حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530278216

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530278216

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570043463لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530278216 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية ٤٥٧٠٠٤٣٤٦٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بقوله : نضرت الدعوى الأصلية في الدائرة الثالثة عشرة فقط ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أرفق تحريراً لها ونصها الوقائـع: ١. المدعى عليها مالكة مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية، سجل تجاري رقم (...) وبتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٣ه، أبرمت مع المدعية عقد انشاء عمارة سكنية بحي (...) (...) – (...). ٢. بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه، قامت المدعى عليها بإقامة دعوى ضد المدعية بالمحكمة التجارية بجدة بالقضية رقم (٤٣٩٤٣٣١٨٣) كانت منظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر تطالب فيها المدعية بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال. ٣. قامت المدعية بتقديم لائحة استئنافية على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر، وأحيل طلب الاستئناف الى دائرة الاستئناف الثالثة. ٤. قامت الدائرة الاستئنافية بندب خبير هندسي للوقوف على النزاع وتقديم تقريره الهندسي، وقد خلص الخبير الى ان المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ (١٣٣.٠٣٣) مائة وثلاثة وثلاثون الفا وثلاثة وثلاثين ريال – مستند ١ ٥. تم الحكم من دائرة الاستئناف الثالثة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشر وألزمت المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤,٠٥٠) ريال مقابل اتعاب الخبرة المسددة من قبل المدعية – مستند٢ وحيث أن المدعى عليها هي من الجأت المدعية الى اللجوء الى الجهات القضائية من خلال دعواها التي ثبت عدم صحتها وحيث أن ذلك يستتبع توكيل محامي، وحيث نصت المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق بأحد طرفي الدعوى، وحيث أن هذا ضرر وقع على المدعي بسبب المدعى عليها، وحيث أن أحكام الشريعة الغراء قررت قاعدة عظيمة ((لا ضرر ولا ضرار)) كما قررت رفع الضرر بقولها ((الضرر يُزال)). الطلبـات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة وعقد اتعاب محاماة هكذا أجاب ، وعليه لم تجد الدائرة عقد الاتعاب فطلب المدعي مهلة لإرفاقه ، وبعرض ذلك على من تنوب عن المدعى عليها أجابت قائلة : أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى والرد هكذا أجاب . وعليه أفهمت الدائرة من تنوب عن المدعى عليها بالرد الشكلي و الموضوعي على الدعوى خلال خمسة أيام عمل من موعد هذه الجلسة وإرفاق ذلك عبر الطلبات على القضية ، كما أفهم المدعي بإرفاق عقد الاتعاب المشار إليه بذات الطريقة ، وعليه رفعت الجلسة . وفي يوم افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما حضرت المدعى عليها أصالة ، وتشير الدائرة إلى ورود ما طلب من المدعي في الجلسة الماضية كما ورد جواب المدعى عليها على الدعوى عبير الطلبات على القضية وبمجمله عدم استحقاق المدعية بمبلغ اتعاب المحاماة حيث لم تتوفر أسباب التعويض والمسؤلية ، وحيث قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن محل الدعوى تعويض عن مصاريف تقاضي، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨،١٥هـ، وحيث استأجرت المدعية محامياً للمطالبة بحقها من المدعى عليها فلزمها آنذاك ضمان الضرر المترتب وهو قيمة أجرته وفق ما هو متعارف عليه، إنفاذاً لقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، فإن أثر الضمان بعد ذلك ونتيجته هو إلزام الضامن بتعويض المضمون له عن الأضرار التي لحقت به، ولما كان الضرر الواقع لا يمكن إزالته حقيقة فقد وجب حينئذ إزالته حكماً وذلك بجبره بالتعويض، وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ﷲ - (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد، وقال ابن مفلح في الفروع: ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل وقال المرداوي في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين –رحمه ﷲ- أيضاً وحيث إن تقديرها سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية وترى الأنسب لتقدير الأتعاب أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية لتعيين محامٍ ، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى تقدير أتعاب التقاضي بالمبلغ الوارد بمنطوقها ؛ وعليه وتأسيسا على جملته فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ ألف أتعاباً للمحاماة لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث