حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630289170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670205722/1446
رقم الحكم:4630289170
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670205722 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630289170 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٥٧٢٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١١\٠٧\١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (شاي) عدد (١٠٠) مئة فتلة، بثمن إجمالي قدره (١٨,٦٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ٢١\٠٨\١٤٤٥هـ، ولأنَّ المدعى عليها لم تسلّم المدعي المبلغ المستحق من ثمن المبيع بالرغم من استلامها للمبيع، ولأنَّ المدعى عليها بالرغم من إنذارها عدة مرات وتم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى إلّا أنها امتتنعت عن السداد مع ثبوت الحقّ والقدره على آداءه مما أحوج المدعي للشكاية واضطراره لتوكيل محام، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة ريال، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١- فتح حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٣\٠١\٢٠٢٤م والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ٢-فاتورة بتاريخ ٠٧\٠٢\٢٠٢٤م على مطبوعات (...) والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٨,٦٠٠) ثمانية عشر ألف وست مائة ريال والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٣٠\٠٣\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة رياللقاء توريد المدعي للمدعى عليها (١٠٠) مئة فتلة شاي، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة، وبما أن وكيل المدعي يطالب بالمستحقات المالية وقدم في سبيل إثبات دعواه مستندات متمثلة في فتح حساب وفاتورة مذيلة بختم المدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وبما أن وكيل المدعي يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي وبسبب مطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعي لرفع تلك الدعوى وللمحكمة السلطة التقديرية في ذلك، واستنادا إلى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) مبلغ قدره (١٨,٦٠٠) ثمانية عشر ألفًا وستمائة ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث