حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630274968
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570299543/1445
رقم الحكم:4630274968
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570299543 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630274968 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٩٥٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله يتقدم بصفته مالك حصة نسبتها (٥٠٪) من شركة مدارس (...) الأهلية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (...) وعدد حصصها (٥,٠٠٠)، وحيث نقل تلك الحصة للمدعي عليهم كضمان دين، وحيث امتنع المدعى عليه: عن إعادة نقل الحصة لمالكها الحقيقي لفترة طويلة بعد سداد الدين، ويثبت ذلك الصلح الموقع بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٢هـ، بين موكله والمدعى عليه:، ولما تكلفه موكله بسبب مماطلة المدعى عليه:، ولعلاقة السببية بين المماطلة (الخطأ) وبين (الضرر) والمتمثل في اضطرار موكله للتعاقد مع محامي؛ طالب بالآتي: ١- إثبات ملكية المدعي: عدد (٢,٥٠٠) حصة في شركة مدارس (...) الأهلية، سجل تجارى رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليه: بعمل اللازم لنقل حصة المدعي:. ٣- إلزام المدعى عليه: بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد صلح نهائي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠م مبرم بين المدعي: و(...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الأطراف وتوقيع منسوب لأربعة شهود. ٢- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٦م على مطبوعات شركة (...) مبرم بين المدعي: وشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وممهور بتوقيع منسوب لكلا الأطراف وختم منسوب للشركة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبطلب الجواب من المدعى عليه: وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني وأن مقر إقامة المدعى عليه: في الرياض، وأرفق عبر المحادثة الكتابية العنوان الوطني للمدعى عليهم، وبعرض ذلك على المدعي: وكالة ذكر أن للمدعى عليه مقر إقامة في الدمام وطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه: وكالة في ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ وفيها دفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث يقيم موكليه في مدينة الرياض، كما دفع بمخالفة إجراءات قيد الدعوى المتفق عليها في الصلح المبرم مع المدعي: حيث نصت المادة السادسة على أن يسبق رفع الدعوى تسوية ودية مدتها (٦٠) يوماً ولم تنته هذه المدة، كما ذكر أنه تم شراء شركة مدارس بأصولها العينية من المدعي: ومن شريك آخر يدعى (...)، وتبين بعد الشراء وجود حكم للشخص ثالث يدعى (...) بتملك نسبة من الشركة مما يورث عدم صحة البيع ووجود عيب في الملكية، فتم الصلح على إلغاء المبايعة و رد الأموال والحصص، وتم رد حصة الشريك (...) أولاً، وأن موكله ممنوع بموجب أمر من أمارة المنطقة الشرقية من نقل الحصة، حيث سبق له نقل حصة الشريك الآخر (...)، ... ولكن بقيت الأمارة على منعها لنقل الحصة ووجهت بذلك ادارة التعليم، وحيث أن موكله قد ناله ضرر محقق من نقل الحصة الشريك المدعي:، وحيث أنه ممنوع من قبل أمير المنطقة ومن قبل إدارة التعليم، فإنه على المدعي: إحضار موافقة لنقل حصته بحيث يستطيع موكله نقلها من غير أن يلحقه ضرر من ذلك، وارفق ما يلي: ١- العنوان الوطني للمدعى عليهم والمتضمن أن مدينة (...)هي مكان إقامتهم. ٢- صك حكم برقم (٤٤۳۰۲٦۳۱۰٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ في القضية رقم (٤۳۱۹۱۹۸۳۲) الصادر من الدائرة الجزائية المشتركة الأولى في المحكمة العامة بـ(...). ٣- صك حكم برقم (٤٤۳۰۵۹۵۳٦۱) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ في القضية رقم (٤۳۱۹۱۹۸۳۲) الصادر من الدائرة الجزائية الثلاثية الرابعة في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية. وطالب بالآتي: أولا: صرف النظر لعدم الاختصاص المكاني. ثانياً: عدم قبول الدعوى شكلاً لمخالفة الإجراءات المتفق عليها. ثالثاً: احتياطياً وفي الموضوع رد الدعوى. ووردت مذكرة من المدعي: وكالة في ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ وفيها دفع بأن عقد الصلح وُقع في مدينة الدمام مما يعني اختصاص محكمة الدمام بنظر الموضوع؛ وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية، وأما بشأن عدم مضي المدة المتفق عليها للتسوية الودية فدفع بأن موكله وفّى بما في ذمته للمدعى عليهم منذ عام ٢٠٢٠م ولكن المدعى عليه: لم يقوموا بنقل ملكية الحصص منذ ذلك الوقت وحتى الآن رغم مطالبات موكله بذلك مراراً وتكراراً، ودفع بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه: وكالة من إلغاء البيع بسبب ظهور حكم منازع في ملكية المبيع، والصحيح أن هذا البيع كان بيعاً صورياً لضمان الدين فقط، وهو ما تم النص عليه في اتفاقية الصلح، وفيما يتعلق بادعاء المدعى عليه: وكالة منع موكليه من نقل ملكية المدعي: بموجب أمر إمارة المنطقة الشرقية ذكر بأنه ادعاء مرسل لا بينة عليه والهدف منه كيف يد موكله عن الشركة والتغطية على التصرفات والتجاوزات التي تمت على أموال الشركة، ، وفيما يتعلق بالدعوى الجزائية فإن المدعى عليه: لم يلتزموا بإتباع الإجراءات النظامية لنقل ملكية المدارس (الشركة) مما ترتب عليه إحالتهم للجهات الرسمية، وفيما يخص إجراءات نقل ملكية الدارس الخاصة، وبمراجعة موكله لإدارة التعليم تبين إجراءات نقل الملكية تقع على المالك الحالي والمالك الحالي هم المدعى عليه:، وطالب بإثبات ما أقر به المدعى عليه: وكالة في مذكرته من صحة الاتفاقية المبرمة وأن الحصة المطالب بها مملوكة لموكله، كما طالب بإلزام المدعى عليه: الثانية بإبراز عقد تأسيس الشركة، وطلب حضور المدعى عليه: أصالة لاستجوابهم. ووردت مذكرة من المدعى عليه: وكالة في ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ ونصها: أولًا: زعم المدعي: أن المبايعة صورية وليست حقيقة زعم باطل، حيث أنه كان في ذمة المدعي: لموكلي (...) دين، وعرض المدعي: على موكلي التنازل عن حصته بشركة المدارس وفاءً بجزء من الدين الذي على المدعي: فقبل موكلي ، ثم تبين العيب المذكور فيما قدمنا سابقًا وتقايل الطرفان بعد ذلك .ثانيًا: فيما يخص انكار المدعي: لتحقق الضرر على موكلي في حال نقل ملكية الحصة في شركة المدارس ، فنشير للصك رقم: (٤٤٣٠٢٦٢١٠) مؤرخ في : ونص الحاجة من منطوق الحكم: ثبوت إدانة (...) و(...) بمخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم المدارس الأهلية وبرقية صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية، وخطاب مدير التعليم بمنطقة الشرقية.. وذلك بقيام المتهم (...)بنقل حصته في الشركة للمتهم (...) دون موافقة الجهات الرسمية. ثالثًا: نلفت عناية الدائرة إلى أن مالك الحصة هو (...)، و(...). . ووردت مذكرة من المدعي: وكالة في ١٤٤٥/٠٥/٢٧هـ ونصها: أولا: فيما يخص الصفة: ١- من الثابت من سجل الدعوى في نظام ناجز بأن الوكيل مقدم المذكرة المشار لها أعلاه (...)) هو وكيل للمدعى عليها الثانية (...) فقط وبالتالي لا يمثل المدعى عليه: الأول والمدعى عليه: الثالثة. ٢- ذكر الوكيل ((...) في المذكرة المشار لها أعلاه بأنه وكيل للمدعى عليه الأول (...)، وعليه استوجب ذلك إبراز وتوثيق ما يثبت هذا الادعاء، حتى يتسنى لنا الرد على المدعى عليه: الأول. ثانياً: فيما يخص ادعائه بتحقق الضرر من نقل الملكية: ١- الحكم المشار له بالإدانة في محكمة الدرجة الأولى الجزائية قد نقض من الاستئناف وبالتالي فكأنه لم يكن ولا يصح الاحتجاج به. ٢- وكما اوضحنا سالفا في المذكرة السابقة في الفقرة الرابعة من البند ثالثا بأن هناك إجراءات نظامية يجب أن تتبع النقل الملكية في المدارس الخاصة، والمدعى عليه: يمتنعون عن البدء في تلك الإجراءات متحججين بعدة أسباب غير حقيقية منها الحكم المنقوض المذكور أعلاه. ثالثاً: فيما يخص مالك الحصة الحالي: ذكر وكيل المدعى عليه: الثانية (...) في البند ثالثا من المذكرة المشار لها أعلاه بأن الحصة (محل النزاع) مملوكة (مسجلة) باسم المدعى عليه: الثانية والثالثة، ولم يقدم ما طالبنا به لإثبات الملاك الحاليين للحصة محل النزاع فيه. رابعاً: فيما يخص صورية عقد البيع: حيث أنكر وكيل المدعى عليه: الثانية (...) صورة عقد البيع المؤرخ في ٢٧ جماد الآخر ١٤٣٩هـ، الموافق ۱۳ فبراير ۲۰۱۸م، نتقدم بالبينات التالية: ١- نصت اتفاقية الصلح الموقعة في ٢ ربيع الأولى ١٤٤١هـ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩م، في البند الرابع ما نصه: وحيث أن الطرف الثاني ترتب عليه مستحقات مالية قدرها ..... وبناءً على ذلك قدم الطرف الثاني للطرف الأول الضمانات الآتي: عمارة سكنية بحي النابية . حصة الطرف الثاني في مدارس (...) الواقعة بمحافظة (...)، فدلت تلك الصيغة بأن الحصة (محل النزاع) إنما نقلت ابتداء الملكية المدعى عليه: الأول ضمانا للدين مما يقطع بأن عقد البيع المشار له أعلاه صوري. ٢- نرفق مستند (مرفق (۱) موقع عليه من قبل المدعي: والمدعى عليه: الأول ومشهد عليه، ونص الحاجة منه في سطره الأول: فيما يخص العقد الصوري بيننا المؤرخ ۲۷ جماد الآخر ١٤٣٩هـ، الموافق ١٣ فبراير ۲۰۱۸م ، وهذه بينة قاطعة على صورية العقد البيع والذي بموجبه انتقلت ملكية الحصة (محل النزاع) للمدعى عليهم. أن هدف المدعى عليه: من نكران صورية عقد البيع المؤرخ ۲۷ جماد الآخر ١٤٣٩هـ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠١٨م، هو للتملص من المسائلة والمحاسبة لتواطؤهم في حيلولة المالك الحقيقي عن ملكه، ومنعه من التصرف فيه لمدة فاقت الثلاث سنوات دون سبب مشروع. وعليه نلتمس التحقق من صورية عقد البيع المشار له وإثبات ذلك في الحكم، حيث إن عدم إثبات ذلك فيه تفويت الحق المدعي: في المطالبة بالتعويض عن الأضرار على مبدأ ضمان اليد .. وارفق مخالصة نهائية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م مقدمه من موكله تتضمن أن العقد المبرم مع المدعى عليه: (...) عقد صوري كما تضمنت التزام موكله بدفع أي مطالبات على الشركة من تاريخ العقد الصوري حتى تاريخ نقل ملكية الشركة من المدعى عليه: وشركاؤه لموكله)، ممهورة بتوقيع منسوب لمحررها المدعي: وتوقيع المدعى عليه: (...) واثنان شهود. ووردت مذكرة من المدعى عليه: وكالة في ١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ ونصها: أولا: نقض حكم الإدانة وقع على عملية نقل الحصص لـ(...) ، و موكلي معرض لدعوى جنائية جديدة عند نقله للحصص لصالح المدعي: ، فعلى المدعي: إحضار سماح من الامارة التي حركت الدعوى الجنائية ، لكي لا يتعرض موكلي لنفس الضرر. ويوجد خطابات من الأمارة معنونة بالسرية متعلقة بالمنع من نقل الحصص وأشير إليها بالصك رقم: (٤٤٣٠٢٦٣١٠٦) المسبق إرفاقه بتاريخ: ١ـ٥ـ١٤٤٥هـ، ويعلم عنها المدعي: أصالة كونه متهم بنفس القضية. ثانيا: عند التعاقد لم يكن القصد هو النقل الصوري ، ولكن بعد أن استرد موكلي أمواله و بقي الحظر من الأمارة على المدعي:، تم توقيع ورقة الإقرار التي دفع بها المدعي:، من أجل توضيح المراكز القانونية اثناء هذه الفترة الانتقالية ، وان المالك هو المدعي: ولكن بسبب الحظر على نقل الحصة ستبقى الملكية (ظاهرياً) للمدعى عليهم، و يلاحظ من صياغة الورقة أنها إلى حين إيجاد مشتري (طرف ثالث) غير محظور من الأمارة لكي تنتقل له الحصص مباشرة. . وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ وفيها بعرض المذكرة المقدمة مؤخراً من المدعى عليه: وكالة على المدعي: وكالة ارفق رداً نص الحاجة منه ما يلي: فيما يخص ما ذكره في البند ثانيا، فهو إقرار بصحة الورقة لكنه يفسر مضمونها الظاهر بمضمون باطن، ويقع على عاتقهم إثبات عكس الظاهر، ونتمسك بما سبق وطالبنا به. ، وبعرض ذلك على المدعى عليه: وكالة طلب مهلة للرد، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه: وكالة في ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ ونصها: المنازعة في تحديد هل العقد صوري أم لا غير منتج في الدعوى لكون الطرفين قد تقايلا المبايعة، وبقي على المدعي: احضار فسح من الأمارة أو إدارة التعليم لنقل الحصص له أو لطرف ثالث، علما بأن المدعي: كان يعلم بأنه ممنوع من ممارسة هذا النشاط قبل توقيع المخالصة، و نطلب توجيه خطاب لإدارة التعليم الاهلي بـ(...) للاستفسار عن المنع الصادر بحق المدعي: . . ووردت مذكرة من المدعي: وكالة في ١٤٤٥/٠٧/٠١هـ ونص الحاجة منها ما يلي: أولا: فيما يخص صفة ممثل المدعى عليه: الثانية بالنسبة لبقية المدعى عليه:، لم يرد ممثل المدعى عليه: الثانية (...)، على طلبنا بتوضيح صفته. ثانيا: فيما يخص طلبه بمخاطبة إدارة التعليم للاستفسار عن المنع، هذا لا يقدم ولا يؤخر من حقيقة ملكية المدعي: للحصة محل الدعوى، وحتى لو لم توافق إدارة التعليم على نقل ملكية الحصة للمدعي. ثالثا: تبيان لمن آلت إليه حصة المدعي:، لم يستجب ممثل المدعى عليه: الثانية لطلبنا بإبراز عقد التأسيس الأخير، لإثبات ما آلت إليه حصة المدعي: في الشركة محل الدعوى، ونلتمس مجددا من الدائرة الموقرة إلزامه بتقديم ما يثبت صحة ما أدعاه من نقل ملكية الحصة المتنازع عليها إلى المدعى عليه: الثانية والمدعى عليه: الثالثة، ونلفت انتباه عناية فضيلة القاضي إلى أن البيع الصوري وعقد الصلح ومستند المخالصة قد تم ما بين المدعي: والمدعى عليه: الأول، وهذا الأمر يدلل علي النية السيئة ابتداءً للمدعى عليهم لتشتيت وتعقيد الأمور على المدعي:. رابعا: أهمية إثبات البيع الصوري للمدعي، لقد قدمنا في مذكراتنا السابقة ما يثبت صورية البيع سواء بموجب عقد الصلح أو بموجب المخالصة الموقع ما بين المدعي: والمدعى عليه: الأول أو بموجب سدادات الدين، هذ ولدى المدعي: من البينات والقرائن المتعددة ما يثبت أن المدعى عليه: وآخرين متواطئين معهم قاموا بعد الحيلولة بينه وبين ماله، بتحقيق مكاسب شخصية غير نظامية من المدارس المملوكة للشركة محل النزاع، كما قاموا بالتفريط والتلاعب بالحسابات وإخفاء الأموال المتحصلة من إيرادات المدارس، ويعتزم موكلي إقامة دعوى محاسبة ضدهم المتواطئين والمختلسين والمتلاعبين بعد إثبات ملكيته، وعدم إثبات الصورية سيحرم موكلي من محاسبتهم، عليه نلتمس إثبات البيع الصوري منعا لضياع حق موكلي في محاسبتهم على ما اوقعوه من ضرر طوال الفترة التي بقيت الشركة تحت سيطرتهم. نلتمس الاستجابة لطلباتنا التالية: ١- طلب استجواب المدعى عليه:. ٢- تفاديا للغلط والمغالطة من المدعى عليه: الثانية وممثلها، يتوجب: أ- التحقق من صفة ممثل (المدعى عليه: الثانية)، والذي يتكلم بالنيابة عن المدعى عليه: (الأول والثانية والثالثة) دون إبراز وكالة تخوله بذلك عن المدعى عليه: الأول والمدعى عليه: الثالثة. ب- مطالبته بإثبات ما أدعاه من انتقال حصة المدعي: من (المدعى عليه: الأول) إلى المدعى عليه: (الثانية والثالثة)، ولماذا قام المدعى عليه: بذلك، ففي ذلك تبيان لحقائق مهمة. ٣- إثبات إقرارات المدعي: عليها الثانية، وهي: أ- صحة اتفاقية الصلح. ب- صحة مستند المخالصة. ت- صحة ملكية المدعي: للحصة محل النزاع. . وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ وفيها بسؤال المدعي: وكالة ما سبب تنازل موكلك عن (١٥٠٠) من حصصه في شركة (...) الأهلية إلى (...)، وعن (٩٥٠) حصة إلى (...) وذلك بموجب عقد التأسيس المرفق بملف القضية، مع كون اتفاقية الصلح بين المدعي: والمدعى عليه: (...)، أجاب قائلاً: (السبب في ذلك أنه بطلب من المدعى عليه: (...) وسبب هذا التنازل عن الحصص أنه تم تقديمها للمدعى عليه كضمان لدين وتم سداد هذا الدين)، واكتفى الأطراف بما تم تقديمه، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٥هـ وفيها بعد اطلاع المحكمة على عقد تأسيس شركة مدارس (...) الأهلية تبيّن أن المدعي: كان يملك (٢,٤٥٠) حصة فقط وليس كما أشير له في الدعوى واتفاقية الصلح من أنه يملك ٥٠% من حصص الشركة البالغة (٥,٠٠٠) حصة، أي: (٢,٥٠٠)، وبعرض ذلك على المدعي: وكالة أجاب: (قد يكون هناك خطأ في عقد التأسيس ثم أفاد بأنه لا يعلم عن المالك للحصص حالياً، وقد يكون هناك عقد تأسيس جديد للشركة)، وأفاد المدعى عليه: وكالة بأنه سيرجع إلى موكليه لطلب عقد تأسيس الشركة الجديد، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي: وكالة في ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ ونصها: اولاً: نرفق اتفاقية بيع حصص الشركاء في شركة مدارس (...) الأهلية ، والمؤرخة في ٢٤/٣/١٤٣٦ه، تفيد بانتقال كامل الحصص المملوكة لها في مدارس (...) الأهلية إلى الطرف الثاني وهما: ١- (...)، هوية وطنية (...) . ٢- (...)، هوية وطنية (...) . مما يقطع يقيناً بأن الملكية حقيقة منحصرة مناصفة بالملاك المشار لهما أعلاه، حيث كان بقاء اسم (...) صورياً مؤقتاً بسبب ارتباط اسمها بالتراخيص الحكومية، وأيضاً يثبت ذلك الموضح في ثانياً أدناه. ثانياً: نرفق إفادة رسمية من وزارة التجارة مستخرج سجل تجاري ، مؤرخ في ١٥ شوال ١٤٤٥ه، والذي يوضح الشركاء (الملاك) الحاليين لشركة مدارس (...) الأهلية المحدودة، وهما :١- (...)، عدد حصصها (١٠٠٠). ٢- (...)، عدد حصصها (١٥٠٠). ٣- شركة (...) للمقاولات (لصاحبها (...))، عدد حصصها (٢٥٠٠). ويتضح من ذلك بأن (...) ليست من الملاك الحاليين، وعليه فلا لبس في الأمر بأن من يملك نصف حصص الشركة محل الدعوى هم المدعى عليه:. حيث ثابت بموجب اتفاقية بيع الحصص بأن (...) لا تملك الحصة المذكورة في عقد التأسيس القديم حقيقه، وحيث ثابت بموجب إفادة وزارة التجارة بأنها غير موجوده في عقد التأسيس الجديد، وحيث ثابت بأن المدعي: يملك حصة (٢٥٠٠) بموجب إقرار المدعى عليه:، عليه نلتمس من فضيلتكم بإثبات صورية عقد البيع بين المدعي: والمدعى عليه:، والحكم بإثبات ملكية المدعى للحصص المسجلة باسم (...) و(...) في شركة مدارس (...) الأهلية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) . . ووردت مذكرة من المدعى عليه: وكالة في ١٤٤٥/١٠/٢٥هـ وفيها ارفق عقد تأسيس شركة مدارس (...) الأهلية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ والمتضمن الشركاء وهم: (...) وتملك من حصص الشركة (١,٥٠٠) حصة، و(...) وتملك من حصص الشركة (١,٠٠٠) حصة، وشركة (...) للمقاولات وتملك من حصص الشركة (٢,٥٠٠) حصة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٨هـ وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلباته في الآتي: ١- إثبات ملكية المدعي: عدد (٢,٥٠٠) حصة في شركة مدارس (...) الأهلية، سجل تجارى رقم ( ...). ٢- إلزام المدعى عليه: بعمل اللازم لنقل حصة المدعي:. ٣- إلزام المدعى عليه: بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه: وكالة إجابته في دفعه بعدم الاختصاص المكاني، حيث يقيم موكليه في مدينة الرياض، كما دفع بأن موكله ممنوع بموجب أمر من أمارة المنطقة الشرقية من نقل الحصة، وأنه على المدعي: إحضار موافقة لنقل حصته. ونظراً لما قدمه المدعي: وكالة من مستندات تعضد دعوى موكله، متمثلة في اتفاقية الصلح المبرمة بين المدعي: و(...)، وتعديل عقد التأسيس لشركة مدارس (...)، والمخالصة المقدمة من موكله، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية مما يتبين معه اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى، وحيث أن نقل ملكية الحصص يقع على عاتق المدعى عليه: وليس المدعي:، وحيث أن المدعى عليه: وكالة لم ينكر صحة الصلح ونقل الحصص، وحيث قدم المدعي: وكالة عقد تأسيس الشركة يثبت ملكية المدعى عليه: (...) و(...) للحصص المشار لها أعلاه، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه فيما يتعلق بالمدعى عليه: (...) و(...). وحيث أفاد المدعي: وكالة أن موكله تنازل عن حصصه في شركة (...) الأهلية إلى (...) و(...) بطلب من المدعى عليه: (...)، وحيث ثبت في عقد تأسيس الشركة المرفق من المدعى عليه: وكالة أن ملاك الحصص المدعى عليه: (...) و(...) وشريك ثالث وأن المدعى عليه: (...) ليس شريكاً فيها، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، وبناء على نص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى عدم صفة المدعى عليه: (...). وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعي: وكالة لم يقدم البينة على غرم موكله لأتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بأن تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (١,٥٠٠) حصة من حصصها في شركة مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...) . ثانياً/ إلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بأن تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (٩٥٠) حصة من حصصها في شركة مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ورفض ما زاد على ذلك. ثالثاً/ عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة. رابعاً/ رفض طلب أضرار التقاضي. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630274968 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٩٥٤٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب ١- إثبات ملكية المدعي: عدد (٢,٥٠٠) حصة في شركة مدارس (...) الأهلية، سجل تجارى رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليه: بعمل اللازم لنقل حصة المدعي:. ٣- إلزام المدعى عليه: بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٦ه والقاضي أولاً/ إلزام (...) (...) سجل مدني رقم (...) بأن تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (١,٥٠٠) حصة من حصصها في شركة مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانياً/ إلزام (...) (...) سجل مدني رقم (...) بأن تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (٩٥٠) حصة من حصصها في شركة مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ورفض ما زاد على ذلك. ثالثاً/ عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة. رابعاً/ رفض طلب أضرار التقاضي. ثم تقدم وكيل المدعي: باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه حيث نص الحكم في تسبيبه وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعي: وكالة لم يقدم البينة على غرم موكله لأتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب ، وحيث أن منطوق البند رابعا من الحكم المشار إليه أعلاه قرر عدم الحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي - ما غرمه المستأنف- لعدم تقديم بينة الغرم، وحيث من الثابت قيام محامي مكلف بتمثيل المستأنف (المدعي: في هذه الدعوى)، وحيث من الثابت بموجب الاتفاقية المرفقة طي مرفقات الدعوى وقوع اتفاقية محاماة تكبدها المستأنف بأتعاب قدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وحيث أن الجزء الخاص بهذه الدعوى قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وذلك عن الدفعة المقدمة من اتفاقية الأتعاب بقيمة (١٥,٠٠٠) ريال والفقرة (ب) من ذات الاتفاقية بقيمة(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ونضيف لفضيلتكم سند استلام الدفعة المقدمة، واختتم بطلب الحكم بإلزام المستأنف ضده بتعويض موكلي عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٦ه، بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي: وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية إضافة إلى أن تحميل أتعاب التقاضي إنما يتأتى في حال المماطلة أو الكيدية لتحقيق ركن الخطأ بذلك ، و بتأمل وقائع النزاع فقد سبق إقامة الدعوى العامة ضد المدعى عليه: بسبب مخالفة نقل ملكية المدارس استناداً لرفض سابق من إدارة التعليم لطلب علي المؤمن وحسين الشخص لوجود مخالفة للائحة التعليم الأهلي ، مما يحول دون نسبة المماطلة إلى المدعى عليه: في عدم نقل الحصة و عليه ينتفي ركن الخطأ لتضمينه أتعاب المحاماة ، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٦/٠١/٢٦هـ والمنتهي الى أولاً/ إلزام (...) (...) سجل مدني رقم (...) بأن تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (١,٥٠٠) حصة من حصصها في شركة مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانياً/ إلزام (...) (...) سجل مدني رقم (...) بأن تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (٩٥٠) حصة من حصصها في شركة مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ورفض ما زاد على ذلك. ثالثاً/ عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة. رابعاً/ رفض طلب أضرار التقاضي. وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .