حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630291068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670068287/1446
رقم الحكم:4630291068
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068287 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630291068 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670068287 لعام 1446 هـ المدعي (...) المدعى عليه شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ 1444/05/17هـ على أن يقوم المدعي بالترافع في قضية في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470797052) وتاريخ 1444/08/15هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن المطالبة بدفع المبلغ المتبقي من توريد وتركيب سلالم ومصاعد كهربائية وقدره (540,500) خمس مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال لـ(...)؛ على أن يستحق المدعي مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال متى تم صدور الحكم ولم يصل من المبلغ شيء. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4431055750) بتاريخ 1445/01/01هـ في القضية رقم (4470797052) صادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4530398748) بتاريخ 1445/04/25هـ في القضية رقم (4470797052) صادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: تم الاتفاق مع المدعى أن تكون أتعاب القضية هي (2,5) بالمائة من المبلغ المحكوم به في القضية أي أن أتعاب الترافع بمبلغ قدره (13,512.5) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال وخمسة هللات. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في خطاب صادر من المدعي للمطالبة بأتعاب الترافع ومذكور فيه رقم القضية والمبلغ المطالب به بتاريخ 1445/08/11هـ ممهور بختم منسوب لـ(...). وطالب في جوابه برفض الـدعوى لعـدم قيامهـا على سند صحيح. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/24هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وفي الجلسة سألت المحكمة الحاضر عن المدعى عليه عن صفته في الدعوى فأجاب بأنه يحمل وكالة من مدير الشركة برقم (...) وذكر بأنه ليس له صلة قرابة بالمدير ولا يحمل ترخيص محامي. فأفهمته المحكمة بأن تمثيله عن المدعى عليه غير نظامي وعليه فإن المحكمة لا تعتبر حضوره وعلى موكله الحضور أو إنابة من يمثله تمثيلاً نظامياً ثم حضر (...) وذكر بأنه مالك في الشرك المدعى عليه وطلبت منه المحكمة تقديم ما يثبت صفته وطلب مهلة لذلك، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها وبيناته أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها بالإضافة إلى الطلب المقدم بتاريخ 1446/01/24هـ وأفهمت المحكمة المدعى عليه بحضور من يمثلها تمثيلاً صحيحًا وعلى أن يقدم ممثلها الجواب على الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 27/03/1446 حضر المشار اليهم بعاليه ، وبسؤال المدعي هل هناك عقد بينك وبين المدعى عليه فأجاب بأن هنالك عقد مع (...) للترافع في القضايا التي تخص شركاتهم ولم يرفق العقد، وشارك وكيل المدعى عليه العقد الذي يستند عليه المدعي، وبالاطلاع عليه تبين أنه بين المدعي وشركة (...) ويتعلق بالمطالبات العقارية لشركة (...)، وبسؤال الأطراف عن علاقة شركة (...) والمدعى عليه، اتضح أنه لا علاقة بين الشركتين وأن المدعى عليه ليست تابعة للشركة محل العقد وذكر وكيل المدعى عليه أن الاتفاق بين الشركة والمدعي مثلما ذكر بأنه 5% وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/30هـ: حضرت (...) وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليه رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 115724509، وبسؤالها هل الاتفاق الذي بينكم على أن يكون تكون الدفعة الثانية عند استلام المبلغ بعد التنفيذ فأجابت بأن المبلغ مستحق عند صدور الحكم وليس التنفيذ، كما جرى سؤالها هل لديكم ما يثبت الاتفاق على ما يزيد عن 5% فأجابت بأنه ليس لديهم إلى إشعار تم توجيهه للمدعى عليه أثناء القضية الأصلية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال لقاء أتعاب محاماة. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في تم الاتفاق مع المدعى أن تكون أتعاب القضية هي (2.5) بالمائة من المبلغ المحكوم به في القضية أي أن أتعاب الترافع بمبلغ قدره (13,512.5) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال وخمسة هللات، وطلب رفض الـدعوى لعـدم قيامهـا على سند صحيح. وحيث إن وكيلة المدعي لم تقدم بينة على أن مبلغ المطالبة محل الدعوى قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال، وقدم وكيل المدعى عليه خطاب صادر من المدعي للمطالبة بأتعاب الترافع بتاريخ 1445/08/11هـ ومذكور فيه رقم القضية والمبلغ المطالب به وقدره (13,512.5) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال وخمسة هللات بالإضافة لدفعة أخيرة نسبتها (2,5) بالمائةـ ممهور بختم منسوب لـ(...)، فيكون مجموع المبلغ محل المطالبة هو (27,025) سبع وعشرون ألف وخمس وعشرون ريال، واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات، واستنادا للمادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليه بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (27,025) سبع وعشرون ألف وخمس وعشرون ريال ورفض ما عدا ذلك والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث