حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630305853
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670297498/1446
رقم الحكم:4630305853
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670297498لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630305853 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670297498 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: رغبت المدعى علیھا بالاسـتفادة من خـدمات موكلته، وتقـدمت بطلب فتـح أربع حسابات آجله لها لدى موكلتي على النحو التالي: رقم الحساب (...) – اسم الحساب (...) رقم الحساب (...) – اسم الحساب ( شركة (...) التجارية) رقم الحساب (...) – اسم الحساب ( شركة (...) التجارية) رقم الحساب (...) – اسم الحساب ( شركة (...) التجارية) تم توقیع نموذج فتـح حسـاب آجـل بین الطرفین وانـدرج تحت الحسـابات المـذكور عـدة عملیـات تمت لمصـلحة المـدعى علیھـا وتراكمت المبالغ غیر المسـددة لجميع الحسابات لتكون بمبلغ وقدره (98,317.87) ثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة عشرة ريال وسبعة وثمانون هللة، وقـد تم مطالبة المدعى علیھا سداد ھذا الرصید إلا أن المدعى علیھا امتنعت عن السـداد. وطالب: بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره وقدره (98,317.87 ) ثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة عشرة ريال وسبعة وثمانون هللة.وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية 2-محرر عادي يتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعى عليها .وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/05هـ:بحضور وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ،وحصر مستنداته في اتفاقية فتح الحساب والفواتير وحصر طلبه في الطلب المقدم ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (98,317.87 ) ثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة عشرة ريال وسبعة وثمانون هللة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية وعقد مبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعى عليها وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبناء على المادة (29) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمة:بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (98,317.87) ثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشرة ريالا وسبعة وثمانون هللة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.