حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530269822

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570232838/1445
رقم الحكم:4530269822
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232838 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530269822 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٢٨٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق تقدم المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه جاء نصها: إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٥٠ سيارة (...)موديل ٢٠٠٩ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٩.١٠٠) تسعة وستون ألفًا ومائة ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٣.٣١٦.٨٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦٩.١٠٠) تسعة وستون ألفًا ومائة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٠/١٢/٠٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢.٤٨٤.١٩٩) مليونان وأربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١٢هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٦هـ حتى ١٤٣٤/١١/٠٩هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها ( ٢.٤٨٤.١٩٩) مليونان وأربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد تأجير المنتهي بالتمليك المبرم بين الطرفين، ٢- طلب شراء سيارات من المدعى عليها وبختمها المصادق عليه من غرفة الرياض موجه للمدعية. ثم عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليه، ثم ولأجل التحقق من المسائل الأولية فقد جرى من الدائرة الطلاع على الدعوى ومرفقاتها وتحققت الدائرة مبدئيا من اختصاص الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن لجوء موكلها للمصالحة فذكرت أنها لم تلجأ للمصالحة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بسداد أجرة السيارات المتبقية وقدرها (٢.٤٨٤.١٩٩) مليونان وأربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال بناء على العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن النزاع القائم بين تاجرين في تعامل تجاري؛ لذا فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذا النزاع استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن قبول الدعوى و لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات واشتراطات وفق النظام، ولما كانت المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية نصت على:(تحدد اللائحة الآتي: ١- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.) وبما أن المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ نصت على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ... د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء)، ولما كان العقد التي تستند عليه المدعية في دعواها نص في المادة الرابعة عشرة منه على حل النزاع وديا قبل إحالته للجهة القضائية في حال فشل الحل، ولما خلت صحيفة الدعوى ومرفقاتها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما أن المدعية أقرت بعدم لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث