حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530241905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570192439/1445
رقم الحكم:4530241905
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192439 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530241905 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٢٤٣٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٢٧م اتفق المدعى عليه مع المدعية لشراء (٣٠) سيارة من نوع (...)موديل ٢٠٠٨م بنظام الأقساط بثمن إجمالي قدره (٢,٦٢٠,٥٠٠) مليونان وستمائة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، سدد منه (٨٢١,١٥٠) ثمانمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، واتفقا على أن يكون تسليم المبلغ على الدفعات التالية : دفعة قدرها (٤٣,٦٧٥) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣٠م ، ودفعة قدرها (٤٣,٦٧٥) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠م، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٩,١٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية:١- عقد بيع وتوريد سيارات آجل بنظام الأقساط بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٢٧م صادر على مطبوعات شركة (...)للسيارات والمبرم بين المدعية ومؤسسة (...)لتأجير السيارات والذي يمثلها المدعى عليه وممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣٠م حتى تاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠م المتضمن مبلغ قدره (٨٢١,١٥٠) ثمانمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال على مطبوعات المدعية. ٣- سندات لأمر بعدد (٤٣) صادر على مطبوعات شركة (...)للسيارات ممثلها المدعي بمبلغ اجمالي قدره (١,٨٣٤,٣٥٠) مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال مذيلة بتوقيع وختم مؤسسة (...)لتأجير السيارات وممثلها المدعى عليه. ٤- خطاب اذن تسليم سيارات من المستودع موجه من المدعي إلى المدعى عليه على مطبوعات شركة (...)للسيارات ممهور بتوقيع المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى و مدير الائتمان. ٥- نموذج تسليم السيارات بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٧م وممهورة بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن أن وكيل المدعى عليه استلم عدد ٤ سيارات سليمة. ٦- نموذج تسليم السيارات ممهورة بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن أن وكيل المدعى عليه استلم عدد ١٤ سيارات سليمة. ٧- نموذج تسليم السيارات ممهورة بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن أن وكيل المدعى عليه استلم عدد ١٢ سيارات سليمة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١١هـ : حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٩,١٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة ريال. فإن النظر في العلاقة بين الطرفين يتطلب التأكد من صفة أطراف الدعوى، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثل في العقد المبرم بين الطرفان والمتضمن أن المدعى عليه أشترى من المدعية ٣٠ سيارة بمبلغ قدره (٢,٦٢٠,٥٠٠) مليونان وستمائة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وكشف الحساب الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣٠م حتى تاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠م المتضمن مبلغ قدره (٨٢١,١٥٠) ثمانمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال، وسندات لأمر بعدد (٤٣) صادر على مطبوعات شركة (...)للسيارات ممثلها المدعي بمبلغ اجمالي قدره (١,٨٣٤,٣٥٠) مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال مذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة الخطابية لتأجير السيارات وممثلها المدعى عليه.، وخطابات لتسليم ٣٠ سيارة مذيلة بتوقيع منسوب لوكيل المدعى عليه، واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على : (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. )، وبناء على حصر المدعي طلبه مبلغ وقدره (٤٨٩,١٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة ريال ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربع مئة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالا وبالله التوفيق