حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630274101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670309912/1446
رقم الحكم:4630274101
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670309912 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630274101 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢هـ، الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منظفات ومعطرات، عدد (١٤٠) بثمن إجمالي قدره (٢٦,٤٠٩.٨٧) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال وسبعة وثمانون هللة، سددت منه (١٨,٥٣١.٨٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢هـ، الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٧٨.٠٧) سبعة آلاف وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال وسبعة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن الحساب الإجمالي للمدعى عليها وقدره (٧,٨٧٨.٠٧) سبعة آلاف وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال وسبعة هللة. ٢- مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية، المتضمنة شراء المدعى عليها منتجات من المدعية، بعدد (٣) فواتير. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر طلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر استناده على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر أن محل المنازعة يتعلق بالمتبقي من ثمن المبيع. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر أن الدعوى صحيحة. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع من الصلح على سداد مبلغ المطالبة. وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع من ذلك. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٧٨.٠٧) سبعة آلاف وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال وسبعة هللة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: صحة دعوى المدعية، وطلب المصالحة على سداد المبلغ. وبما أنَّ المتداعين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولصدوره منهما بطوعهما واختيارهما ولموافقته الأصول الشرعية ولأنهما مخولان به، و استنادًا لحكم المادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إثبات الصلح بين طرفي الخصومة وذلك بأن تسدد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية/ شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧,٨٧٨.٠٧) سبعة آلاف وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال وسبعة هللة صلحاً، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .