حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530222525

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471043801/1444
رقم الحكم:4530222525
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043801 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530222525 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون القضية رقم 4471043801 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن الدائرة سبق لها الحكم فيها بموجب الصك رقم (4430950527) في 15 / 11 / 1444 هـ، والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق) ا. هـ، ثم بتاريخ قدم وكيل (المدعي) طلب (الاعتراض على الأحكام) وقيد الطلب في النظام برقم (4411484870) وجاء فيه ما نصه: في الشكل: لما كان الاستئناف مقدم ضمن مدته النظامية ومستوف شروطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلا، في الموضوع: 1/ أوردت الدائرة في حكمها في الأسباب أن الدعوى لم تكن محررة بجميع التفاصيل من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل المبالغ، وحتى لا نشق على دائرتكم الموقرة في هذه اللائحة، فإننا نبين لفضيلتكم تفاصيل تحرير الدعوى وجميع البيانات الموضحة والموصلة لكل ما تحتاجه الدائرة في هذا الخصوص من خلال إرفاق تحرير مفصل للفواتير التي تم بيع البضاعة بموجبها إلى الجهة المدعى عليها بالملف المرفق المؤلف من (10) صفحات (مرفق1)، 2/ مع الإشارة إلى أن مطابقة كشف الحساب الموقعة والمختومة من قبل الجهة المدعى عليها التي سبق إرفاقها مع لائحة الدعوى - تتضمن إقرار المدعى عليها بانشغال ذمتها بالمبلغ المطلوب في هذه الدعوى، ولهذا يعتبر محرراً عادياً صادراً ممن وقعه وحجة عليه، مما يوجب الحكم على المدعى عليها بهذا المبلغ، استناداً على المادة (29) و (30) من نظام الإثبات ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت له الدائرة جلسة بتاريخ 21 / 01 / 1445 هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ونظراً لكون فضيلة قاضي الدائرة الأساسي في إجازة رسمية فقد جرى تأجيل الجلسة لاستكمال فضيلته نظر القضية، وفي جلسة بتاريخ 20 / 02 / 1445 هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وقد تضمنت ما نصه إنه بتاريخ 01 / 04 / 1444 هـ، الموافق 26 / 10 / 2022 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد فواكه وخضار) وتاريخ ابتداء التعامل 01 / 04 / 1444 هـ، الموافق 26 / 10 / 2022 م، بثمن إجمالي قدره (83،129.13) ثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة عشر هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، تحل بتاريخ 01 / 04 / 1444 هـ، الموافق 26 / 10 / 2022 م، ودفعة قدرها (٣٣،١٢٩,١٣) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة عشر هللة تحل بتاريخ 07 / 06 / 1444 هـ، الموافق 31 / 12 / 2022 م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 04 / 1444 هـ، الموافق 26 / 10 / 2022 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (المطابقة المالية لكشف العميل)، وبعرض الدعوى والبينات على وكيل المدعى عليها قرر قائلا موكلتي لا تنكر أصل التعامل وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي للتحقق من سداد جزء من مبلغ المطالبة بعد مطابقة الرصيد أم لا، فأفهمته الدائرة ان عليه تقديم رده عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال (3) أيام من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ 04 / 03 / 1444 هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى وكيل المدعى عليها قدم الطلب رقم (4510329768) وتاريخ 25 / 05 / 1445 هـ، وقد تضمن ما نصه إشارة الى طلبكم بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20 / 02 / 1445 هـ، المتضمن تقديم رد على هل تم سداد جزء من مبلغ المطالبة بعد مطابقة الرصيد ام لا نوجز ردنا بما يلي: بأنه لم يتم سداد أي مبلغ بعد تاريخ المطابقة والمبلغ المستحق على موكلتي قدره (٨٣،١٢٩,١٣) ريال، وعدم السداد ليس مماطله أو إنكار للمدعية بل أن موكلتي سلمت المدعية كافة المستندات الموصلة لحقها بعد انتهاء التعامل مع مخالفة المدعية لصريح العقد المبرم بين الطرفين المتضمن بان الحد الائتماني هو خمسين الف ريال وانما عدم سدادها نظرا لقلة ذات اليد لوجود ازمة مالية علما بانه يوجد طلبات تنفيذ قائمة على موكلتي حتى تاريخه ، هكذا تضمن، وباطلاع الدائرة على وكالة المدعى عليها تضمنت حق الإقرار، وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه قررا اكتفاءهما ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٣،١٢٩,١٣) ريال، تمثل قيمة توريد فواكه وخضار. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) الخدمات المساندة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسية ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب/مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري (...) مبلغا وقدره (٨٣,١٢٩.١٣) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة عشر هللة؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث