حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530297199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471049953/1444
رقم الحكم:4530297199
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471049953 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530297199 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٩٩٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (١١) أحد عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٦٦٢,٥٣٢) مليون وستمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٦٦٢,٥٣٢) مليون وستمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٦٦٢,٥٣٢) مليون وستمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٣٥هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠٨,٤٨٤) مائة وثمانية ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٣م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٣م حتى ٣٠/٠٩/٢٠١٤م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد الأجرة المتبقية مما أدى إلى (لتوكيل مكتب محاماة). وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٨,٤٨٤) مائة وثمانية ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٢,٠٧٦) مائة واثنان وتسعون ألفًا وستة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة الحساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٦م بمبلغ قدره (١,٧٧٠,٩٨٦) مليون وسبعمائة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وثمانين ريال الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- شيك على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٨م بمبلغ قدره (١٩٢,٠٧٦) مائة واثنان وتسعون ألفًا وستة وسبعون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ونظر موضوعها لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى رقم (١٢٥٥٨\٢\ق لعام ١٤٣٧هـ) وتم الفصل في موضوع الدعوى ومطالبتها. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: ١- صك الحكم السابق والصادر في موضوع الدعوى من المحكمة التجارية بجدة برقم القضية (ق/٢/١٢٥٥٨) لعام ١٤٣٧ه المتضمن نص الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١,٤٣٣,٦١٩) مليون واربعمائة وثلاثة وثلاثين الف وستمائة وتسعة عشر ريال. ٢- نسخة من الشيك الصادر للمدعية المؤرخ في ١٣\٠٦\٢٠١٣م على مطبوعات المصرف (...) بمبلغ قدره (١٠٨,٤٨٤) مائة وثمانية الاف واربعمائة وأربعة وثمانون ريال. ٣- نسخة من سند القبض الصادر من المدعية المؤرخ في ١٣\٠٦\٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٠٨,٤٨٤) مائة وثمانية الاف واربعمائة وأربعة وثمانون ريال. ٤- نسخة من مصادقة الرصيد المؤرخة في ١٢\٠٦\٢٠١٦م. وطالب في جوابه بـ: ١- عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ٢- رفض دعوى المدعية بما اشتملت عليه من طلبات لعدم الاستحقاق. ٣- إثبات كيدية الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين حضور وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضرين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر ين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: بالإشارة الى الدعوى رقم (١٢٥٥٨/٢/ق لعام ١٤٣٧هـ) التي صدر فيها حكم لصالح المدعية الذي تضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٤٣٣,٦١٩) مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة عشر ريالاً. وعليه فإن المدعية تطالب بالمبلغ المتبقي من موضوع المطالبة بمقدار (١٠٨,٤٨٤) مائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانين ريال بموجب ورقة المصادقة المرفقة وكشف الحساب. وكذلك تطالب المدعية بالتعويض عن المبالغ التي تكبدتها لرفع دعوى ضد المدعى عليها بعد تخلفها عن سداد ما في ذمتها للمدعية، مما اضطر المدعية لتعيين محامي للمطالبة بحقها وفقاً لما هو موضح بالشيك المرفق. وحيث إن المدعية قد حصرت مطالبها في الدعوى السابقة بما أقرت به المدعى عليها واحتفظت بحقها بالمطالبة بباقي المبلغ وأتعاب المحاماة. عليه فإن المدعية تطلب الآتي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع (١٠٨,٤٨٤) مائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال؛ تمثل باقي قيمة تأجير المدعية معدات للمدعى عليها. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع (١٩٢,٠٧٦) مائة واثنان وتسعون ألفاً وستة وسبعون ريال؛ تمثل قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية لرفع دعوى ضد المدعى عليها. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها ذكر أنه أرفق جوابه عبر النظام بتاريخ الأمس. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١٢/١٤٤٤ه وأصدرت حكمها المشمول بالصك رقم: ٤٤٣١٠٨١٣٢٩ بتاريخ: ٣٠/١٢/١٤٤٤ والذي ألغي من محكمة الإستئناف بالحكم رقم: ٤٥٣٠٢١٤٧٤٦ وتاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٥ ثم بعد عود القضية من محكمة الإستئناف عقدت الدائرة جلستها المؤرخة بتاريخ: ٢٥/٠٣/١٤٤٥ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن المدعية حصرت دعواها في المطالبة بأتعاب المحاماة عن القضية السابقة والمشار إليها في ثنايا القضية وذلك بمبلغ قدره: (١٩٢,٠٧٦) ريال؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٢,٠٧٦) مائة واثنان وتسعون ألفًا وستة وسبعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ونظر موضوعها لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى رقم (١٢٥٥٨\٢\ق لعام ١٤٣٧هـ) وأنه تم الفصل في موضوع الدعوى ومطالبتها، وباطلاع الدائرة على الحكم المشار إليه وفحصه استبان أن المدعية قد حصرت مطالبتها في الجلسة المثبتة بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٣٩هـ في المبلغ المقر به مع احتفاظها بحقها في المطالبة بالمتبقي لاحقا، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٢,٠٧٦) مائة واثنان وتسعون ألفًا وستة وسبعون ريال، ولما كان هذا الطلب لم يُفصل فيه ولم يشمله الحكم السابق، مما تضحى معه المطالبة مقبولة، وإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركه (...) سجل تجاري رقم: مبلغا قدره: (١٩٢,٠٧٦) مئة واثنان وتسعون ألف وستة وسبعون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث