حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630301798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670329879/1446
رقم الحكم:4630301798
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670329879 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630301798 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٩٨٧٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعى عليها وذلك لاستئجار معدات بناءاً على العقد بينهما في تاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٣م، وقامت موكلته بتسليم المدعى عليها المعدات المطلوبة واستمرت الفترة التأجيرية حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م، وخلال هذه الفترة قامت موكلته بإصدار عدد ٢ فاتورة للمدعى عليها بقيمة الأجرة التي في ذمتها لموكلته بمبلغ قدره (٦٤٤٠.٠٩) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريالاً وتسع هللات، تمثل القيمة من أجرة المعدات وامتنعت المدعى عليها عن سداد مافي ذمتها لموكلته، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة المعدات المستأجرة بقيمة إجمالية قدرها (٦٤٤٠.٠٩) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريالاً وتسع هللات، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع الطرفين، وفاتورتين تتضمن قيمة المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٦هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر وكيل المدعية وكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١١٥٩٩٦٢٦٢، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ارفق مذكرة عبر الدردشة ونصها: ((اتفقت موكلتي مع المدعي عليها وذلك لاستئجار معدات بناءاً على العقد بين موكلتي والمدعي عليها في تاريخ (١٢/٠١/٢٠٢٣) (مرفق ١: العقد) وبناءً على العقد المشار إليها قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها المعدات المطلوبة واستمرت الفترة التأجيرية حتى تاريخ (٣٠/٠٦/٢٠٢٣). وخلال هذه الفترة قامت موكلتي بإصدار عدد ٢ فاتورة (مرفق الفواتير) للمدعى عليها بقيمة الاجرة التي في ذمتها لموكلتي بمبلغ وقدره (٦٤٤٠.٠٩ ر.س). تمثل القيمة من أجرة المعدات وامتنعت المدعي عليها عن سداد مافي ذمتها لموكلتي. الطلبات: بناءاً على ماورد أعلاه , وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد مبلغ الأجرة ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود), نلتمس من فضيلتكم التالي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد أجرة المعدات المستأجرة بقيمة إجمالية بقيمة ٦٤٤٠.٠٩) ر.س).)) ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد أجرة المعدات المستأجرة بقيمة إجمالية قدرها (٦٤٤٠.٠٩) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريالاً وتسع هللات، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، وبناءً على المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات والمادة (١/٢٩) من ذات النظام، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٤٤٠.٠٩) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريالاً وتسع هللات، وبالله التوفيق.