حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630306261

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670294784/1446
رقم الحكم:4630306261
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670294784 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630306261 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4670294784 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: أنه بموجب طلبات فتح حساب بيع بالأجل المؤرخة في 13\12\2021م وتاريخ 30\05\2022م تم التعامل مع الشركة المدعى عليها بطلبها من المدعية توريد مواد بلاستيكية و ورقية ومنظفات؛ وقد قامت المدعية بتوريد المواد المطلوبة للمدعى عليها، واستمر التعامل بينهما بداية من تاريخ 14\12\2021م حتى 13\02\2024م مما أسفر عن فواتير بمبلغ إجمالي وقدره (2,171,085.82) اثنان مليون ومائة و واحد وسبعون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً واثنان وثمانون هللة لا غير. سددت منه المدعى عليها مبلغاً وقدره:(1,616,783.74) مليون وستمائة وستة عشرة ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربعة وثمانون هللة لا غير وتبقى ذمتها مشغولة بمبلغ وقدره (554,302.08) خمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وأثنان ريالاً وثماني هلالات، وقد حرر مدير الشركة وصاحبها (...) سندان لأمر لصالح الشركة المدعية بمبلغ وقدره:(440,000) اربعمائة وأربعون ألف ريال وذلك بتاريخ 29\05\1443هـ وهم محل مطالبة بمحكمة تنفيذ الدمام، ليكون المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (129،302) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأثنين ريالاً لا غير وقد تم إرسال تسوية بهذا المبلغ من المدعى عليها للمدعية بتاريخ 18\07\2024م على ورقها الرسمي ومذيلة بخاتمها ملتزمة بأن يتم سداد المبلغ على أقساط شهرية بداية من شهر 08\2024م بقيمة القسط (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال كما هو موضح بالاتفاقية، إلا أنها لم تلتزم بالسداد على الرغم من أن التسوية مرسلة من جانبها، وعند علمها بإقامة المدعية لدعواها الراهنة قامت بسداد مبلغ (15,000) خمسة عشرة ألف ريال بتاريخ 02\09\2024م،ليكون المتبقي بذمتها حتى تاريخه مبلغ وقدره (114,302.08) مائة وأربعة عشرة ألف وثلاثمائة واثنان ريالاً وثماني هلالات لا غير وهو المبلغ محل المطالبة بدعوي المدعية. وطالبت بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية مبلغاً وقدره (114,302.08) مائة وأربعة عشرة ألف وثلاثمائة واثنان ريالاً وثماني هلالات. والتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية للمطالبة بحقوقها الثابتة بذمة بذمتها مبلغ (12,930) أثنى عشرة ألف وتسعمائة وثلاثون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها متمثل في محررات عادية عبارة عن اتفاقية فتح الحساب بيع بالأجل، وكشف حساب بإجمالي التعامل وحركته بين الطرفين، طلبات تنفيذ السندات لأمر، واتفاقية التسوية والسداد، وتحويل المدعى عليها مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال بعد إقامة المدعية دعواها، وعقد اتفاق اتعاب المحاماة. وعقدت المحكمة جلسة في 05\04\1446هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (114,302.08) مائة وأربعة عشرة ألف وثلاثمائة واثنان ريالاً وثماني هلالات لقاء توريد لمواد بلاستيكية و ورقية ومنظفات. والتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ (12,930) أثنى عشرة ألف وتسعمائة وثلاثون ريالاً. وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مصادقة الرصيد واتفاقية فتح الحساب بيع بالأجل، وكشف حساب بإجمالي التعامل وحركته بين الطرفين، طلبات تنفيذ السندات لأمر، واتفاقية التسوية والسداد، وتحويل المدعى عليها مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال بعد إقامة المدعية دعواها، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبناء على المادة (29) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ واما عن أتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (120) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ما يلي أولا: مبلغاً قدره (114،302.08) مائة وأربعة عشرة ألفا وثلاثمائة وريالان وثمانية هللات، وثانيا: مبلغا قدره (5715) خمسة آلاف وسبعمئة وخمسة عشر ريالا عن أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث