حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530302690
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439056035/1444
رقم الحكم:4530302690
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056035 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530302690 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439056035 لعام 1444 هـ المدعي: سريان ضيف الله عايض العتيبي المدعى عليه: مفلح بن حبينان بن دهيران النخيش الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي منصور بن سليمان بن العبد الله العجلان، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (441893729)، وترخيص المحاماة رقم: (263/ 34)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بدأت الشراكة مع المدعى عليه في مجال السيارات بتاريخ 15/ 02/ 1435هـ الموافق 18/ 12/ 2013م، حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، بموجب سندات القبض، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ودفع أرباحه في الشراكة وقدرها (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، بموجب الفواتير عن الفترة من تاريخ 15/ 02/ 1435هـ وحتى 09/ 04/ 1443هـ، مستحقة في تاريخ 08/ 04/ 1443هـ هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 07/ 06/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الأطراف ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إرفاق رد موكله على الدعوى عن طريق بريد الدائرة مع المرفقات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة 06/ 07/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالاطلاع على جواب المدعى عليه المرفق في الدعوى الكترونيًا والجواب خلال خمسة أيام عن طريق بريد الدائرة. هذا وقد وجاء في رد وكيل المدعى عليه ما يلي: ذكر المدعي أنه دفع لموكلي مبلغ (350) ألف ريال شراكة وذكر بأنه لم يدفع له شيئًا من الأرباح وطالب برأس المال والأرباح فإنني أطلب ردها وصرف النظر عنها، وذلك وفق البينات التالية: 1- كل ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلًا والدعوى كيدية، فقد استلم المدعي رأس ماله كاملًا مبلغ (ثلاثمائة وخمسون ألف ريال)، كما استلم مبلغ (أربعة وثمانون ألفًا وخمسون ريالًا) من الأرباح؛ ليكون استلم إجمالي مبلغ (أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسون ريالًا) حسب ما تم توضيحه في المرفقات (بيان محاسبي). 2- متبقي مبلغ الأرباح الذي يخصه هو عبارة عن المبالغ التي ما زالت على العملاء بالسوق مخصوم منها عمولة معرض موكلي مبلغ (ثلاثون ألف ريال)، ومبالغ هالكة ومتعثرة وقدرها (اثنان وستون ألفًا وخمسمائة ريال)، ومبالغ ما زالت تحت التحصيل وقدرها (مائة وتسعة آلاف وتسعمائة ريال)؛ ليصبح الصافي بعد التحصيل الفعلي مبلغ مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال) يخص المدعي أي لكل طرف (50%). 3- استلم المدعي مبلغ (أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسون ريالًا) هي رأس المال مع الأرباح ومرفق لفضيلتكم بيان محاسبي وكشف مفصل عن المبالغ التي استلمها المدعي بموجب سند صرف رسمي موقع وتحويلات بنكية مفصلة، بالإضافة إلى كشف تفصيلي للديون الخارجية التي لم تُحصّل إلى الآن وجاري تحصيلها، وهذا الكشف وفق نظام المحكمة التجارية (بينة الخبرة). 4- ذكر المدعي أن المبلغ شراكة وهذا ليس صحيح، حيث إن العمل بين الطرفين هو تشغيل رأس ماله في بيع وتقسيط السيارات، منه رأس المال ومنا الخبرة، بواقع أرباح خمسين بالمائة لكل طرف من الربح وليس من رأس المال. 5- ما تبقى له من أرباح هي ليست بيد موكلي وإنما ما زالت عند العملاء بالسوق، فمنها ما هو هالك ومنها ما هو في انتظار التحصيل ونطلب الاتفاق معه أمام فضيلتكم لتعيين شخص أو مكتب لتحصيل الديون الخارجية. 6- ذكر المدعي أن المبلغ مستحق في تاريخ 08/ 04/1443هـ وهذا غير صحيح، فلم يكن هنالك التزام بذلك والمدعي يعلم بذلك، خاصة وان تاريخ تسليم المبلغ من قبله تم منذ وقت بعيد فالمدعي مطالبته غير صحيحه؛ لأنه استلم رأس ماله وأرباحه، والمتبقي ما زال معلقًا في يد العملاء بالسوق لا ضمان له، ولو كان ادعاؤه صحيحًا فلماذا تأخر في رفعها حتى الآن؟ وهذا يدل على كذب دعواه. لما سبق إيضاحه واستنادًا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أطلب ما يلي: 1- رد دعوى المدعي؛ لعدم صحة ما ادعاه ولاستلامه رأس المال وقدره (ثلاثمائة وخمسون ألف ريال) استلمها بموجب السندات المرفقة بياناتها في البيان المحاسبي. 2- رد طلبه بالأرباح وذلك لاستلامه الأرباح التي يطالب بها وذلك لاستلامه مبلغ (أربعة وثمانون ألفًا وخمسون ريالًا) حسب التفصيل المرفق في البيان المحاسبي. 3- فيما ما يخص الأرباح المتبقية للطرفين وقدرها مبلغ (مائتان وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالًا) يخصم منها مبلغ (ثلاثون ألف ريال) قيمة سعي لموكلي والباقي يقسم بالتساوي بين الطرفين عند تحصيلها فهي بانتظار الاتفاق مع المدعي لتعيين شخص أو مكتب تحصيل ديون لتحصيلها للطرفين. اهـ، وقد أرفق طي مذكرته تقرير وكشف محاسبي تضمن الإجمالي المستلم حسب القيود (434.050) ريال، وجدول لباقي الديون التي لم تسدد، مجموع المتبقي (172.400) ريال، ومجموع الواصل (157.600) ريال، وجدول آخر تضمن الصافي المتبقي لأبي عدنان (44.225) ريال، ودُونت ملاحظة: يخصم من جملة المبلغ كاملًا على الطرفين مبلغ وقدره (30.000) ريال سعي المعرض . ... وفي جلسة 25/ 08/ 1443هـ حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قام بالرد على الدعوى الكترونيًا، وباطلاع وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها: أولاَ: ما ذكره المدعى عليه كون المدعي استلم مبلغ رأس المال ومبلغ الأرباح غير صحيح، ولم يقدم دليلًا على ذلك، وما أرفقه من مستندات صادرة من المدعى عليه ولم يوقع عليها المدعي ولم يبلغ بها وينكرها جملة وتفصيلًا، وما قدمه المدعى عليه دليلًا اصطنعه لنفسه وليس له حجية على المدعي. ثانيًا: ذكر المدعى عليه في البند الرابع من رده أن علاقة الشراكة بين الطرفين غير صحيحة، والصحيح أن العمل بينهما هو تقديم المدعي رأس المال مقابل خبرة وجهد المدعى عليه، وهذه صورة من صور الشراكة وهي عقود المضاربة، وبالنظر إلى الجداول المقدمة منه يتضح تلاعب المدعى عليه، حيث ذكر كلمة شراكة في عنوان الصفحة الأولى من مرفقاته بعد مذكرة الرد؛ مما يوضح لفضيلتكم تدليس المدعى عليه ومحاولة إخفاء الحقيقة. ثالثًا: ما ذكره المدعى عليه من مبلغ ثلاثين ألف ريال سعي غير صحيح ولا مبرر له إطلاقًا، إذ إن المدعي والمدعى عليه قد اتفقا معًا على الشراكة دون أن يتدخل بينهما أي طرف ثالث فلا محل لما يدعيه. اهـ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد عن طريق بريد الدائرة خلال خمسة أيام. وفي جلسة 22/ 10/ 1443هـ قرر وكيل المدعى عليه بأنه أرسل رده عن طريق ناجز مرفقًا به مستندات فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسال نسخة من رده عن طريق بريد الدائرة. وفي 24/ 10/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: ذكر المدعي أنه لم يستلم رأس المال والأرباح وذكر أنني لم أقدم دليلًا، وأن سندات الصرف التي أرفقتها لم يوقع عليها ولم يبلغ بها وينكرها. الرد على ذلك: بأن كل ما ذكره المدعي غير صحيح جملة وتفصيلًا؛ فقد استلم رأس المال مع الأرباح وقد وقع على سندات الصرف المرفقة وهي صحيحة وموقع عليها ووفق نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ووفق نظام المرافعات الشرعية، وأعيد لكم إرفاق الجدول المحاسبي بالاستلام مع مرفقات سندات الصرف بتوقع المدعي والأخرى بتوقع ابنه حسب توجيه المدعي مع هذه المذكرة، وفي حال إنكار المدعي وابنه للتوقيع أطلب إحالتها للأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيع ومطابقته للتأكد مما ذكرت حسب المتبع لديكم. ثانيًا: ذكر المدعي أن ما ذكرته تدليس وتغيير للحقيقة وأن المرفقات غير صحيحة. والرد على ذلك: بأن ما ذكره المدعي غير صحيح؛ فالسندات صحيحة وموافقة مع الدليل الشرعي والنظامي وكل ما ذكره فقط من باب المماطلة ولبس الحق بالباطل. ثالثًا: ذكر المدعي بخصوص مبلغ (30) ألف أنها غير صحيحة وأنه لم يتم الاتفاق عليها وألا يتم إدخال طرف ثالث. والرد على ذلك: أن المستندات التي قدمناها صحيحة وهي تقسم على الطرفين (15 ألف ريال على موكلي و15 ألف ريال من المدعي)، وهي تمثل سعي سيارات التي تم بيعها وتم تسديدها وتخص راعي المعرض مفلح بن حبينان وتعتبر كمصروفات ضرورية للعمل لا يتم إلا بها. لما سبق وحيث إن دعوى المدعي غير صحيحة، والمدعي استلم ما يخصه بموجب السندات المرفقة وبموجب البيان المحاسبي المرفق أطلب رد دعوى المدعي، مع استمراري بالمطالبة بإحالة السندات للأدلة الجنائية لمطابقة توقيع المدعي وابنه في حال استمرار الإنكار منهم. وفي جلسة 28/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليه، فلذلك تؤجل القضية للدراسة. وفي 17/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة إلحاقية جاء فيها: إشارة الى الدعوى المرفوعة ضدي والتي ينكر فيها المدعي المبالغ التي يدعي بها من رأس مال وأرباح فإنني متمسك بأن المدعي استلم كامل رأس ماله مع الأرباح، وأن مطالبته ضدي باطلة وغير صحيحة، وتقدمت لفضيلتكم ببيان محاسبي متكامل مع مرفقاته للمحكمة فيها سندات قبض بتوقيع يثبت استلام المدعي للمبالغ التي يطالب فيها، ولكنه ينكر أمامكم استلامه أي مبالغ مني وطلبي هو إحالة كامل الأوراق وسندات القبض إلى الأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيع وفقًا لما يلي: 1- بينة سندات القبض التي قدمتها هي وفق النظام فقد نصت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، وقد نصت المادة (139/ 1) أن للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه. 2- المدعي منكر للاستلام ولحسم الدعوى طلبي هو إحالة سندات القبض للأدلة الجنائية وفق المادة الثانية والأربعون بعد المائة، والمادة الثالثة والأربعون بعد المائة. 3- طلبي وفق المادة السابعة والأربعون بعد المائة. 4- إضافة إلى توقيع المدعي على سندات القبض للمبالغ التي يطالب فيها لدي شاهد على تسليم المبالغ للمدعي، وأيضًا أطلب منحي الفرصة وفتح جلسة للاستماع إلى شهادته المنتجة في الدعوى والحاسمة لها، وهي وفق المادة (121) وما بعدها من نظام المرافعات الشرعية. 5- المادة السادسة والخمسون بعد المائة. 6- المادة الأولى بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية. لما سبق أطلب صرف النظر عن الدعوى وإحالة كامل السندات، وفتح جلسة للاستماع للشاهد. وفي جلسة 24/ 01/ 1444هـ حضر الأطراف، وبعد دراسة القضية جرى سؤال المدعى عليه عن السندات التي تضمنت توقيع المدعي أصالة وعن مجموعها وعن السندات الموقع من ابن المدعي ومجموعها؟ فقال: أطلب مهلة لحصرها هكذا قال، وبسؤال المدعى عليه هل لدى ابن المدعي وكالة عند التوقيع على السندات؟ فقال: ليس لديهم وكالة عن والدهم، لكنهم يستلمونها بحضور والدهم عندي في المعرض وعندي شهود على ذلك، هكذا قال، وبسؤال المدعى عليه عن آلية تسليم المدعي وابنه المبالغ؟ فقال: أغلبها نقدًا وبتوقيعه على السند وبعضها حوالة، هكذا قال، وبسؤال المدعي وكالة عن جواب صريح حيال التوقيعات الواردة في سندات الصرف المقدمة من المدعى عليه؟ فقال: التواقيع مختلفة عن توقيع موكلي، كما أن بعض السندات ليس عليها توقيع هكذا قال، وبسؤاله هل هي مطابقة أو مشابهة لتوقيع موكلك أم أنها مخالفة لها بالكلية؟ فقال إنها مختلفة ولا تشبه توقيع موكلي، ثم أضاف: وأما توقيعات أبناء المدعي فموكلي لم يوكلهم بالاستلام هكذا قال، كما طلب وكيل المدعى عليه مهلة لحصر السندات وتبيين قيمتها، وإحضار الشهود على استلام ابن المدعي لمبالغ مسحوبة ومقيدة باسم المدعي وبحضوره هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الشهود قال: هم موظفين لدى موكلي. هكذا قال، فأفهمته الدائرة أن شهادة العامل لصالح رئيسه في العمل لا تقبل. ثم قال وكيل المدعي: إن موكلي يقر بعدد عشرون سندًا للصرف مقدمة من المدعى عليه بقيمة وقدرها (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال فقط وهي تمثل جزء من الأرباح هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن زيادة بينة على تسليم رأس المال والأرباح؟ قال: ليس لدي سوى ما قدمت والمدعي متناقض في كلامه، حيث إنه منكر في البداية استلام أي قيمة من قبل موكلي وفي الجلسة هذه أقر باستلام عدد عشرون مستندًا من قبل موكلي وقيمتها (229,000) ريال، فأطلب رد الدعوى للتناقض، كما أن هذه العشرين سندًا منها قيمة رأس المال. هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن العشرين سندًا التي أقر بها المدعي على أنها أرباح؟ قال: هي جزء من الأرباح ورأس المال، حيث إن الباقي في السندات التي أنكرها المدعي هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن بينته على أن التواقيع الموجودة على السندات المقدمة من قبل المدعى عليه هي تواقيع المدعي؟ قال: أطلب مهلة لإحضار أوراق تثبت توقيع المدعي هكذا قال، كما أفهمت الدائرة المدعي بإرفاق السندات التي أقر بها عن طريق النظام في الطلبات وبينته بالأرباح التي يدعي بها، ويرد الأطراف على ما قدموه خلال مهلة تقدر بخمسة أيام عمل من تاريخه من خلال الطلبات على القضية. وفي جلسة 07/ 03/ 1444هـ حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن بينته التي وعد بإحضارها الجلسة الماضية، قال: حاولت أرفق المستندات في ناجز لكن لم أستطع وسأرفقها هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ماهية المستندات؟ قال: هي ذات المستندات السابقة وهي ثمانية وعشرون مستندًا، أقر بعشرين منها المدعي ولم يقر بالثمان الأخرى هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته في الأرباح؟ قال: لم نستطع إحضارها هكذا أجاب، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى والمستندات ونصها: (طلبي صرف النظر عن الدعوى وذلك وفق الأدلة التالية وفيها أوضح التالي: أولًا: الدعوى باطلة وذلك من خلال التناقض واختلاف الأقوال في أقوال المدعي، حيث كذب على المحكمة وذكر في صحيفة دعواه أن المدعى عليه لم يدفع للمدعي شيئًا من رأس المال ولا من الأرباح، وأكد وكيله ذلك في ضبط القضية بتاريخ ٢٥/ 0٨/ ١٤٤٣هـ حيث قال ما نصه: (ما ذكره المدعى عليه كون المدعي استلم مبلغ رأس المال ومبلغ الأرباح غير صحيح ولم يقدم دليلًا على ذلك وما أرفقه من مستندات صادره من المدعى عليه ولم يوقع عليها المدعي ولم يبلغ بها وينكرها جملة وتفصيلًا وما قدمه المدعى عليه دليلًا اصطنعه لنفسه وليس له حجية على المدعي)، ثم تناقض واختلفت أقواله وأقر بما ذكرته في ضبط جلسة القضية المنعقدة بتاريخ ٢٤/ 0١/ ١٤٤٤هـ حيث أفاد وكيله بما نصه: (أن موكلي يقر بعدد عشرين سندًا للصرف مقدمة من المدعى عليه بقيمة وقدرها (229,000) مائتان وتسعة وعشرون ألف ريال فقط وهي تمثل جزء من الأرباح هكذا قال)، وهذا التناقض في أقواله وفي دعواه قرينة على كذب دعواه وأكل للمال بالباطل، فكيف ينفي في بداية دعواه استلام أية مبالغ ثم يعود للإقرار بعشرين سندًا؟ لذا نأخذه بإقراره استنادًا للمادة (١٠٩) من نظام المرافعات الشرعية وهي إقرار الخصم أمام الجهات القضائية. ثانيًا: طلبت الدائرة الموقرة بينة موكلي المدعى عليه على أن التواقيع الموجودة على السندات المقدمة من قبل المدعى عليه هي تواقيع المدعي، والبنية: (الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك)، ولدينا السندات وطلبنا في حالة إنكاره التوقيع تحول الأدلة الجنائية، ولدينا أيضًا اليمين مني أنا وكيل المدعى عليه بصفتي من استلم رأس المال ومن قمت بتسليم المدعي وابنه عدنان رأس المال وجزء من الأرباح وعلى ذلك أؤدي اليمين، كما أن كاتب معرض السيارات لموكلي وهو سوداني الجنسية ويعمل لدى موكلي جاهز أيضًا لأداء اليمين بصفته كاتب السندات محل الدعوى ومستلمها من المدعي وأبنائه وليس بصفته شاهدًا. وفي القضاء في الأموال تم الحكم بالشاهد واليمين إضافة إلى البينات الكتابة التي تطابق نظام المرافعات الشرعية التي سبق توضيحها. ثالثًا: طلبت الدائرة حصر السندات التي تم استلامها من قبل المدعي وأجيب على الدائرة بالإجابة أدناه: سبق رفع بيان محاسبي مكتمل الشروط والأركان وفق النظم المحاسبية المعروفة وأعيد إرفاقه لكم وفيه التفصيل التالي: ا- استلم المدعي سريان بصفته الشخصية ما مجموعه إجمالًا مبلغ ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالًا، منها عدد ثمانية وعشرون سندًا حررت بحضوره وبتوقيعه الشخصي، ومجموع مبالغها ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، إضافة إلى ذلك خمس سندات أخرى لم يوقع عليها، ولكنها حررت بعلمه وبناء على طلبه، ومجموع مبالغها خمسة وأربعون ألفًا وخمسون ريالًا وتفصيلها كالتالي: الأول منها بمبلغ ألفين ومائتين وخمسين ريالًا قيمة تجديد استمارة سيارة فورد وتسديد مخالفة. والسند الثاني بمبلغ ألف وثمانمائة ريال رفده أعطيت لعبد الرحمن بن زايد النخيش. والسند الثالث بمبلغ خمسة آلاف ريال وهي قيمة ذبائح من محمد سعد ختام الشيباني. والسند الرابع بقيمة ألف ريال تجديد استمارة لكزس. والسند الخامس بقيمة خمسة وثلاثون ألف ريال قيمة نيسان غمارتين موديل 2008 اشتراها من معرض موكلي وقمنا بنقل ملكيتها وتأمينها وتجديد استمارتها باسم المدعي. ٣- استلم ابن المدعي المدعو عدنان عدد ثلاثة عشر سندًا بأمر والده، بمبلغ إجمالي واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المستلمة من المدعي وابنه عدنان مبلغ أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسون ريالًا. رابعًا: ورد في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/ 0١/ ١٤٤٤هـ ما نصه: (وبسؤال المدعي وكالة عن جواب صريح حيال التوقيعات الواردة في سندات الصرف المقدمة من المدعى عليه؟ قال: التواقيع مختلفة عن توقيع موكلي، كما أن بعض السندات ليس عليها توقيع هكذا قال، وبسؤاله هل هي مطابقة أو مشابهة لتوقيع موكلك أم أنها مخالفة لها بالكلية؟ قال إنها مختلفة ولا تشبه توقيع موكلي)، وهذا إنكار صريح للتواقيع واتهام بالتزوير وفي هذه الحالة فنحن نتمسك بإحالة السندات للجهات المختصة للتأكد من صحة التواقيع وإثبات حالة التزوير التي ادعاها وكيل المدعي، أو رد الاعتبار لنا ومعاقبته شرعًا على اتهامه لنا. لذا ونتمسك في حال إنكار باقي التوقيعات للسندات إحالتها للمطابقة وفق نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. الطلبات: حيث الحال ما ذكر وحيث إن المدعي قد استلم كامل رأس ماله مع الأرباح ولم يتبقَ له في ذمتي شيئًا، وحيث أقر بصحة السندات التي قدمناها أماكم، وحيث إن الدعوى باطلة لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى والحكم بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به استنادًا لقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، ونكتفي بما قدمناه في هذه الجلسة والجلسات الماضية)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه قال: أطلب مهلة للرد عليها هكذا أجاب، وعليه جرى إفهام وكيل المدعي أن له مهلة خمسة أيام للرد عليها، وعلى المدعى عليه الرد عليها في مهلة خمسة أيام من تاريخه عبر الطلبات على القضية. وفي جلسة 06/ 04/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعي في الطلب المؤرخ في 22/ 03/ 1444هـ وتضمنت المذكرة ما يلي: أولًا: زعم المدعى عليه بالتناقض في دعوانا، وذلك لعدم إنكارنا لما تقدم من قبلهم من سندات، وهذا الادعاء باطل وغير صحيح، وإن كان هنالك تناقض فهو في أقوال المدعى عليه، حيث يطالب بصرف النظر عن الدعوى وبطلانها، وذلك بعد إقراره بوجود مبالغ في ذمته لصالح المدعي، حيث ذكر في رده المقدم بتاريخ 17/ 02/ 1444هـ (ليصبح المبلغ الصافي بعد التحصيل مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال يخص المدعي...) (مرفق)، ثم ذكر في ضبط الجلسة بتاريخ 08/ 03/ 1444هـ (حيث إن المدعي قد استلم كامل رأس ماله مع الأرباح ولم يتبقَ له في ذمتي شيئًا) (مرفق)، أليس ذلك بتناقض؟ ثانيًا: تمسك المدعى عليه بعدم إنكارنا للأرباح غير مبرر، حيث لم تكن الأرباح أساس المطالبة، وإنما أساسها رأس المال الذي أقر به المدعى عليه ولم ينكره، وادعى في المذكرة المذكورة أعلاه بهلاك جزء من رأس المال، والجزء الآخر لم يتم تحصيله (مرفق) دون أن يثبت ذلك، حيث إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فليس من المنطق أن يتحمل موكلي تبعات الهلاك والتفريط في التحصيل دون أن يثبت ذلك ولا يبرر أسبابها، حيث إن القاعدة القانونية تقول: (المفرط أولى بالخسارة). ثالثًا: ورد في مذكرة المدعى عليه بأن العلاقة القائمة بين الطرفين ليست بشراكة، ونقول في ذلك قول ابن قدامه رحمه الله في تعريفة لشركة المضاربة: تقتضي دفع مال إلى آخر ليتجر به، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه... مثل أن يخرج أحدهما ألفًا ويعملا فيها معًا، والربح بينهما، فهو جائز… وتكون مضاربة ، والعلاقة القائمة تنطبق حرفًا على ما تقدم. أصحاب الفضيلة: نلحظ أيضًا في دفعهم هذا تضارب واضح في الأقوال وتناقض جلي، حيث قال في مذكرته المقدمة بتاريخ 17/ 02/ 1444هـ: ذكر المدعي أن المبلغ شراكة وهذا غير صحيح (مرفق)، من ثم يناقض أقواله في ذات المذكرة وتحديدًا في التقرير المحاسبي المرفق بها ويقول: فيما يخص الشراكة (مرفق)، وذلك تناقض يطعن في مصداقية أقواله أيضًا. رابعًا: قام المدعى عليه باتهامنا له بالتزوير وذلك غير صحيح، حيث تقدم المدعى عليه بمجموعة كبيرة من السندات منها موقعة بتوقيعات تخص موكلي ولم ننكرها، ومنها موقعة بتوقيع مختلف عن توقيع موكلي ولا نعلم لمن يعود، ومنها غير موقع أصلًا، فلا يلتزم موكلي إلا بما وقعه بخط يده واستلمه بنفسه. وتأسيسًا على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع كامل رأس محل المطالبة وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. اهـ، هكذا قدم، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أكتفي بما سبق من الردود، هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 04/ 05/ 1444هـ حضر وكيل المدعي مشاري محمد علي الخليوى، هوية وطنية رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بندر بن مفلح بن حبينان النخيش، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (421334940)، ونظرًا لتغّر تشكيل الدائرة سألت الدائرة الطرفين: أتصادقون على ما سبق ضبطه؟ فأجاب كلُّ واحدٍ منهم: نعم، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة: ذكرتَ في مذكرتك التي قدمتها بالجلسة الأخيرة أن المدعى عليه تقدم بمجموعةٍ كبيرة من السندات منها موقعة بتوقيعات تخص موكلي ولم ننكرها، ومنها موقعة بتوقيع مختلف عن توقيع موكلي ولا نعلم لمن يعود، ومنها غير موقع أصلًا فلا يلتزم موكلي إلا بما وقعه بخط يده واستلمه بنفسه ، وعليه: فالدائرة تسألك عن: أولًا: ما هي السندات التي وقعتها والسندات التي لم توقعها؟ حيث إن الجواب مجمل ولا بد من تحديد السندات محل الجواب بالضبط. ثانيًا: المدعى عليه يدعي أن التوقيعات الواردة في السندات من توقيعك، فما هو جوابك عن ذلك بوضوح؟ (هل وقعتها أم لا؟) إذ إنك ذكرت هذا الجواب في الجلسة الماضية وذكرت في إحدى الجلسات قبلها: أن التوقيعات مختلفة عن توقيع موكلي ، مع العلم أن هذا ليس في محل السؤال فالسؤال: هل وقعتَ -بنفسك أو بطريق غيرك- على هذه السندات أم لا؟ وليس السؤال عن مدى المشابهة من عدمها، كما أنك ذكرت في إحدى الجلسات قبلها أن: ما أرفقه من مستندات صادرة من المدعى عليه ولم يوقع عليها المدعي ولم يبلغ بها وينكرها جملة وتفصيلًا فطلب مهلة للجواب عن النقطتين، وأفهمته الدائرة بالإجابة عن ذلك عن طريق الطلبات على القضية وأن يكون الجواب واضحًا وإلا سُيجرى مقتضى النكول الوارد في النظام والشرع، ففهم ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي كذلك: يدعي المدعى عيه أنك فوضت ابنك على توقيع (13) سندًا، فهل حصل ذلك أم لا؟ وإن كان الجواب: نعم؛ فهل تصرف ابنك تصرف فضولي وبغير إذن منك؟ فطلب مهلة لذلك، وأجابته الدائرة لذلك، ثم سألت الدائرة المدعى عليه: فيما يخص ما ذكرته من أن لك عمولة قدرها (30) ألف ريال، فما هو أساس حسابك لهذا المبلغ؟ فأجاب: سعيات هكذا قرر، وبسؤاله التفصيل عن ذلك أجاب: أن هذا سعي أدفعه للوالد صاحب المعرض، حيث إن هناك عمالة ومنظف وأجار للبلدية وزكاة ودخل يسجل علينا، ونقتسمه بالسوية أنا والمدعى عليه، هكذا قرر، فسألته الدائرة: هل اتفقت مع خصمك على ذلك؟ فقال: نعم، هكذا قرر، فسألته الدائرة: ألديك بينة على اتفاقك مع خصمك على ذلك؟ فطلب مهلة لذلك، ولإمهال الطرفين جرى تأجيل الجلسة لموعد قريب، وأفهم الطرفان أن عليهما تقديم جوابهما عن طريق الطلبات على القضية وأن تكون الإجابات واضحة محررة، وأن التخلف عن ذلك يجري في حقهما المقتضى الشرعي والنظامي، ففهما ذلك. وفي 10/ 05/ 1444هـ أرفق وكيل المدعى عليه: 1- سندات صرف بتوقيع المدعي. 2- سندات صرف بدون توقيع. 3-سندات صرف على ابنه عدنان. 4- ملخص الحساب. وفي جلسة 18/ 05/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم قرر وكيل المدعى عليه أنه قدم ما استمهل لأجله عبر النظام في 10/ 05/ 1444هـ عن طريق ناجز، كما قرر وكيل المدعي أن جوابه على ما استمهل لأجله كما يلي: (أولًا: التواقيع التي صدرت من ابن المدعي بتفويض من والده حسب سؤال وجهته الدائرة للمدعي في جلسة 10/ 05 الماضية بتفويض ابن المدعي من عدمه بالتوقيع. ثانيًا: وما تم إرفاقه مؤخرًا من قبل المدعى عليه بتاريخ 10/ 05/ 1444هـ خلت بعض سندات القبض من أي تواقيع لا يقر بها المدعي ولا بما تضمنته من مبالغ ويطعن عليها باصطناع المدعي لها السند رقم (32739) والسند رقم (35873) بمبلغ (35) ألف ريال ولا يقر به المدعي وينكره تمامًا. ثالثًا: سند القبض رقم (35656) موقع بتوقيع لا يقر به المدعي ويطعن عليه باصطناع المدعى عليه لهذا السند ولا يقر بالمبلغ الذي تضمنه. رابعًا: يوجد بعض السندات غير واضحة التاريخ وتم التعديل عليها. سادسًا: السند رقم (35873) بمبلغ (35) ألف ريال لا يقر به المدعي. خامسًا: فيما يخص إنكارنا السابق على المستندات كان المقصد منه واتجاه نية المدعي فقط على ما ورد على السندات المذكورة في الرد اعلاه) هكذا قدم، ثم قرر وكيل المدعي أن ما أرفقه وكيل المدعى عليه من مرفقات في الطلب المؤرخ 10/ 05/ 1444هـ سبق تقديمها والجواب عليها كما أن بعضها غير واضحة هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة 02/ 06/ 1444هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (441300054) وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (431944128)، ثم صادق الأطراف على ما سبق ضبطه من ضبوط وما قدموه من مذكرات في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعي: بعد الإقرار بالسندات مؤخرًا كم مجموع ما استمله موكلك من المدعى عليه؟ فقال: إن موكلي يقر باستلامه مبلغ قدره (256.800) ريال هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي: هل استلم موكلك من الشراكة سيارة وهي الوارد أن مبلغها (35.000) ريال؟ فقرر قائلًا: نعم استلم موكلي ددسن غمارتين بقيمة (35.000) ريال وموكلي كان ينكر السند لكنه يقر باستلامه السيارة بهذه القيمة هكذا قرر، وبسؤال الطرفين: هل المعرض محلّ الشراكة قائم حتى الآن ومبيعاته قائمة؟ وهل أقيم المعرض بأموال المدعي ابتداءً أم كان المعرض قائمًا بأموال المدعى عليه وسلّم المدعي رأس المال محلّ الدعوى للتمويل والمضاربة؟ فقرر الطرفان أن المعرض كان قائم بأموال المدعى عليه ودخل المدعي كممول ومضارب هكذا قررا، وبسؤال المدعي وكالة: المدعى عليه يذكر أن إجمالي المستلم من المدعي هو مبلغ قدره (434.050) ريال فهل هذا المبلغ صحيح؟ فقرر قائلًا: غير صحيح، والصحيح أن المستلم مبلغ قدره (256.800) ريال ويضاف له مبلغ (35.000) ريال الخاص بالسيارة؛ ليكون مجموع المستلم من موكلي مبلغ قدره (291.800) ريال هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عن جواب صريح حيال السند رقم (32739) بمبلغ (1800) ودفعه أنه لم يوقع والسند رقم (35656) بمبلغ (3000) ريال والذي يذكر أنه موقع بتوقيع لا يعود لموكلي ولا يشبهه؟ فقال: رجعت لموكلي ويؤكد أنه لا يقر بها هكذا قرر، ثم قرر المدعى عليه أنه تم إرفاق مبالغ السعي اللي يطلبها موكلي من المدعي سريان ومجموعها (15) ألف ريال تخصم من حق المدعي كديون متعثرة وهو (44225) ريال وبذلك يصير باقي له ديون متعثرة عند الناس فقط (29225) ريال هكذا قرر، ثم طلبت الدائرة من المدعي نسخة صحيفة الدعوى التي أجاب عليها المدعى عليه لرصدها فقال أطلب مهلة للتحقق منها، وعليه رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة هذا اليوم 04/ 06/ 1444هـ حضر المدعي أصالة سريان كما حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (442664239)، وحضر وكيل المدعى عليه (442986038)، ثم جرى من وكيل المدعى عليه ووكيل المدعي مصادقتهما على ما سبق ضبطه، ثم جرى مناقشة المدعي أصالة عما استلمه من المدعى عليه فظهر كبر سنه ثم قال: لم أستلم شيئًا، ثم قال: كان المدعى عليه يعطيني فوائد، ثم قال: أنا موكّل فاسألوا الوكيل هكذا قرر، ثم جرى إفهام وكيل المدعى عليه بإعادة إرسال كافة السندات لكامل التعامل لاختلاطها فقام بإرسالها عبر البريد وجرى إرفاقها في ملف القضية وقال إنها عبارة عن ملف مكون من (24) صفحة وفيه (46) سند قبض وجرى عرضها على وكيل المدعي مشاري الخليوي فقال: إن جميع هذه السندات عرضت علي سابقًا وكلها صحيحة ما عدا السند رقم (32739) بمبلغ (1800) ريال والسند رقم (35656) ومبلغه (3000) ريال فسبق إنكار التوقيع وأن أحدها لم يوقع وكذلك ما عدا سند القبض رقم (121802) بمبلغ (50.000) ريال وسند القبض برقم (120941) بمبلغ (5000) ريال حيث إنهما سندا قبض من المدعى عليه يفيد بتسليم موكلي مبلغ وليست سندات صرف ونستغرب إرفاق المدعى عليه وكالة لها، وكذلك ما عدا سند القبض الخاص بالسيارة وهو برقم (35873) فإنّي أقريت الجلسة الماضية باستلام السيارة ولا أقر بالقيمة وسند القبض لا يحمل توقيع موكلي والسيارة عبارة عن ددسن غمارتين والمدعى عليه يذكر أنه هايلوكس، كما أن قيمة السيارة قرابة نصف مبلغ (35.000) ريال وقت استلامها وليس قيمتها (35.000) ريال هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ استلام السيارة؟ قال: إن الاستلام كان في عام 1440هـ وموكلي لا يذكر التاريخ بالضبط هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي: هل كان الاستلام قبل رمضان عام 1440هـ؟ فقال: ما عندنا علم عن ذلك هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعى عليه قائلًا: إن هذه السندي قبض المنكرة عبارة عن شيكات محررة من المدعى عليه للمدعي ولدينا الشيكات هكذا قرر، ثم قبل ختام الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعي إبراز رخصة المحاماة فقال: أنا محامٍ متدرب عن محامٍ مرخص وقد جرى ضبط ذلك كي لا يخفى، ثم صادق الأطراف على ما سبق ضبطه، وعليه وبعد المداولة والتأمل ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية رأت الدائرة بعد المداولة الحكم فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد المضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع كامل رأس المال وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وحصر دعواه في رأس المال بناء على المذكرة المدرجة في ضبط الجلسة المؤرخة في 06 / 04 / 1444، وبما أنّ وكيل المدعى عليه لا يُنكر استلام هذا المبلغ كرأس مال للمدعي للمضاربة به، وبما أنّه دفع بأنّه سلّم للمدعي من أعمال المضاربة مبلغاً قدره 434.050ريال، وحيث أنكر وكيل المدعي ذلك، وحيث قدّم وكيل المدعى عليه عدّة سندات صرف وقبض، وحيث جرى طلبها مجموعة في ملف واحد لعرضها على وكيل المدعي، وحيث قدّمها وكيل المدعى عليه من جديد في الجلسة المؤرخة في 04 / 06 / 1444 وجرى إرفاقها بملف القضية وهي بعدد 46 سنداً حسب إفادة وكيل المدعى عليه في ملف احتوى 24 صفحة، كما جرى حسابها وعرضها على وكيل المدعي فأقرّ بها جميعاً ما عدا السند رقم (32739) بمبلغ (1800) ريال والسند رقم (35656) ومبلغه (3000) ريال حيث قرر أنه سبق إنكار التوقيع وأن أحدها لم يوقع كما أنكر سند القبض رقم (121802) بمبلغ (50.000) ريال وسند القبض برقم (120941) بمبلغ (5000) ريال حيث إنهما سندا قبض من المدعى عليه يفيد بتسليم المدعي مبالغ وليست سندات صرف واستغرب إرفاق المدعى عليه وكالة لها، كما أنكر سند القبض الخاص بالسيارة وهو برقم (35873) وقد أقرّ سابقاً وحالياً باستلام السيارة وأنكر إقراره بالقيمة وأن سند القبض الخاص بالسيارة لا يحمل توقيع المدعي. وبما أنّ وكيل المدعي قد أنكر سابقاً سندات الصرف، ثم أقر بها جميعاً مؤخراً ما عدا بعض السندات، كما كان ينكر سند القبض الخاص بالسيارة وأقرّ مؤخراً بعد استجوابه باستلام موكله لسيارة ولم يطعن بكونها لا تخص شراكة المضاربة، مما يدل على عدم الدراية بتفاصيل عقد الشراكة وما كان يُسلّم للمدعي في حينها، وبما أنّ العامل في المضاربة أمين بإجماع الفقهاء وقد ارتضى المدعي أمانته بتسليم ماله دون عقد محرر بين الطرفين، وحيث قدّم وكيل المدعى عليه السندات محلّ الدعوى وجرى من الدائرة حساب السندات التي أقرّ بها وكيل المدعي فإذا مجموعها يفوق رأس المال المسلّم مع استصحاب إقراره باستلام السيارة وأن قيمتها نصف قيمة ما جاء في السند بمبلغ 35.000ريال بخلاف إقراره الأول باستلام السيارة بقيمة 35.000ريال، وعند حساب ذلك كلّه يكون قد استلم المدعي ما يفوق رأس المال، وعليه وبما أنّ المقرر فقهاً أنّ ما يُسلّم من رأس المال تباعاً يُعد جزءاً من رأس المال حتى وفائه، ولا يُعد الربح ربحاً في الحقيقة إلا بعد وفاء رأس المال، وعليه فإنّ دعوى المدعي بطلب رأس المال مرفوضة لثبوت الوفاء به بمجموع ما سلف بيانه، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدم به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530302690 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439056035 لعام 1445 ه المدعي: سريان ضيف الله عايض العتيبي المدعى عليه: مفلح بن حبينان بن دهيران النخيش الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليه بدفع كامل رأس مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 08 /06 /1444هـ المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة أيدت الحكم بحكمها المؤرخ في 28 /07 /1444 هـ، ثم تقدم المدعي بطلب الالتماس محل النظر، تضمن أن الحكم صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وبإحالة طلب الالتماس لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات لنظر القضية. ففي جلسة 18 /03 /1445هـ وعبر الاتصال المرئي حضر الملتمس أصالة وبسؤاله عن رافع طلب الالتماس؟ فأجاب بقوله: أن رافع طلب الالتماس في النظام هو انا الأصيل سريان العتيبي وانني غير محامي وأنه لا يوجد لائحة التماس مكتوبة في مذكرة وإنما فقط ما هو مدون في النظام الكترونياً واكتفي بذلك، ولحاجة فضيلة العضو الاحتياطي مزيد من الدراسة، تم التأجيل. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر الملتمس أصالة، كما حضر الملتمس ضده، وبناء على ما تم ضبطه في الجلسة الماضية، ولصلاحية الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من المستأنف؛ وبما أنه تبين أن طلب الالتماس قد تم رفعه من غير محامٍ ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزارة العدل؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الالتماس ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (18) من نظام المحاماة قصرت حق الترافع أمام المحاكم على المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: عدم قبول طلب الالتماس، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.