حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530262774

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570114894/1445
رقم الحكم:4530262774
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570114894 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530262774 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٤٨٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة(...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أرز ومواد الطبخ) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٢٠٢.٠٠) ريال؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٢٠٢.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ( أرز ومواد الطبخ) لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢١.٢٠٢ ريال تمثل قيمة توريد أرز ومواد لصالح المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا، كما ينكر صحة التواقيع المذيلة بها تلك الفواتير والتي يستند على صحتها وكيل المدعية، وعليه يطلب رد دعوى المدعية لما تقدم، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مجموعة من الفواتير واتفاقية طلب فتح حساب موقع من المدعى عليها، وعليه يطلب إلزام المدعى عليها بالسداد؛ واستنادا على المادة ١/٢٩ من نظام الاثبات، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٢٠٢.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن (أرز ومواد الطبخ) لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه مجموعة من الفواتير واتفاقية طلب فتح حساب موقعة من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة قد أنكر صراحة صحة تلك المستندات كما أنكر صحة التواقيع المذيلة بها تلك المستندات وأنها لا تعود لموكلته، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصت صراحة على أنه : ١-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن البينات التي قدّمها المدعي من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية تأسيساً على ما تقدم، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث