حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530550677

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186619/1445
رقم الحكم:4530550677
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186619 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530550677 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570186619 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والخدمات البحرية المحدودة المدعى عليه: شركة مصنع (...) لإنتاج أفلام التغليف (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...)بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة(...) للتجارة والخدمات البحرية المحدودة) ضد (شركة (...) لإنتاج أفلام التغليف (شركة شخص واحد)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٥٢٨٥٢٩) وتاريخ 10/٠٦/1444هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة مالية،والتي انتهت بـــ (أولاً: إلزام المدعى عليه شركة (...) لإنتاج أفلام التغليف سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركـة (...) للتجـارة والخدمات البحريـة المحـدودة سجل تجـاري رقـم(...) مبلغ وقدره ١.٨٩٩.٤٥٦.٦٥ريال ثانيـاً:إلزام المدعى عليها بـأن تدفع مبلغ وقدره٦٠.٠٠٠ ريال، والله الموفق وقد تم نقض الفقرة الثانية من محكمة الاستئناف بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٣٤٣٠١) وتاريخ 11/١١/1444هـ، حيث سببت الدائرة بأنه تم رفع الطلب قبل الأوان.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٠٥٠٤٣) وتاريخ 27/٠٨/1444هـ,،ثم ختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١١١,٢٩٧.٨٠) ريالاً،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 28/2/1445هـ، في جلسة اليوم حضر المشار إليه بعالية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى واكتفى بها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 19/3/1445هـ، حضر المشار إليه بعالية، فيما لم يتبين حضورا من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة (تبليغ رقم: 84962816، بتاريخ: 3/10/2023 م، الساعة: 05:06)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(١١١,٢٩٧.٨٠) ريالاً، كتعويض عن أتعاب ومصروفات التقاضي في القضية الأصلية المشار إليها بعاليه،وحيث إن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى 30/24-25]، ولما كان الثابت لدى الدائرة أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة على ماجاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة مصنع (...) لإنتاج أفلام التغليف، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة والخدمات البحرية المحدودة،سجل رقم (...) مبلغاً وقدره (٦٠.٠٠٠) ريالاً،ستين ألف ريالاً، ورفض ماعدا ذلك. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530550677 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570186619 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والخدمات البحرية المحدودة المدعى عليه: شركة مصنع (...) لإنتاج أفلام التغليف (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(111,297.80) ريالاً، كتعويض عن أتعاب ومصروفات التقاضي، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/03/30هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها/شركة (...) لإنتاج أفلام التغليف، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة والخدمات البحرية المحدودة، سجل رقم (...) مبلغاً وقدره (60.000) ريالاً، ستين ألف ريالاً، ورفض ماعدا ذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه انه مع تقديرنا لرأي الدائرة الموقرة وما خلصت إليه من حكم إلا أننا نرى أن ما ساقته الدائرة من أسباب للحكم على موكلتي المستأنفة بأتعاب المحاماة ليس كافيًا، فموكلتي لم تماطل أصلًا، بل كانت تنازع في أصل الحق، لكون من وقّع على المستند الذي أخذت به الدائرة عند الحكم المصادقة على الحساب لم يكن صادراً من الجهة المالية ولا الإدارة العامة بالشركة المدعى عليها، بل التوقيع والخاتم لا علاقة لهما باعتماد أو رفض المصادقة على الرصيد التي طلبتها المدعية المستأنف ضدها من موكلتي المدعى عليها المستأنفة ولهذا السبب كانت موكلتي تناهض في الدعوى لأسبابها المشروعة والتي أوضحتها للدائرة الموقرة لكن الدائرة لم تأخذ بها والتغريم بمصاريف الدعوى إنما يكون متى ظهر ظلم المدعى عليه ومماطلته وتعديه، ولم يثبت تعدي موكلتي ولا مماطلتها للمدعي كما لم يثبت كيديتها وقصد الإضرار، وإن موكلتي المستأنفة وبعد أن صدر الحكم بإلزامها بالدفع للمدعية المستأنف ضدها لم تماطل، بل طلبت جدولة المبلغ المحكوم به لتسديده وذلك للظروف التي قدمتها، وقد تم الاتفاق بين المتداعين على ذلك، وعليه ولما ذكر فإن موكلتي تؤكد عدم مماطلتها وعدم إلجائها المدعية المستأنف ضدها لاستئجار محام للترافع عنها وبالتالي ترفض إلزامها بدفع أتعاب المحاماة المحكوم بها عليها وتراها مبالغ فيها، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلًا، وقبول الاعتراض موضوعاً ونقض الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/05/27هـ، وحضر فيها طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/03/30هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/شركة مصنع (...) لإنتاج أفلام التغليف، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة والخدمات البحرية المحدودة،سجل رقم (...) مبلغاً وقدره (60.000) ستون ألف ريال، ورفض ماعدا ذلك. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث