حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530295031
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570315598/1445
رقم الحكم:4530295031
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570315598 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530295031 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة القضية رقم ٤٥٧٠٣١٥٥٩٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعية بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمجافظة جدة، وبعد إحالتها إلى هذه الدائرة باشرت الدائرة السير فيها، وفق مايرد: في الجلسة المرئية تبين حضور المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)،فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق النظام. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (توريد المواد الغذائية)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في رد راس المال مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع الاتعاب)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(انتهاء مدة العقد). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي هذه دعواي هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، لتخلف المدعى عليها عن الجلسة. عليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره: مائة وسبعون ألف (١٧٠,٠٠٠) ريال فقط، المبلغ المسلّم كرأس مال للشراكة مع المدعى عليها في مجال توريد وبيع الفواكه، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن محل الدعوى نزاع في عقد تجاري تمثل في شراكة، لذا فإنها من اختصاص المحكمة التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها إجمالي مبلغاً وقدره: مائة وسبعون ألف (١٧٠,٠٠٠) ريال فقط؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، واستنادًا على السند لأمر المحرر من قبل المدعى عليها بقيمة المبلغ، وإذ جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون لنظام الإثبات ما نصُّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسة بالرغم من تبلغها بها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وفيما يخص المطالب بأتعاب المحاماة، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الدعوى ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية من حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كانت غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة -بوصفها الخبير الأول-، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، الأمر الذي تنتهي مع ما تقدَّم بجملته الدائرة إلى إجابة المدعي إلى طلبها والحكم بما ورد في منطوقه أدناه، وللمدعى عليها حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً وقدرها ثلاثين يوماً تبدأ من تسلم نسخة الحكم الكترونياً، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة وسبعون ألف (١٧٠,٠٠٠) ريال فقط، بالإضافة إلى مبلغ وقدره: (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة، لقاء أتعاب المحاماة فقط، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.