حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630294220
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670249749/1446
رقم الحكم:4630294220
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249749 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630294220 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670249749 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للاغذية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/11/20هـ الموافق 2021/06/30م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بعدد (5)، بثمن إجمالي قدره (8,511.45) ثمانية آلاف وخمس مئة وأحد عشر ريال و خمسة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/30هـ الموافق 2022/06/29م. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (8,511.45) ثمانية آلاف وخمس مئة وأحد عشر ريال و خمسة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- فواتير التعامل. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 03/04/1446هـ، حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، ومن ثم قرر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في انقضاء الدعوى لأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة. ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت انقضاء هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.