حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530278810
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471189427/1444
رقم الحكم:4530278810
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189427 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530278810 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجاريةالسادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٩٤٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (أن المدعى عليها كانت الوسيط(السمسار) في عقد بيع العقار المملوك (...)، والمقيد بالصك العقاري رقم(....)(مرفق١-صك العقار)، والكائن في حي (...)بمدينة (....)،ومساحته(٤٥٠م)، وحيث عرضت المدعى عليها على موكلي المدعي/(...)، سجل مدني(...) العقار المذكور لأجل شراءه وتوسطت لأجل ذلك، وأخذت أجرة السمسرة من موكلي مبلغ وقدره: (٦١,٨١٢)واحد وستون الف وثمانمائة واثنا عشر ريالا (مرفق٢-اثبات تحويل المبلغ)، ولأن بيع العقار محل الدعوى لم يتم، وحيث أن المقرر فقها وقضاء أن جعالة السمســرة لا تستحق إلا بإتمام العمل دون إبرامه فقط، ولذلك نص الفقهاء على أنه عند فسخ عقد البيع فإن ما ترتب عليه من أجرة سمسرة ونحوها فإنها ترد أيضاً لانفساخ العقد. جاء في الذخيرة للقرافي يرد السمسار الجعل في الرد لعدم حصول المقصود ٥/٨٨، وقد ذكر ابن جزي عند حديثه عن حكم الجعل ( ولا يحصل له بالجعل شــيء إلا بتمــام العمل) القوانين الفقهية ٢، ٣ )، وجاء في حاشية الجمل ( يفرق بينه -الجعل-وبين الإجارة ،بأنه ثمَّ ملكه بالعقد، وهنا لا يملكه بالعقد ٣/٦٢٣ وذكر ابن عابدين: ( والأجر مقابل بالبيع دون مقدماته كالسعي) العقود الدرية )٢/١٢٣.وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ السمسرة وقدره (٦١,٨١٢.٠٠) واحد وستون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٤/٠١/١٤٤٥هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهوية رقم (...)و وكالة رقم (....)ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٨٠٠٨١٥١٤) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال علة ماورد في الوثائع أعلاه، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق استعادة عمولة هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وجرى سؤال المدعي وكالة هل تم من قبل موكلك تقديم دعوى على مالك العقار فأجاب قائلا نعم و أطلب مهلة لتقديم الحكم هكذا أجاب وجرى افهام المدعي وكالة بتقديم جميع الأحكام المتعلقة بهذه المبايعة في مدة عشرة أيام عبر طلبات القضية، وفي تاريخ ٨/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغهم بنجاح، وقد أودع المدعي ما طلب منه في الجلسة السابقة، عبر مذكرة بطلب رقم: ٤٥١٠١٨٦٦٨٥ بتاريخ ٣/٢/١٤٤٥ه، وبسؤاله هل لديك مزيد قال: اكتفي بما قدمت. عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ودراسة القضية، والله الموفق. وفي تاريخ ٦/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثله عبر النظام بالتبليغ رقم :(٨١٨٦٦٥١٤)، وجرى سؤال المدعي وكالة كيف تدعي أن العقار مرهون والصك المقدم من قبلك دون فيه أن العقار غير مرهون أجاب قائلا أن العقار كان مرهونا حين التعاقد هكذا أجاب ثم جرى مناقشته في أن الحكم السابق بين البائع والمشتري للأرض محل الدعوى تم بالصلح بين الطرفين على الإقالة في البيع وانهاء النزاع بدفع البائع للمشتري (المدعي) مبلغ قدره (٥٥٠.٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال أجاب قائلا أن موكلي يستحق إعادة قيمة السمسرة لعدم إتمام البيع هكذا أجاب ورفعت الجلسة للدراسة، وفي تاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي (...)وحضر لحضوره (....) سجل مدني رقم(...) بالوكالة رقم ( ....) وقد تبين بأن الوكالة عن (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا للشركة المدعى عليها كما أن الوكالة مفسوخة ومنتهية بتاريخ ٤ /٢ /١٤٤٥هـ ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من وقائع سالفة البيان، وحيث يهدف المدعي إلى إلزام الشركة المدعى عليها بإعادة مبلغ السمسرة وقدره (٦١.٨١٢) واحد وستون ألفًا وثمانمائة واثنا عشر ريالا ، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها تمثيلا صحيحا ، وقدم المدعي وكالة عقد بيع العقار رقم(٠٢٦١)وتاريخ ١٩ / ٥ /١٤٤٢هـ على مطبوعات الشركة المدعى عليها ، وكذلك كشف حساب موكله المتضمن تحويل موكله مبلغ السمسرة وقدره (٦١.٨١٢) واحد وستون ألفًا وثمانمائة واثنا عشر ريالا وصك العقار رقم (٩١٧٨٢٢٠٠١٩٥٨) وتاريخ ١٢ /١٤٤٢هـ وقرر المدعي وكالة أن سبب عدم استمرار عقد البيع هو أن العقار مرهون ، لكن الدائرة طلبت الحكم الصادر بين الطرفين برقم (٤٣٣٧٧٢٥٣١) وتاريخ ١ / ١٢ /١٤٤٣هـ وتبين أنه تم الحكم بين بائع الأرض والمشتري (المدعي) بالصلح على الإقالة في البيع وليس بسبب أن العقار مرهون كما يدعي المدعي لذلك فالسعي مستحق للشركة المدعى عليها ، وذلك لكون الفسخ باختيار العاقدين بالإقالة ، فلا تسقط أجرة الوسيط ، لأن أجرته استقرت بانتهاء عمله ، وقد بين العلامة السعدي رحمه الله ذلك فقال : (القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد ، بطل ما بني عليه ، وإن فسخ فسخا اختياريا ، لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ، وهذا ضابط وفرق لطيف)ا.هـ القواعد والأصول الجامعة ( ص٢٦٤) وقال الامام مصطفى السيوطي (الرحيباني) في مطالب أولي النهى (ص٥/٢١٥): ومن أخذ شيئا بسبب عقد بيع ونحوه ، كدلال وكيال ووزان ، فقال ابن عقيل في النظريات : إن فسخ بيع بنحو إقالة ، مما يقف على تراض من المتعاقدين ، كشرط الخيار لهما ، ثم يفسخان البيع : لم يرد المأخوذ ؛ للزوم البيع .وإلا يقف الفسخ على تراضيهما ، كفسخ لعيب ، يرد المأخوذ بسبب العقد ؛ لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه انتهى.؛ ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة الشركة المدعى عليها لجميع ذلك نص الحكم: فقد حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم