حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570321513
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570321513/1445
رقم الحكم:4570321513
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570321513 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570321513 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570321513 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للحراسات الأمنية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه بتاريخ 27/10/1444هـ الموافق 17/05/2023م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات حراسات أمنية بثمن إجمالي قدره (538,200) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان ريال سُدد منه مبلغاً قدره (20,189.50) عشرون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال و خمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها جزءاً من المبيع وهو مبلغاً قدره (109,882.50) مائة وتسعة آلاف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة، ومدة العقد سنة، وتاريخ ابتداء التعامل 27/10/1444هـ الموافق 17/05/2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (89,700) تسعة وثمانون ألفًا وسبعمائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب، ممهور بختم وتوقيع المدعية. 2- خطاب تعميد بتقديم خدمة حراسات أمنية، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ 16/05/2023م. 3- عدد (2) فواتير ضريبية، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعية. 4- عقد تقديم خدمات حراسات أمنية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ 07/05/2023م. وعقدت الدائرة جلسة في 27/03/1445هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ونشاط المدعية للتحقق من الاختصاص. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: نشاط المدعية في توريد العمل للأعمال الخدمية ولا يصدق عليه وصف العمل التجاري المختصة به المحكمة والمطالبة أقل من 500 وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (89,700) تسعة وثمانون ألفًا وسبعمائة ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أُسندت إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نشاط المدعية لا يكسبها صفة التاجر حيث أن نشاطها يتمثل في الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ومبلغ المطالبة في هذه الدعوى أقل من مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وبما أنّ حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة (حراس أمن) حسب الوقائع الواردة في الدعوى، وحسب العقد المرفق في ملف القضية، مما لا يأخذ بوصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعّدُ نزاعاً تجارياً، وحيث أن الفقرة (1-2) في المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك)، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة؛ لما لها من ولاية عامة بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.