضور والرد الإلكتروني بلا عذر، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب، وقطعاً من تعليقه دون فصل فيه، ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، ويؤيد ذلك نص الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على أن الدائرة اطلعت على بينات المدعي وهي العقد المبرم مع المدعى عليه، وتضمنه لرقم الوكالة وقدر الأتعاب، كما اطلعت الدائرة على صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعى عليه، وقد تضمن حضور المدعي في تلك الدعوى بالوكالة المرفقة بملف القضية،، وبناء على قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (110,614.56) مائة وعشرة الآلف وستمائة وأربعة عشر ريال وستة وخمسون هلله . وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث