حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530294888
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470105688/1444
رقم الحكم:4530294888
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105688 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530294888 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٦٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (نعم)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء وبيع السيارات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع السيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم سداد المستحق من الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار المدعى عليه بإعادة رأس المال مع الأرباح)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (إقرار المدعى عليه بالمبلغ المستحق لموكلي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تبقى مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ مع قيمة الأرباح وقدرها ٣٦٠٠٠٠). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٠/٠٠/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...) ورخص محاماة رقم (...) وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلي تنحصر في الآتي: ( لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة المتبقي من رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي مع قيمة الأرباح وقدرها(٣٦٠٠٠٠)، هذه دعواي. هكذا قرر بمضمونه.، وبسؤال المدعي عن بينته عن صحة دعواه أجاب قائلا لدي إقرار صادر عن المدعى عليه يتضمن رأس المال والأرباح، ولصلاحية القضية رفعت للفصل فيها وإصدار الحكم.، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، يُمثِّل قيمة رأس المال، بالإضافة إلى الأرباح والتي تقدر بمبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي إقرار بالشراكة وتحويلات بنكية ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث رأت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره)، حيث أن ما قدمه المدعي وكالة من دليل تنطبق عليه أحكام الدليل الكتابي الواردة في المادة الحادية والخمسون من نظام الاثبات ونصها: (١. يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. ٢. مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). إذ حضر وكيل المدعي وكالة وقدم ورقة موقعه بين أطراف الدعوى تفيد استحقاق المدعي مبلغ (٦٦٠,٠٠٠) على أن يلتزم المدعى عليه بسدادها للمدعي حسب تواريخ معينه والتي قد حل موعدها دون أن يلتزم المدعى عليه بسدادها للمدعي، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام الاثبات ونصها (١. يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. ٢. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. ٣. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائماً للطرفين وفق الإجراءات والمدد المنظمة لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يسلم لـــــــــــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٦٠.٠٠٠) خمسمائة وستون الف ريال؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530294888 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٦٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص وقائع هذه القضية بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال؛ يُمثِّل قيمة رأس المال، بالإضافة إلى الأرباح والتي تقدر بمبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي إلى (إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يسلم لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٠.٠٠٠) خمسمائة وستون الف ريال)، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة أصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في ٠٢ /٠٦ / ١٤٤٤هـ القاضي (بعدم قبول الاستئناف) لكونه مقدم من غير محام، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه بطلب التماس إعادة نظر وبعد إحالة الطلب لهذه الدائرة أصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في ١٨ /٠٧ / ١٤٤٤هـ القاضي (بعدم الاختصاص بنظر الطلب)، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه بطلب نقض للمحكمة العليا، وبعد إحالة الطلب للدائرة الخامسة بالمحكمة العليا أصدرت بشأنها قرارها برقم (٦٨٣٤٤١٧) وتاريخ ٢٧ /٠٢ /١٤٤٥هـ، والمنتهي إلى (قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٢٤٧٧) وتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية، ففي جلسة ٠٥ /٠٣ /١٤٤٥هـ وعبر الاتصال المرئي تشير الدائرة الى حضور الملتمس وكالة وأكد فيها على ما جاء في لائحة الالتماس كما أكد أن رفع طلب الالتماس هي (...) وهي محامية وأنه أرفق ما يثبت ذلك، كما حضر الملتمس ضده وكالة وأكد على تمسكه بما ورد في الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية وكذلك الصادر من دائرة الاستئناف، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه رفع الطلب للدراسة. وفي جلسة ١١ /٠٣ /١٤٤٥هـ حضر أطراف الالتماس، كما حضر الملتمس (المدعى عليه اصالة) في هذه الدعوى وقرر بأن المستند المؤرخ في ١٤ /٠٧ /١٤٤٣هـ المشار إليه في أسباب الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والمرفق ضمن صحيفة الدعوى والمتضمن توقيع منسوب إلي أنا (...) فإن توقيعي عليه صحيح ولكن سبب توقيعي على هذا المستند هو لغرض الزكاة وحسبة تقريبيه بناء على طلب المدعي ثم قرر الاكتفاء بما سبق، ثم أجاب الملتمس ضده بأن ما ذكره الملتمس من سبب التوقيع على المستند في جلسة اليوم غير صحيح والصحيح هو ما سبق تقديمه من موكلي المدعي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر أطراف الالتماس وبناء على ما تم ضبطه في الجلسة الماضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة الالتماس ـــ محل النظر ـــ ومشفوعاته في ضوء ما سبق من حكم صادر في هذه القضية؛ وبما أن طلب الالتماس مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فإنه بعد الاطلاع على المادتين رقم: (٨٦) ورقم: (٨٧) من نظام المحاكم التجارية، وعلى المواد ذات الأرقام: (٥٧، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد الاطلاع على المادتين رقم: (٢٠٠) ورقم: (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية؛ وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وأن يكون ذلك خلال المدة النظامية المحددة حصرًا في المادة (٢٠١) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المسوغات؛ وبما أنه تبين للدائرة اشتمال هذا الالتماس على أمرٍ جديدٍ من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهت إليها هذه الدائرة في حكمها (بعدم قبول طلب الاستئناف) حيث أبان الملتمس أن من رفع طلب الالتماس هي (...) وهي محامية وأرفق ما يثبت ذلك، الحكم، واستنادًا للفقرة (١/ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الخاصة بالأحوال التي يقبل فيها الالتماس بإعادة النظر المتضمنة والتي نصت على: إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ، وعليه قبلت هذه الدائرة الالتماس شكلًا ذلك لتتمكن من الدخول في الموضوع، وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف وما تضمنته من أنه تم الاتفاق على الشراكة التجارية بين الطرفين على أن يتم توزيع الأرباح والخسائر عند تصفية الشراكة، ولم يتم حتى الان تصفية الشراكة وأن الإقرار الكتابي الذي استندت عليه الدائرة في حكمها محل الاستئناف غير صحيح جملة وتفصيلا وأنه لا يدري عن ماهية الورقة المزعومة.... كلها دفوع مرسلة لاتسنتد إلى دليل، بل أن المدعى عليه أقر أمام هذه الدائرة بأن التوقيع الممهور على خطاب الإقرار هو توقيعه وأنه صحيح، ولم تلحظ فيه الدائرة أي تحفظ من قبل المدعى عليها بشأن ما دفع به من: أنه يتم توزيع الأرباح والخسائر عند تصفية الشراكة.... الخ.وبما أن ما ذكره المدعى عليه مما لا يسوغ قبوله منه لما ذُكر،، خاصة وأنه تناقض في إجابته أمام القضاء فيما يتعلق بهذا الإقرار فتارة يدعي أنه غير صحيح وأنه لا يدري عن ماهية الورقة المزعومة، وتارة أخرى يدعي أنه توقيعه صحيح ولكن سبب توقيعه على هذا المستند هو لغرض الزكاة وحسبة تقريبيه...!؟ وبما أنه من المتقرر أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. ومن ثم فإن الطرفين ملتزمان بما ورد في هذا لإقرار وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولاً: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه. ثانياً: عدول الدائرة عن حكمها المؤرخ في ٠٢ /٠٦ / ١٤٤٤هـ القاضي بـ(عدم قبول طلب الاستئناف). ثالثاً: تأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠١٤٤٨٨٦) المؤرخ في ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠١٠٥٦٨٨) القاضي بـ(إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يسلم لـــــــــــ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٠.٠٠٠) خمسمائة وستون ألف ريال)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.