حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530241924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570046951/1445
رقم الحكم:4530241924
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570046951 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530241924 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٦٩٥١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للتنمية والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩١,٤٢٦.٤١) خمس مئة وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريال سعودي وواحد وأربعون هللة، وذلك مقابل توريد عمال،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعية بموجب وكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى انها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها احالت على صحيفة الدعوى المقدمة عن طريق النظام عبر طلب تبادل المذكرات بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ وبسؤالها عن البينة أحالت على مرفقات الصحيفة المتمثلة في العقد والفواتير وكشف الحساب واشعارات السداد وبسؤالها عما تود إضافته قررت الاكتفاء وعليه حجزت القضية للدراسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ جاء١٣/٢/١٤٤٥ فيها: عدد من وثائق المرفقات الخاصة بالدعوى. ، وكما قدم وكيل المدعي مذكرة أخرى بتاريخ ٩/٣/١٤٤٥ جاء فيها: مذكرة مقدمة من المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) إلحاقاً على لائحة الدعوى المقدمة في الجلسة السابقة ونظراً لقيام المدعى عليها بسداد بعض المبالغ المستحقة عن بعض الشهور وهي مارس ابريل مايو من سنة ٢٠٢٣م وذلك لرغبتهم بترك الدعوى من قبل موكلتي ولرغبة موكلتي في الاستمرار في المطالبة بباقي المستحقات المترتبة عن العقد لعدة أشهر يونيو يوليو أغسطس من سنة ٢٠٢٣م مرفق فواتير المطالبات المالية بثمن اجمالي وقدره ٣٤٥,٠٩٤.٠ ثلاثمائة وخمسة واربعون ألف وأربعة وتسعون ريال وتسعة هللة مرفق كشف حساب ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ووفقاً لما ترونه فضيلتكم فإننا نلتمس تكرمكم الحكم بما يلي:- ١- الطلبات إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسة واربعون ألف وأربعة وتسعون ريال وتسعة هللة لموكلتي، ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مائة ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة ، وفي جلسة اليوم ١١/٣/١٤٤٥ لمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم قررت وكيلة المدعية بأنها تحصر دعواها بمبلغ قدره ٣٤٥,٠٩٤ ثلاثمائة وخمسة واربعون ألف وأربعة وتسعون ريال وتسعة هللات، إضافة إلى أتعاب المحاماة المشار إليها في لائحة الدعوى، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد خدمات بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (٣٤٥,٠٩٤) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعة وتسعون ريالاً مقابل ما أشير إليه في لائحة الدعوى، ومبلغًا قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها فواتير معتمدة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ما تره الدائرة بينة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، حيث نصت المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات على ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من النظام المشار إليه على ما نصه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في الفقرة الأولى من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتنمية والاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٤٥,٠٩٤) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعة وتسعون ريالاً. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتنمية والاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث