حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630281239

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670224744/1446
رقم الحكم:4630281239
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670224744 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630281239 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن موكلتها باعت على المدعى عليه بضاعة بالجملة زيوت عطرية خام مختلفة عن طريق مندوب المشتريات لدى المدعى عليها /(...) إقامة رقم (...) بإجمالي مبلغ (١٨٦,٧٨٣) مائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً بموجب الفواتير المرفقة سدد منها المدعى عليه (٢١,٧٢٣) واحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً بموجب سند القبض المرفق وتبقى لموكلتها بذمة المدعى عليه مبلغ (١٦٥,٠٦٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وستون ريالاً، بموجب كشف الحساب المرفق، وكان التعامل من خلال مندوب المشتريات لدى المدعى عليه وعلى كفالته / (...) وطالبت موكلتها بإلزام المدعى عليه بدفع ما بذمته مبلغ قدره (١٦٥,٠٦٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وستون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: أ- فاتورتين على مطبوعات المدعية وهي كما يلي: ١- فاتورة برقم (٢٢٠١٠٠٠٠١٠٤٨٤٦) وتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٢م وبمبلغ (٩٧,٨٩٩,٥٠) سبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة. ٢- فاتورة برقم (٢٢٠١٠٠٠٠١٠٤٨٤٥) وتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٢م وبمبلغ (٨٨,٨٨٣.٥٠) ثمانية وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمسون هللة. ب- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م إلى ١١\٠٦\٢٠٢٣م وبمبلغ (١٦٥,٠٦٠) مئة وخمسة وستون ألفاً وستون ريالاً. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٦\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: (سند قبض يثبت التعامل السابق وكشف الحساب والشهود والفواتير) هكذا قالت، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: (موكلي ينكر ما جاء في الدعوى من التعامل ولا يوجد أي تعامل بين موكلي والمدعية وجميع المستندات هي صادرة من المدعية) هكذا قال، وبسؤال وكيلة المدعية عما ذكرته من شهادة الشهود فأجابت قائلة: (مندوب المدعى عليه اسمه (...) هو الذي استلم البضاعة والمشرف على المشتريات وأطلب استجوابه) هكذا قالت، وبعد الاطلاع على ملف القضية جرى إفهامها، بأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواها، فأجابت قائلة: (أطلب يمين المدعى عليه) هكذا قالت، وعليه تقرر الدائرة توجيه اليمين الحاسمة على المدعى عليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لإحضار موكله، وعليه جرى إفهامه بأنه في حال امتناع موكله عن أداء اليمين أو تخلفه عن حضور الجلسة القادمة ستعده الدائرة ناكلاً عن أدائها وستقضي عليه، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ٢٨\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة ووكيله، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة استعد لأدائها، وحلف بقوله: (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة، أن ما ذكرته المدعية من بيع بضاعة بالجملة عبارة عن زيوت عطرية خام بثمن مقداره (١٦٥,٠٦٠) مائة وخمسة وستون ألفًا وستون ريال، فغير صحيح، ولم أستلم منها أي بضاعة ولا أي شخص ينوب عني، وأنه ليس في ذمتي شيء للمدعية، والله العظيم)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مقداره (١٦٥,٠٦٠) مائة وخمسة وستون ألفًا وستون ريال، لقاء توريد زيوت عطرية، وحيث جاء جواب وكيل المدعى عليه بإنكار الدعوى، وبما أنه من المقرر شرعاً وقضاءً أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يزنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها بسبب نظامي أو شرعي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه، وقد نصت المادة (١/ ٢) من نظام الإثبات على أن: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، كما نصت المادة (١/ ٣) من ذات النظام على أن: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، وبما أن ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات والتي تمثلت بفاتورتين وكشف الحساب، قد جاءت على مطبوعات المدعية ومن صنعها التام، وخلت من أي اعتماد من قبل المدعى عليه، ومعلوم أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه، ولذا فإن ما قدمته المدعية وكالة من بينات قد قصرت عن إثبات دعواها ومطالبتها، وبما أن المنظم جاء في مادته (١/ ٩٦) من نظام الإثبات على جواز توجيه اليمين في الحقوق المالية، إذ نصت المادة على ما يلي: " يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب"، وبما أن المدعية وكالة طلبت يمين المدعى عليه، وقد نصت المادة (١/ ٩٧) من ذات النظام على ما يلي: " إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه"، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين حسب ما هو مثبت في وقائع الحكم، واستناداً للمادة (٩٨) من ذات النظام والتي نصت على ما يلي: " كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)، فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بـ: رفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث