حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530510707
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570074067/1445
رقم الحكم:4530510707
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074067 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530510707 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570074067 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها –بعد تحريرها في المذكرة المرفقة عبر النظام-: 1- انه في تاريخ: 20/03/1444ه الموافق: 16/10/2023م عرض المدعى عليه بصفته الشخصية بيع بضاعة تتثمل في (حديد، سكراب، سيارات، معدات، قطع غيار منازل جاهزة) واوهمه بالتعاقد بموجب عقد بيع بمبلغ وقدره: 9,000,000 اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (بضاعة تتثمل في (حديد، سكراب، سيارات، معدات، قطع غيار منازل جاهزة) واوهمه بالتعاقد بموجب عقد بيع بمبلغ وقدره: 9,000,000 تسعة مليون ريال سعودي موزعة حسب الفقرة ثانياُ، وثالثاً من العقد.) على ان تكون الدفعات عند توقيع العقد (4,000,000.00) أربعة ملايين ريال سعودي قبل البدء والتنفيذ، حسب التالي: دفعة قدرها (2,000,000.00) مليونان ريال سعودي عند توقيع العقد بتاريخ1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م، ودفعة قدرها (2,000,000.00) مليونان ريال سعودي بعد 15 يوماً بتاريخ1444/04/5هـ الموافق 2022/10/30م، وباقي الدفعات علقت على شرط تسليم المبيع وان يكون سداداها بعد تسليم المبيع وبيعه من قبل المشتري حسب البند الثالث من العقد ولم يسلم البائع المبيع واخل بالالتزام بالعقد ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، وعدم التنفيذ، حيث دفع موكلي مبلغ وقدره (4.000.000 ريال)كدفعة مقدمة من قيمة المبيع المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من العقد، على ان يكون باقي قيمة العقد تدفع مؤجلَ بشرط تسليم المبيع وبيعه اليومي على ان يسدد ما نسبته (70%) للبائع و(30%) للمشتري وفق البند الثاني من العقد، وبعد امضاء العقد تبين ان المدعي لم يكن مقصده أو غايته البيع، وانما الاستيلاء على المال بغير وجه حق، حيث ماطل في تسليم المبيع وقام بتنفيذ السندات لأمر دون ما معاوضة او تنفيذ للعقد، كما تعذر بانه لا يمتلك المبيع، وليس لديه تراخيص تجارية لبيع الحديد او السكراب او البيوت الجاهزة او قطع الغيار او مستندات رسمية وظهر سوء نيته في ابرامه للعقد بتنفيذ السندات لأمر على غير استحقاق، وقد تسلم جزء من الثمن وقدره (4,000,000.00) أربعة ملايين ريال سعودي.2- ولما كان عقد البيع قائم على المعاوضة، وكان المدعى عليه قد حاز مبلغ من قيمة العقد على ان يسلم موكلي محل البيع ويتم سداد المتبقي من العقد حسب استحقاقه بعد تحقق شرط التسليم، الا انه لم يسلم موكلي شيئاً و قام بتنفيذ السندات لأمر دون وجه حق مشروع، مخالفا بذلك ما تقتضيه احكام البيع،وبسبب مماطلة المدعى عليه في تنفيذ العقد والتعذر بعد توقيعه فتارة يدعي عدم التملك وتارة يساوم على ترك العقد والتنازل عن المبالغ المدفوعة مستغلاً سندات التنفيذ، وامتناعه عن تسليم المبيع في المدة الزمنية المحدد بالعقد، ولما كان التعاقد في البيع و بذل هذا المال باقتران تحقق شرط المبايعة وكون سبب عدم تحققه يعود للمدعى عليه، فيكون بهذا قد استولى على المال بغير وجه شرعي، وبما أن موكلي باذل المال والقول قوله ويعضده مستندات تثبت دفعه للمال وسلامة نيته ومقصده.3- ولما كان موكلي قد عهد الينا بالاطلاع على العقود ومحل النزاع وتضرره من الاحتيال الذي نتج عن التعاقد مع المدعى عليه، وبدارسة العقد المبرم بين الطرفين تبين بان العقد وما تضمنه من شروط يخالف مقتضى عقود البيع، وفيه من الجهالة ما تقضي الشريعة الإسلامية بحرمته،ومن ذلك ما قرر أهل العلم بأن اشتراط صحة العقود اللازمة أن يكون المعقود عليه مملوكاً ومعلوماً وموصوفاً ومقدوراً على تسليمه المنثور في القواعد 2/400 بشكل كافٍ ناف للجهالة لكلا الطرفين المغني 7/346 وإلا ترتب على ذلك بطلان العقد للجهالة والملاحظ بعقد المبايعة محل النزاع بأنه خلا من أهم أركان التعاقد ولما كانت الجهالة في ذات المثمن (المبيع) وتعيين الحدود والأوصاف كالوزن وسنة الصنع وجهالة الثمن وبما أنه من عقود البيع اللازمة فمن الضروري ألا يترتب عليه غرر ولا جهالة ولا غبن لطرف عن الآخر، ووصف المبيع بالعقد يقضي بالجهالة المطلقة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة والمحاصة لما فيهما من علة الغرر والجهالة، وبما أن العقد بني على جهالة وغرر وخديعة مخالف لأحكام الشرعية الإسلامية، كون الجهالة من الأمور المرفوضة والمحرمة تكليفاً، والباطلة وضعاً ومعدومة الوجود فلا يمكن تصحيحها لتحريم الغرر بالعقود والتصرفات وبما أن الجهالة تؤثر في العقود اللازمة وكما قرره أهل العلم من الجمهور ببطلان العقد لعدم إمكانية تصحيحه مطلقاً ولما كان فعل المدعى عليه مسبوق بما يكذبه ويوجب فسخ العقد لثبوت العيوب المؤثرة وانتفاء تملكه للمبيع، وامتناعه عن التسليم،وتقديمه سندات الامر على خلاف الاتفاق فأن الضرر مرفوع في الشريعة والضرر يزال. والقضاء هو ملاذ المستضعفين وبه تسترد الحقوق. عدد (3) سندات لأمر الى محكمة التنفيذ جميعها قدمت بتاريخ: 10/5/1444ه وصدر بموجبها قرار (46) قيدت برقم الطلب: (401014401101426) ورقم الطلب: (401014401101385) ورقم الطلب: (401014401101345) مرفق (2) ثم بدأ بمساومة موكلي للتنازل عن المبالغ المدفوعة والعقد محل الدعوى في مقابل إيقاف هذه السندات التنفيذية. مما ألحق الضرر بموكلي، ومما يؤكد تحايله عدم امتلاكه لتراخيص او نشاط او محل البيع، وانما ابرم عقداً جزافاً لتحصيل المال دون سبب مشروع. وبناء على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الاتي: طلب عاجل: • وقف طلبات التنفيذ المعلقة على السندات لأمر بشرط التسليم للمبيع محل النزاع لحين الفصل بالدعوى وبيانها على الوجه التالي: رقم الطلب: (401014401101426) ورقم الطلب: (401014401101385) ورقم الطلب: (401014401101345) القائمة بالدائرة التنفيذية الثانية عشر بمحكمة التنفيذ بجدة.• الطلب الأصلي: فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليه بتسليم المبيع، وعدم امتلاكه وأخلاله بالعقد، وعدم حصول المعاوضة المقصودة من عقد البيع، ولبطلان العقد لما فيه من الجهالة والغرر المحرم شرعاً. إلزام المدعى عليه بدفع المبالغ المستلمة مقدماً وقدرها (4،000000) أربعة مليون ريال سعودي وذلك لعدم الاستحقاق. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 07/02/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام. فأفهمت الدائرة محامي المدعي بأنها لن تنظر في الطلب العارض المتعلق بإيقاف طلب التنفيذ حيث إن الطلبات تقدم إلكترونيا ففهم ذلك وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب مهلة لتقديم جواب محرر ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 28\2\1445هـ وفيها: قدم محامي المدعى عليه مذكرة جوابية ونصها: أولاً: الرد على الفقرة رقم (1) في لائحة دعوى المدعي. ما ذكره المدعي من تاريخ التعاقد 20 03 1444هـ على بيع بضاعة تتمثل في حديد سكراب سيارات معدات قطع غيار منازل جاهزة بمبلغ وقدره 9.000.000) تسعة ملايين ريال على دفعات (2,000,000) مليونين ريال عند التوقيع على العقد ومبلغ 2,000,000) مليونين ريال بعد 15يوم من توقيع العقد فهذا صحيح. وأما ما ذكره أن باقي الدفعات علقت على شرط تسليم المبيع وأن يكون سدادها بعد تسليم المبيع وبيعه من قبل المشتري (المدعي) مستنداً على البند الثالث في العقد مدعيا الغش والتدليس والإيهام وأن موكلي لم يسلمه المبيع فهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلي اتفق مع المدعي على تعديل البند الثالث بموجب عقد الحاقي بتاريخ: 06 04 1444هـ ـ (مرفق صورة من ملحق العقد).ونص البند ثانياً في العقد الالحاقي على (اتفق الطرفان على تعديل البند الثالث من العقد المحرر يوم الاحد بتاريخ: 20 03 1444هـ الموافق 16 10 2022م وتكون الدفعة الثالثة بقيمة: (5,000,000) خمسة مليون ريال تدفع على خمس دفعات كل عشرة أيام يتم دفع مبلغ وقدره: (1,000,000)مليون ريال ابتداءً من تاريخ 16 04 1444هـ وتكون الدفعات كالتالي: الدفعة الأولى بمبلغ وقدره: (1,000,000)مليون ريال بتاريخ: 16 04 1444هـ الموافق 10 11 2022م، الدفعة الثانية بمبلغ وقدره: (1,000,000)مليون ريال بتاريخ: 26 04 1444هـ الموافق 20 11 2022م، الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره: (1,000,000)مليون ريال بتاريخ: 06 05 1444هـ الموافق 30 11 2022م، الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره: (1,000,000)مليون ريال بتاريخ: 16 05 1444ه ـالموافق 10 12 2022م، الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره: (1,000,000)مليون ريال بتاريخ: 26 05 1444هـ الموافق 20 12 2022م). (مرفق رقم 1 العقد الالحاقي)وبناء عليه استلم المدعى عليه ثلاثة أرباع البضاعة(أي أكثر من النصف) مع العلم أن قيمة البضاعة المسلمة للمدعي أكثر من قيمة الدفعات التي سددها لموكلي، ومن ثم امتنع المدعي من سداد ما بذمته لموكلي من باقي الدفعات بمبلغ إجمالي وقدرة (5,000,000) خمسة مليون ريال فأوقف موكلي العمل بناءً على البند ثامناً في عقد الالحاق ونصه (يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المحددة بالبند الثاني في حال عدم سداد الطرف الثاني للمبلغ يتم وقف العمل لحين سداد الدفعة المحددة) وما تجدر الإشارة اليه أن المدعي استلم من المبيع ما يتجاوز قيمة المبالغ المسلمة لموكلي.ثانياً: الرد على الفقرة رقم (2) في لائحة دعوى المدعي.غير صحيح ما جاء بمضمون هذه الفقرة من لائحة المدعي وجل ما تضمنته كلام مرسل بلا سند صحيح والصحيح أن المدعي استلم ثلاثة أرباع المبيع وقام ببيعه والتكسب منه ولم يقم بسداد المبالغ المتبقية بذمته وأقام هذه الدعوى للتنصل من السداد بقية الدفعات والسندات لأمر عبارة عن سندات قدمت للتنفيذ خلال مواعيد الاستحقاق المتفق عليها في البند ثالثاً من العقد الالحاقي ولم يتحصل موكلي ما بذمة المدعي الى حينه ولا يخفى على علم فضيلتكم نص المادة الثالثة في الفقرة رقم 1 (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).ثالثاً: الرد على الفقرة رقم (3) في لائحة دعوى المدعي. ما ذكره المدعي من جهالة المبيع فهذا غير صحيح ولم يقدم بينة على ادعائه وما تجدر الإشارة اليه أن المدعي تاجر حديد وسكراب ونحوها وجرت العادة والأعراف على أن بيع مثل هذه المواد (السكراب والحديد والخردة ونحوها) يكون بالمعاينة وبناءَ على ما جاءت به نص المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات (يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام ) وقد عاين المدعي المبيع قبل التعاقد وتردد برفقة المختصين لأكثر من ثلاثة أشهر على موقع أرض كيلو 14 المودع بها المبيع مما تنتفي معه الجهالة اذ أن الأصل في العقود الاباحة عند جمهور العلماء والقاعدة الفقهية الكبرى (العادة محكمة) أي أ، للعادة في نظر الشارع حاكمة تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقتضي به العادة،ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود).لذا فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1 رد دعوى المدعي. 2 إلزام المدعي بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (100,000) مائه آلف ريال. ثم قدم محامي المدعي مذكرة رد على جواب المدعى عليه ونصها: أولاً: الجواب على ما ورد في الفقرتين (الأولى والثانية) من مذكرة المدعى عليه الجوابية وبيانه على الوجه التالي: 1 صادق المدعى عليه في الفقرة الأولى من جوابه على صحة استلامه لمبلغ (40000000) أربعة مليون ريال عند توقيع العقد وقبل نفاذة، ولطلب دائرتكم الموقرة الرد على خلال خمسة أيام متضمناً المستندات الثبوتية فأننا نرفق لفضيلتكم سندات القبض التي تثبت استقرار المبلغ المشار اليه في ذمة المدعى عليه دون ما معاوضة، وهذه الدفعات حسب ما نص عليه العقد كانت عند توقيع العقد كدفعة من اجمالي المبلغ حتى يتثبت موكلي من جدية البائع في تسليم المبيع. البند الثالث. وهذا قد تضمنه العقد صراحة دون الحاجة إلى مزيد اثبات وموكلي بحسن نية قد التزم بالعقد بفرضية ان البائع حسن النية ومالك لمحل البيع، وقادر على تسليمه، ويملك التراخيص التجارية، ومقصده البيع وليس الحيلة على ان يسلمه المبيع حسب التواريخ المجدولة بالاستحقاق بعد تمكينه من الاستلام والبيع حسب بنود العقد الأساسي) وهذا ما تصرفت اليه إرادة الطرفين عند التعاقد. وقد جاءت المادة ۱۰۹ من نظام المعاملات بما نصه تعد عقود المعاوضات منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبين في المحل عيب لم يجر العرف على التسامح فيه: عُد ذلك إخلالاً بالالتزام أشار المدعى عليه بالاتفاق بتعديل البند الثالث من العقد بتاريخ 1444/04/06هـ وإلغاء البند الثالث من العقد الأساسي المحرر بتاريخ 1444/03/20هـ وبالرجوع الى البند المعدل فان المدعى عليه قد أشترط صراحة شرط التسليم للمبيع قبل البدء بسداد الدفع المؤجلة بما نسبته ۸۰٪ من قيمة البيع على ان يكون السداد معلق بشرطين (تسليم المبيع، وبيع موكلي له) وبالنظر في التاريخ المشار اليه بالعقد الملحق محل الاحتجاج فانه اقتصر على تعديل الدفعات بما يخدم غاية المدعى عليه، و هذا التعديل يؤكد قطعاً عدم دخول العقد حيز التنفيذ بتسليم او استلام المبيع حتى تاريخه، ويعزز ذلك البنود الأخرى التي وضعها المدعى عليه من (سابعا) إلزام الطرف الأول بتسليم ثبوتيات الصوالح واشتراطه لصالحه في البند الثامن (بوقف العمل عند استحقاق دفعة واحدة) وما أثاره المدعى عليه من انكار تعلق الدفعات على شرط تسليم المبيع، وادعائه وزعمه الكاذب بتسليم ثلاثة ارباع البضاعة مردود عليه لأسباب: ان عقد البيع من عقود المعاوضة، وانتفاء امتلاك المدعى عليه المحل العقد يكذب ادعائه بالتسليم، ولا سبيل إلى منطق العقل ان يكون شخصاً مالكاً للمنازل والسيارات والحديد وقطع الغيار والأرض التي عليه محل (البيع دون اثباتات رسمية على سند التملك وتراخيص المزاولة التجارية على جميع هذه السلع. ۲- تناقض المدعى عليه بالاحتجاج بالبند الثامن بوقف العمل عند عدم سداد الدفعة الأولى المحددة المنصوص عليها ومفهوم وقف العمل المشار اليه بنص العقد هو وقف نفاذ العقد بين الطرفين، فكيف يطالب المدعى عليه بسداد عدة دفعات حسب التواريخ اللاحقة ولا يستقيم الاحتجاج بوقف العمل بالعقد منذ تخلف الدفعة الأولى القائم على إقرار المدعى عليه مع تزامن المطالبة باستحقاقه للورقة التجارية (سند لأمر) امام محكمة التنفيذ على عدة سندات دون وجه حق، وهذا الاحتجاج لا يمكن الجمع بينه وبين وقف العمل حسب اقراره الا بالجمع بين النقضين. ان العقد أبرم بواسطة المدعى عليه مع تعمد ذكر ما يجلب له مصلحة ونفع ويدرأ عنه الالتزام وقد تضمن البند العاشر من العقد الملحق ما نصه في حالة عدم الالتزام بالدفعات المحددة يعتبر الاتفاق لاغي فيكف يستقيم ان يكون العقد منفسخاً بشرط التخلف عن الدفعة الأولى والمدعى عليه يدعي استحقاقه لعدت دفعات لاحقة وهذا لا يستقيم ايضاً الا بالتناقض ما ذكره المدعى عليه من زعمه بتسليم المبيع او جزء منه فغير صحيح أطلاقاً، ونؤكد لفضيلتكم بأن جواب المدعى عليه جاء بكلام مرسل وغير ملاقي ويخالف الأصل والظاهر، فحيازة العين فالأصل لا تكون الا بيدي البائع ويجب عليه عملاً بقواعد القضاء تقديم ما يثبت خلاف هذا الأصل بسند صحيح،ظاهر والملاحظ تهربه من مناقشة حيثيات محل العقد وإخفاء أمور جوهرية ولم يستطيع تقديم الجواب التفصيلي عنها مما يعد نكولاً منه، وعدم تقديم ما يثبت تسليم محل المبيع فرضاً عن المبيع وأهمها إثبات مليكته للمحل التعاقد للاستيفاء، والعقد من العقود الكبيرة التي لا يستقيم عقلاً استلام البضاعة او تسليمها دونما سندات تصدر بموافقة كلا الطرفين بالإيجاب والقبول بالاستلام. المادة (۳۲۲): يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد وبعدم حيازة موكلي للأرض القائم عليها المبيع دلالة قطعية بانه لاوجود لأي استلام للمبيع وقد تضمن البند التاسع من العقد شرط تسليم الموقع من تاريخ 1444/05/26هـ والحق في البقاء فيه لمدة ۱۸۰ يوماً أي ما يقارب مدة ستة اشهر، وهذا يوكد قرينة ارتباط تسليم الموقع الذي يقع عليه المبيع بالعقد، و عدم منطقية نقل المبيع او استلامه في اقل من هذه المدة حسب أقل تقدير بين الطرفين، وهو ما يكذب ادعاء المدعى عليه بتسليم ثلاثة ارباع المبيع في المدة المزعومة عند استحقاق الدفعة الأولى من العقد وعدم منطقية ذلك. ه لم يحرر المدعى عليه ما أدعاه من التسليم وذلك بما هو لازم من ذكر التواريخ وكيف تم هذا التسليم، وما هو معيار تقديره لنصف او ربع البضاعة، وماهية البضاعة المسلمة من أنواع المبيع المتنوعة بالعقد، وكيفية التسليم، مما يؤكد بان ادعائه بالتسليم ادعاء مرسل وغير صحيح، وجوابه أقرب الى الهزل من الجد، ولو صح لكان لازماً ان يقدم ما يثبت به زعمه، وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحة هذا الادعاء. ثانياً: الجواب على ما ورد في الفقرة (ثالثاً) من مذكرة المدعى عليها الجوابية فيما يتعلق (بجهالة المبيع): تفيد فضيلتكم انه باطلاعنا نحن كجهة قانونية على العقد محل البيع اتضح بانه لا يقوم على أسس عقود البيع المعتبرة شرعاً ونظاماً فيما نصت عليه المادة الثانية والسبعون (۱ - يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكناً في ذاته. ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام . ج- أن يكون معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين - 2. يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (۱) ولبيان أوجه البطلان بالعقد محل النزاع كالاتي: ۱ ان العقد تضمن عدة أنواع من المبيع التي لا يمكن ان تجمع بعقد واحد الا إذا كان الغرض منها الاحتيال أو عدم الجدية: (فالحديد) له شركات خاصة ويباع بالوزن والمقاس والعدد والكمية والسكراب) جرى العرف بانه لا يباع الا بالأطنان والسيارات (تباع من خلال نقاط البيع بمعارض السيارات مع ذكر ما يلزم من بيان تملكها ونوع المركبة وسنة الصنع والون والهيكل وثبوت نقل ملكيتها. (المعدات) لا تباع الا بتراخيص تجارية على ان تكون أوصافها محددة بالنوع والشكل و (قطع الغيار) لاتباع الا من خلال مراكز تجارية ضمن تراخيص تخضع لرقابة وزارة التجارة بتحديد أنوع الوكالات للسيارات او السفن او الطائرات و (المنازل جاهزة) تباع من خلال وحدات التصنيع مع وجوب بيان مساحتها ومواصفاتها ومنشأ الصنع والعام ، وبالرجوع للعقد بين الطرفين فانه لا يخفى على فضيلتكم، بان أصناف المبيع المنصوص عليها بالعقد قائمة جميعها على جهالة (العدد والنوع والوصف والقدر والوزن والكم (كما ان العرف التجاري جرى بان هذه النشاطات التجارية لا يمكن ان تقوم تحت سقف واحد، ومستند العرف في ذلك نظام السجلات التجارية وما جرى عليه عرف التجار بالمملكة، و التي تمنع ان يزاول تاجر جميع هذه الأصناف تحت نشاط واحد في موقع واحد دون رقابة او سجلات نظامية. ومن حيث الشريعة فان الشارع قد نهى عن بيع الملامسة والمنابذة لما فيه من الغرر والجهالة وقد جات في أحكام المادة ۱۸۰ من نظام التعاملات المدنية إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أشار المدعى عليه بان موكلي قد استعان بخبراء وبرفقة مختصين وانه تاجر حديد وسكراب ونحوها، وهذا غير صحيح، فموكلي بعد ان غرر به المدعى عليه بهذا التعاقد والرغبة موكلي في الدخول الى هذا المجال التجاري بحسن نية استخرج سجل تجارياً بتاريخ 1444/03/10هـ قبل ۱۰ أيام لإتمام هذه الصفقة، والعقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ 1444/03/20هـ وليس لدى موكلي أي خبرة سابقة أو دراية بان هذه العقود قد يمكن أن تقوم على الحيلة والخديعة او انها تباع بهذه الطريقة، وهذا هو العقد الأول الذي ابرمه موكلي في هذا النشاط، ولم يتصور ان تكون غاية المدعى عليه سيئة بالخديعة والاحتيال واكل أموال الناس بالباطل. مرفق لفضيلتكم اثبات ذلك من واقع استخراج السجل التجاري. ان ما اثاره المدعى عليه بان العقد لا جهالة فيه، فنترك ذلك لمقام المحكمة في الاطلاع على العقد وتحديد ما إذا كان المبيع محل النزاع مقدر أ او مجهولاً فيما تضمنه بنود العقد، ونرد السؤال على المدعى عليه تأسيساً على احكام نظام الاثبات بطلب لزوم تحديد الآتي من العقد أو الإشارة اليه: (1) - تقديم اثبات تملك المبيع - تقديم اثبات تملك ارض المبيع -3- بيان وزن السكراب - بيان عدد السيارات -4 بيان عدد قطع الغيار -5 بيان عدد المنازل الجاهزة -6 كمية هذه الأصناف -- اثبات ما يدعيه من تسليم موكلي للعقار، اثبات ما يزعمه من تسليم موكلي المبيع وقتاً وتاريخاً وطريقة هذا التسليم - بیان ما يزعمه من كيفية قسمة المبيع الى انصاف وارباع حسب جوابه السابق. ولجميع ما سبق يتضح لفضيلتكم بان المدعى عليه قد أجري العقد بسوء نية لاستلام الدفع المقدمة ومن ثم المضارة بحصوله على الأوراق التجارية كضمان دون بيع او معاوضة او تملك او تراخيص او عقد يوافق صحيح النظام او الشريعة ومن ثم الاضرار بتقديم هذه السندات المضمنة بالعقد صراحة والمطالبة بها دون أي استحقاق أو معاوضة اوفاء بالعقد، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات السابقة في صحيفة الدعوى مع بطلان استحقاق المدعى عليه للمبالغ المقدمة وللأوراق التجارية السندات لأمر ولما تراه المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان العقد. كما قدم المدعى عليه مذكرة رد على رد المدعية ونصها: أولاً: الرد على الفقرة (أولاً) في مذكرة المدعي ذكر المدعي أن موكله سدد قيمة الدفعة الأولى من العقد ولم يستلم المبيع فهذا غير صحيح والصحيح أن المدعي استلم موقع المبيع بالكامل وقام بتأمين حارس من قبله وقام ببيع المبيع المستلم من ذوات القيمة العالية التي تفوق قيمة الدفعات، على أن يلتزم بسداد الدفعات في التواريخ المحددة والا سيوقف موكلي العمل بناءً على العقد المتفق عليه بينهم أي انه استلم المبيع وقام ببيعه والتكسب منه وامتنع عن سداد الدفعات المتفق عليها فأوقف موكلي تسليمه باقي المبيع حتى يقوم بسداد الدفعات المعلقة بذمته، وبناءً عليه أقام هذه الدعوى بسوء نيه قاصداً التنصل من السداد، كما أن المدعي قام ببناء دعواه بشكل غير سليم مستنداً على مواد من نظام المعاملات المدنية ولا يخفى على علم فضيلتكم أن نظام المعاملات المدنية لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وما تجدر الإشارة إليه أن المدعي عندما استلم موقع المبيع قام ببيع أغلى ما تضمنه الموقع والتكسب منه ثم أقام هذه الدعوى محل نظر الدائرة الموقرة يطلب فسخ العقد قاصداً التنصل من الالتزام. نعجب من تأويل المدعي للبند ثالثاً المعدل من العقد الملحق بتاريخ 06.04.1444هـ: 1. البند ثالثاً المعدل نصه (تكون الدفعة الثالثة بقيمة خمسة مليون ريال تدفع على خمس دفعات كل عشرة أيام يتم دفع مبلغ وقدرة مليون ريال ابتداء من تاريخ 16.04.1444هـ. 2. البند ثالثاً غير المعدل ونصه (عند استلام الطرف الثاني البضاعة وبيعها يتم تسليم الطرف الأول 70بالمئة من قيمة البيع اليومي وللطرف الثاني نسبة 30بالمئة الى ان يتم سداد الطرف الثاني كامل المبلغ خلال مدة أقصاها خمسين يوم بالإضافة أن الطرف الأول يستحق مبلغ خمسة ملاين ريال بعد مضي اثنين وخمسين يوم من تاريخ اليوم). الا ان المدعي متمسك بنص البند الغير معدل رغم تعديله. 3. ما جاء في ادعاء المدعي من عدم امتلاك موكلي لموقع المبيع ادعاء باطلاً في غير محله ولم يقم على سند صحيح ولا تقديم بينه عليه ولاسيما انه لم يتعارض مع تسليم المدعي للمبيع بل أن المدعي بهذا الادعاء يحاول جاهداً تشتيت الدائرة وتظليل الحق وهذا المبيع مما جرى عليه العرف. 4. قام المدعي بتفسير البند الثامن تفسيراً يخالف نصه مدعياً بأن مفهوم هذا البند (هو وقف نفاذ العقد بين الطرفين) متجاهلاً مضمون النص الوارد في البند الثامن ونصه (يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المحددة بالبند الثاني في حال عدم سداد الطرف الثاني للمبلغ يتم وقف العمل لحين سداد الدفعة المحددة) أي أن ما ورد نصه بمضمون البند واضح وصريح الا ان المدعي سحب بضاعة من الموقع تتجاوز قيمتها مبلغ الدفعات وعندما طلب موكلي من المدعي سداد الدفعات المستحقة أخذ يماطل ويؤجل ويتعذر إلى أن قام بسحب بضاعة بقيمة تتجاوز الدفعات مما ألجئ موكلي لتنفيذ السندات المستحقة ووقف العمل. ثانياً: الرد على الفقرة (ثانياً) في مذكرة المدعي: واما ما يدعيه المدعي وكالة من غررٍ واقع على موكله وانكاره تردده لموقع المبيع لمدة ثلاثة أشهر برفقة مختصين من قبله من ذوي الخبرة غير صحيح وهذا لا يستقيم مع واقع الحال وانكاره في غير محله فمن غير المنطق أن يقوم بشراء بضاعة بقيمة (9,000,000 تسعة ملايين ريال) دون ان يقوم بمعاينتها وتقدير قيمتها وحساب أرباحه الناتجة عنها والصحيح ان المدعي عاين المبيع واستشار فيه عدة مختصين من قبله قاموا بالمعاينة قبل التعاقد ثم استلم المبيع بعد التعاقد وسداد الدفعة الأولى واستمر بالسداد الى الدفعة الثانية وهذا كفيل بنفي الغرر المدعى به، واما ما ذكره المدعي وكالة من ان موكله ليس له خبره في هذا والمجال وان سجله التجاري صدر قبل التعاقد بعشرة ايام فهذا غير صحيح فوجود السجل التجاري من عدمه لا يعني عدم خبرته في المجال كون أعمال بيع وشراء السكراب ونحوها ليست أعمالاً مهنية أو حرفية وانما تكمن خبراتها في الشخص ذاته. أصحاب الفضيلة أن مجمل ما يدعيه المدعي هو عدم استلامه للبضاعة ولا موقع البضاعة وهذا غير صحيح والصحيح أن المدعي استلم الموقع والبضاعة وقام ببيعها والتكسب منها بدليل انه قام بسداد الدفعة الأولى بمبلغ وقدرة2.000.000 مليوني ريال بتاريخ 20.03.1444هـ واستلم المبيع ثم قام بسداد الدفعة الثانية بمبلغ وقدرة2.000.000 مليوني ريال بتاريخ 06.04.1444هـ فمن غير المتصور عقلاً ان يقوم المدعي بالاستمرار بسداد الدفعة الثانية دون ان يستلم المبيع وهذا يكذب دعواه بعدم استلامه للمبيع بعد ان عاين واستعان بأخرين من قبله لتقدير وتقييم المبيع علاوة على أن لموكلي شهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم متى رأت الدائرة الموقرة ذلك. لذا فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي:1. رد دعوى المدعي 2. إلزام المدعي بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (100,000) مائه آلف ريال. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 19\3\1445هـ وفيها قدم محامي المدعي مذكرة ونصها: فانه بالاطلاع على ما ورد في مجمل مذكرة المدعى عليه الجوابية يتضح بانه لم يجيب ولم يقدم جواباً ملاقياً على أسئلتنا التي تأسست على احكام نظام المحكمة التجارية ونظام الاثبات، ونص ما توجهنا به في مذكرتنا السابقة: (مطالبته بلزوم تحديد الاتي: (۱) - تقديم اثبات تملك المبيع 2- تقديم اثبات تملك ارض المبيع -3- بيان وزن السكراب -4 - بيان عدد السيارات -4 - بيان عدد قطع الغيار 5- بيان عدد المنازل الجاهزة -6- كمية هذه الأصناف - اثبات ما يدعيه من تسليم موكلي للعقار، اثبات ما يزعمه من: موكلي المبيع وقتاً وتاريخاً وطريقة هذا التسليم -۸- بيان ما يزعمه من كيفية قسمة المبيع الى انصاف وارباع حسب جوابه السابق ولم يقدم جواباً ملاقياً ولا مستنداً يثبت ما يدعيه من التسليم او التملك او عدم الجهالة في العقد أو تحديد النسب الى ارباع وانصاف او نقل ملكية الصوالح باسم موكلي او استلام الموقع الخ ونجيب فضيلتكم تفصيلا على الوجه التالي: تسليم أولاً: بالاطلاع على ما ورد في مذكرة المدعى عليه الجوابية في الفقرة من (أولاً) - أشار المدعى عليه الى ان موكلي. حسب العقد المبرم بين الطرفين قام بدفع القيمة المعجلة من العقد عند التوقيع والدفعة الثانية بعد (15) يوماً، وحيث ان العقد قد نص صراحة في تقسيم الدفعات الى (معجلة ومؤجلة)، وما تسلمه المدعى عليه من القيمة المعجلة عند توقيع عقد البيع يكذب ما أورده من تسليم محل البيع في مقابل الدفعة الأولى والثانية وهي دفعات معجلة قبل أي دخول بتنفيذ العقد، وبالرجوع الى العقد الأساسي والذي انعقدت عليه إرادة الطرفين، فانه قد جاء صراحة باشتراط المدعى عليه لصالح نفسه بان التسليم لا يكون الا عند الدفعة الثالثة من الدفع المؤجلة، مما يؤكد بان الدفعتين المقدمة لا علاقة لها بتسليم المبيع، وانما عند توقيع العقد كدفع مقدمة قصد المدعى عليه أخذها بسوء نية ولم يكون مقصودة البيع ولا نية المعاوضة -۲- تناقض المدعى عليه فيما أوردة في الفقرة الأولى حيث زعم انه سلم المبيع واقر بالتوقف عن التسليم في ذات الفقرة ونصه فأوقف موكلي التسليم حتى يقوم بسداد الدفعات المتعلقة بذمته وبالنظر في الدفعات المعجلة السابقة فهو مقر باستلامها، وأول الدفع المؤجلة تستحق بتاريخ 1444/04/16هـ فكيف يستقيم الإقرار باستلام الدفع المقدمة قبل تنفيذ العقد والاقرار بالتوقف عن التسليم مع المطالبة باستحقاق الدفعة الثالثة والتي تعد الأولى من الدفع المؤجلة الواردة بالبند (ثانياً) من العقد المعدل مبرراً سبب ذلك تعلق ذمة موكلي بدفعات مستحقة سابقة، ولا يمكن الجميع بين جوابه الا بالتناقض ومردود عليه لعدة أسباب، ابرزها انه يطالب موكلي بسداد الدفعة الثالثة من الدفع المؤجلة مع إقراره بالتوقف عن التسليم عند استحقاق الدفعة الثالثة التي تعد اول دفعة من الدفعات المؤجلة بسبب وجود مستحقات سابقة وهذا لا يستقيم الا بتعطيل العقل وبيان ذلك انه اذا كان أوقف التسليم عند استحقاق الدفعة الثالثة التي تعد الأولى من الدفع المؤجلة فكيف يدعي تعلق ذمة موكلي بدفعات سابقة مؤجلة وهو مقر باستلامها في سابق جوابه، وكيف جازله المطالبة بالدفعة الرابعة والخامسة) وما بعدها من الدفعات الآجلة مع إقراره بالتوقف عن التسليم لعدم سداد الأول منها، وهذا يؤكد كذب ادعائه بالتسليم جملة وتفصيلاً. ان البند الثالث من العقد الأساسي نص صراحة بان الدفعة الثالثة لا تستحق الا عند استلام الطرف الثاني للبضاعة مما لا يدع مجالاً للشك والتأويل بان الدفع المعجلة عند توقيع العقد لم يقابلها أي استلام او تسليم للبضاعة وهذا النص دلالته صريحة وظاهرة، وتكذب ما يزعمه المدعى عليه من تسليم البضاعة عند توقيع العقد او مقابل الدفعات المعجلة، ولم يتسلم موكلي أي بضاعة من المدعى عليه. - الجواب على ماورد في البند (۳) من الفقرة الأولى من عدم امتلاك المدعى عليه لمحل البيع ان جواب المدعى عليه بمطالبة موكلي بتقديم البيئة عن امتلاك موكله للمبيع أقرب الى الهزل من الجد، فالبائع هو المطالب شرعاً ونظاماً بتقديم ما يثبت تملكه للمبيع بسند مشروع، وحاصل الامر ان المدعى عليه بعد ان تسلم الدفع المقدمة استمر بالمماطلة متعذراً بادعاء كونه غير مالكاً لها ولا لمحل المبيع. وبمحاولة موكلي التواصل معه بعد توقيع العقد قام بالمماطلة متعذراً بالسفر والانشغال وبأنه سيحل المشكلة ولكن دون جدوى حتى مضى الوقت ولم يمكن موكلي من أي استلام السلع والبضائع وحلت تواريخ السداد المشار اليها دون التمكين او تسليم الحوش والبضاعة، تأكد موكلي حينها انه وقع في فخ الحيلة من المدعى عليه بهذا التعاقد، حيث سلب منه الدفع المقدمة بصورة البيع وحقيقة الامر لا يوجد بيع ولا تسليم المعاوضة. ولم يسلم موكلي البضاعة والقرينة القطعية على ذلك انه لا يوجد أي نقل الملكيات الصوالح من السيارات والشيولات وجرد الصوالح من قطع الغيار والمنازل الجاهزة والثلاجات والمكيفات وما كائن البواخر وقطع غيار الطائرات الى جميع ما تضمنه عقد البيع. ه اثار المدعى عليه بالفقرة (4) من (أولاً) ان ما أوردناه في جو ابنا السابق تفسيراً يخالف النص فيما تضمنه نص العقد (وفي حال عدم سداد الطرف الثاني يتم وقف العمل لحين سداد الدفعة المحددة) وما فهمه وكيل المدعى عليه من الخطأ في تفسير النص مردود عليه، لان دلالة مفهوم عقد البيع المعاوضة لا العمل، ولا يستقيم تفسير النص بان اطراف العقد قد تعاقدوا على العمل، فهذا صرف العقد عن مدلوله، وانما تقتضي دلالة النص وقف العمل بعقد البيع المقصود منه المعاوضة، كما ان هذا البند يناقض ما يزعمه المدعى عليه نصاً ومعناً، فكيف يمكن حمل اقراره بالتوقف عن العمل من تخلف الدفعة الثالثة التي تعد اول الدفع المؤجلة مع هذا النص، فالنص جاء صراحة بانه اذا تخلف دفعة واحدة توقف العمل بالعقد بين الطرفين، فكيف يستقيم منطقاً استحقاق المدعى عليه ما يزعمه من الدفعة الرابعة والخامسة اذا كان أعمل هذا الشرط وفق بنود العقد. ثانياً: الرد على ما تضمنته الفقرة (ثانياً) من جواب المدعى عليه أن ما تطرق له المدعى عليه في هذه الفقرة هو تكرار لجوابه السابق المرسل، وجدير بالذكر ان ما ذكره المدعى عليه من ان موكلي قام باستلام المبيع وسدد الدفعة الأولى والدفعة الثانية فالجواب عليه فيه إطالة على مقام الدائرة وتكرار، ولأصحاب الفضيلة الاطلاع على بنود العقد الأساسي (أولاً وثانياً نص فيها صراحة بانها دفع مقدمة ومعجلة عند توقيع العقد، وجاء البند الثالث ببيان اشتراط المدعى عليه على نفسه بتسليم المبيع و بیان تعلقه بالدفعة الثالثة المؤجلة بعد تحقق الشرط، وهو ما لم يلتزم فيه البائع ولا يملك مبيعاً فرضاً عن ادعائه التسليم. كما نطلب من أصحاب الفضيلة النظر في الطلب العاجل بوقف طلب التنفيذ على السندات لأمر لحين الفصل بالدعوى، وما قررته الدائرة في الجلسة الأولى من تقديم الطلب بناجز، فان هذا الطلب ليس من الطلبات المصنفة في ناجز، فالطلبات المتاحة هي وقف السير وتبادل المذكرات، وكذلك الحال عند تقديم صحيفة الدعوى فان الطلب لا يمكن اضافته مالم يكن مدرج في ناجز، وقد تقدمنا بطلبات عاجلة امام الدوائر المستعجلة وتم رفضها وعلل أصحاب الفضيلة الرفض انها من قبيل الطلبات التي تقدم امام قضاء الموضوع، والطلب العاجل من الطلبات المنصوص عليها نظاماً بتقديمها امام قضاء الموضوع في أي وقت تكون عليه الدعوى لوقف الضرر أو الى حين الفصل في محل النزاع كما نطلب إحضار المدعى عليه اصالة لاستجوابه تأسيساً على احكام المادة (۲۱) من نظام الاثبات ونصه للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ)، وبما أن المدعي طلب فسخ عقد البيع محل الدعوى وإلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة له وقدرها أربعة ملايين ريال بسبب أن المدعى عليه قد وقع منه غش وتدليس وأنه لم يسلمه المبيع، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة البيع وأنكر وقوع التدليس والغش من موكله وذكر أن المدعي قد استلم ثلاثة أرباع البضاعة ثم امتنع عن سداد المتبقي في ذمته مما حدى بموكله إيقاف المدعي عن العمل بناء على البند الثامن من ملحق العقد، وقدم المدعي سندا لدعواه عقد البيع المؤرخ في 20\3\1444هـ والمتضمن اتفاق الطرف الأول (المدعى عليه) مع الطرف الثاني (المدعي) على بيع البضاعة الموجودة في موقع (أرض كيلو 14) وهي: (حديد-سكراب-سيارات-معدات-قطع غيار0منازل جاهزة) للمدعي بمبلغ قدره تسعة ملايين ريال على النحو التالي: 1-دفعة عند إبرام العقد بمبلغ قدره مليونان. 2-دفعة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ. 3-يتم سداد الطرف الثاني المبلغ المتبقي وهو (5,000,000) خمسة مليون ريال كالتالي: عند استلام الطرف الثاني البضاعة وبيعها يتم تسلم الطرف الأول (۷۰%) من قيمة البيع اليومي وللطرف الثاني نسبة (۳۰٪) الى ان يتم سداد الطرف الثاني كامل المبلغ خلال مدة أقصاها خمسين يوم بالإضافة ان الطرف الأول يستحق مبلغ خمسة ملايين ريال بعد مضي اثنين وخمسين يوم من تاريخ اليوم. كما تضمن في بنده الخامس استثناء 4 هناجر وقطع حفار سفينة بحر... وقد أقر الطرف الثاني بالاطلاع عليها، كما قدم ملحقا للعقد وتاريخه 6\4\1444هـ تضمن تعديلا لآلية سداد الدفعة الواردة في الفقرة الثالثة من العقد المشار له أعلاه كما تضمن (11) بندا آخر ومما تضمن في البند الرابع ما نصه: عدم اعتراض الطرف الأول للزبائن بالمرور من الحمولة، وفي حالة اخراج الطرف الثانية كمية من الصوالح تتجاوز مبلغ الدفعة يحق للطرف الأول مناقشة الوضع إما بالموافقة أو الرفض وقد ذكر في البند الثامن ما نصه: يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المحدد بالبند الثاني في حال عدم سداد الطرف الثاني للمبلغ يتم وقف العمل لحين سداد الدفعة المحددة ، تأسيسا على ذلك فإن المدعي لم يقدم البينة على وجود الغش أو التدليس، بل إن ظاهر الحال مما قدم هو أن المدعي قد سدد الدفعة الثانية وهي بعد خمسة عشر يوما من تاريخ العقد، كما أنه وقع مع المدعى عليه ملحقا للعقد بعد قرابة ستة عشر يوما من تاريخ العقد، مما يدل على استلامه للبضاعة محل الدعوى؛ لأنه لو لم يستلم البضاعة لما سلم للمدعى عليه مبلغ الدفعة الثانية ولم يوقع ملحق العقد، أو على أقل الأحوال أن يشير إلى ذلك في ملحق العقد، بل إن البنود الواردة بتفصيلها في ملحق العقد تدل على اطلاع المدعي واستلامه للبضاعة وبدء بيعها، ومما يدل على استلامه للبضاعة أيضا، أنه لم يرفع الدعوى إلا بعد عشرة أشهر من تاريخ إبرام العقد، وبما أن عقد البيع ملزم ولا يجوز فسخه إلا بسبب معتبر شرعا ونظاما، وبما أن ما قدمه المدعي يخالف دعواه على النحو المبين أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:4570074067؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530510707 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570074067 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها فسخ عقد البيع محل الدعوى وإلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة له وقدرها أربعة ملايين ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 30/03/1445هـ الذي قضى: برفض هذه الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 20/05/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي ونصها (أن عقد البيع محل النزاع المحرر بتاريخ 20/03/144ه أتفق فيه الطرفان بفرضية امتلاك البائع للمبيع ولم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم التزام البائع بتسليم المبيع وقيام النزاع على وصف العقد بعدة أنواع من المبيع في عقد واحد مجهولة للطرفين من حيث القدر والعدد والوصف والكم بطابع الغرر والغش والتحايل من البائع حدد فيه قيمة العقد بالبند(ثانياً) أن تكون الدفعات المعجلة بمبلغ (4) مليون ريال، و الدفعات المتبقية مؤجله بشرط التسليم نص البند (ثالثا) من العقد صراحة على انها لا تستحق الا بعد التسليم والبيع، وهذا الشرط يؤكد بان الدفعتين الأولى لا علاقة لها باستلام او التسليم على خلاف ما توهمت المحكمة الابتدائية في أسباب الحكم من ان الدفعة الثانية تدل على التسليم، والمدعى عليه قد أخل بشرط التسليم للمبيع وبعد ان تسلم الدفع المقدمة والسندات لأمر عند توقيع العقد قام بالتحايل بتوقيع عقد ملحق لتخفيض مبلغ الدفعات المؤجلة والوعد بالتسليم واستمر بالمماطلة والتعذر بالسفر والانشغال وعدم تملك المبيع حتى اقام موكلي مخاصمته امام المحكمة العامة بالطلب المقيد بصحيفة الدعوى بناجز بتاريخ 14/07/1444 تأسيساً على عدم اكتساب المدعى عليه صفة التاجر وعدم وجود أي سجل او نشاط تجاري له او تملك وغايته من التعاقد هو الخداع الذي حاز فيه الدفع المقدمة واخذ السندات لأمر دون أي بيع او معاوضة، و قد صدر حكم المحكمة العامة رقم (4430900211) تاريخ 26/10/1444ه على خلاف ما تأسس عليه أسباب المحكمة الابتدائية في حكمها بان المنازعة لم تنشأ الا بعد 16 شهر من العقد. مرفق اثبات نشوء الخصومة امام القضاء. مرفق طلب قيد صحيفة الدعوى والحكم الصادر من المحكمة العامة على ذات العقد. ثانياً: اسباب الاعتراض: نلخص لفضيلتكم اسباب الاعتراض على الحكم في الآتي:: أن الحكم يبنى على سببه وعلته و بالرجوع لأسباب الحكم فالمدعي يؤكد عدم استلام شيءٍ من البضاعة،والمدعى عليه يزعم تسليمه ثلاثة ارباع البضاعة للمدعي، وحيث أن الأصل هو عدم التسليم حتى يتم تقديم ما يُثبته ببينة قاطعة أو محضر استلام وتسليم كما هو العرف التجاري، إلا أن الدائرة خالفت هذا الأصل من قواعد الشريعة فلم تطلب من المدعى عليه تقديم ما يثبت التسليم، وهذه الصورة تعرف عند الفقهاء في باب القضاء بتحول المدعى عليه الى مدعي يدعي (التسليم) ولذا تلزمه البينة، وأما ما استنبطته الدائرة من أن المدعي لو لم يستلم البضاعة لما سلم للمدعى عليه مبلغ الدفعة الثانية فهو اجتهادُ جانَبَه الصواب حيث ان البند الثالث من العقد نص صراحة بان الدفعتين الأولى والثانية لا علاقة لهما بتسليم المبيع و وهي دفع معجلة و قد أشترط المتبايعان في البند الثالث من العقد الأساسي بأن التسليم لا يكون الا بعد استلام المعجل من الدفعتين المقدمة الأولى عند توقيع العقد والثانية بعد خمسة عشر يوماً، مما يؤكد بطلان ما استنتجته المحكمة الابتدائية ويناقضه نصوص العقد بين الطرفين وعدم صحة هذا الاستنتاج. بطلان ما جاء في أسباب الحكم وتغيير لحقيقة نصوص العقد فيما نصه:(وتأسيساً على أن المدعي لم يقدم البينة على وجود الغش او التدليس وأن ظاهر الحال هو أن المدعي قد سدد الدفعة الثانية بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد كما أنه وقع ملحقاً للعقد بعد قرابة ستة عشر يوماً من تاريخ العقد مما يدل على استلامه البضاعة محل الدعوى لأنه لو لم يستلم لما سلم للمدعى عليه مبلغ الدفعة الثانية ولم يوقع ملحق العقد) هذا التسبيب يؤكد بان المحكمة الابتدائية لم تتصور العقد بشكل صحيح (والحكم على الشي فرع عن تصوره) فاذا كان العقد الأساسي بالبند (ثانياً) نص على ان الدفع المقدمة تكون على النحو التالي: 1- تدفع (اثنان مليون عند توقيع العقد) 2- تدفع (اثنان مليون بعد خمسة عشر يوماً من توقيع العقد) ثم جاء في البند الثالث لبيان الدفع المؤجلة بما نصه ويتم سداد الطرف الثاني المتبقي وهو خمسة مليون كالتالي: عند استلام الطرف الثاني للبضاعة وبيعها وقرن شرط التسليم بعد سداد الدفعتين المعجلة.. فكيف جاز عقلاً ان تسبب المحكمة الابتدائية حكمها بان الدفعة الثانية المعجلة تدل على الاستلام ونصوص البند الثالث تخالف هذا التسبيب نصاً وحكماً. بطلان ما جاء في تسبيب الحكم ونصه ولم يوقع ملحق العقد او على اقل الأحوال ان يشير الى ذلك في ملحق العقد بل ان البنود الواردة بتفصيلها في ملحق العقد تدل على اطلاع المدعي واستلامه البضاعة وبدء بيعها مما يدل على استلامه البضاعة وبالنظر في هذا التسبيب فحقيقته ادعاء من الدائرة بالاستلام وبدء البيع، وهذا النوع من الفصل مردود بأحكام الشريعة لأنه توهم واستدلال بما ليس وارد في بنود العقد من هذا المفهوم، فلا يجوز شرعاً للقضاء ان ينصب نفسه مدعياً بالتسليم او الى ما هو ابعد من ذلك من ادعاء البيع ولانحياز او الدفاع عن احد الخصوم، ومن العجيب ان تسبب الدائرة حكمها بالاستنتاجات الضنية الخاطئة ضاربة بجميع قواعد الشرعية أرض الحائط، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رغب عن سنتي فليس مني، ونؤكد لفضيلتكم بأن عقد الملحق جاء لبيان تقسيم الدفعات المؤجلة المنصوص عليها في البند الثالث من العقد الأساسي ومفهوم العقد هو اتفاق يسبق التنفيذ ليرسم طريقة التنفيذ، ولم يتضمن بنوده أي دلالة على التسليم بل جاء في (البند سابعاً) يلتزم الطرف الثاني بتسليم ثبوتيات الصوالح ومفاتيح السيارات واللوحات، وبفرضية ما تدعيه الدائرة من التسليم فما الحاجة الى اشتراط الزام البائع بالتسليم اذاً،و القاعدة الرابعة عشر من نظام التعاملات تنص(لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح)، وهذا يؤكد عكس القرينة التي استنتجتها الدائرة وعلى اقل الأحوال لو كان هناك إقرار بالتسليم لنص العقد الملحق عليها صراحة، وهذا يؤكد عدم استلام المشتري للمبيع وان العقد الملحق جاء لاستكمال رسم الية تنفيذ العقد وليس دليل على التنفيذ بعد ان حاز البائع الدفع الثانية المقدمة لجأ الى اشتراطات جديدة منها البيع بسعر السوق وعدم تعرض الزبائن والتعهد بتسليم ملكيات الصوالح و تغير استحقاق الدفعات وبكل تأكيد فان بنود العقد الملحق تؤكد عدم التسليم خلاف لما توهمت المحكمة الابتدائية،مما يؤكد بطلان ما استنتجته كون العقد الملحق جاء في مطلعه بانه جزء لا يتجزأ من العقد الأساسي، وهو اتفاق عهد اليه الطرفان لبيان كيفية تقسيم الدفعات من 2مليون الى مليون عن كل دفعة مؤجلة، وبنوده الأخرى جاءت في بيان انه في حال التسليم والبيع عدم اعتراض الطرف الثاني للزبائن،والنص فيه صراحة على عدم البيع الا بسعر السوق دليل على عدم البيع أصلاً أو الاستلام، ولا نعرف الوجه الذي قام عليه فهم المحكمة الابتدائية لعلم الدلالات الذي قام عليه التسبيب، فهو فهم خارج عن دلالة المنطوق والمفهوم، وليس فيه أي دلالة على ما توهمت المحكمة الابتدائية من دلالة التسليم او البيع.كما ان المدعى عليه دفع كاذباً بان موكلي تسلم ثلاث ارباع المبيع والبند رابعاً من العقد الملحق يشير الى ان المدعى عليه يحق له الرفض او القبول في حال اخراج كمية تتجاوز الدفعة، فكيف يستقيم ادعائه بان موكلي تسلم ثلاث ارباع المبيع مع عدم توفر القبول او الرفض الذي اشترطه لصالحه، كما ان هذا البند فيا نصه استخدم لفظ (بانه في حال وجد)وتناقض معه البند الحادي عشر من العقد ونصه اشتراط عدم تقطيع اوقص المعدات من الصوالح وهذا يؤكد على خلاف الدلالة التي استنتجتها المحكمة بان بنود العقد تدل على الاستلام والتسليم والبيع، و ظاهر بنود العقد الملحق تؤكد عدم وجود أي إقرار بالتسليم او الاستلام او التخلية وهي رسم لما اتفق عليه الأطراف للتنفيذ المستقبلي وليس الماضي، وجيع بنوده جاءت بصيغة المضار لا الماضي، والقاعدة الشرعية تقول: ان كل فعل توفر سببه ولم يفعل فالمشروع تركه أي لو كان هناك تسليم لنص عليه في ملحق العقد صراحة دون الحاجة الى استصحاب علم الدلالات بمفهوم لا وجه له لا بدلالة المنطوق ولا المفهوم وموكلي لم يستلم أي شي من المبيع. سببت الدائرة حكمها بأن عقد البيع ملزمٌ ولايجوز فسخه الا بسببٍ معتبر: ان الغرر الحاصل هو في أصل التعاقد حيث ان المدعى عليه اشترط لنفسه ان يتسلم الجزء الأكبر من قيمة المبيع مقدماً، وبعد ان تحصل عليها اوهم موكلي بملحق العقد كونه لتخفيض قيمة الدفعات المؤجلة من مبلغ مليونين الى مليون، ثم عند مطالبته بتسليم المبيع تعذر بعدم التملك والسفر ومن ثم قام بتنفيذ السندات الذي تحصل عليها بموجب عقد البيع، ولم يلتزم المدعى عليه بتسليم المبيع ولا شك ان الاحتيال بأبرام عقد بيع على من غير تملك وقيام العقد على الجهالة والغرر في عدد المبيع وزناً وقدراً مما يتحقق به جميع جوانب العقود المحرمة شرعاً و الدائرة لم تتحقق من ملكية البائع للمبيع وقد طلبنا اثناء سير الدعوى ببطلان العقد لعدم امتلاك المدعى عليه وهذا ما افاد به المدعى عليه لموكلي بعد ان تسلم الدفعة الثانية من القيمة المعجلة، ولم يقدم اثناء المرافعة للمحكمة الابتدائية ما يثبت ملكية المبيع و أكتفى بجواب غير ملاقي بالتنصل، والدائرة قد أغفلت الالتفات عن هذا دون بيان السبب اما لعلمها بان المدعى عليه غير مالك وتدرك يقيناُ بان سبب عدم التملك كافي لتصدي القضاء الى البطلان دون الحاجة الى أسباب أخرى، لان عدم التملك ينتفي معه ادعاء التسليم او حتى صحة البيع، وحيث أن من شروط البيع التملك و القدرة على التسليم فإن المدعى عليه لم يقدم مايثبت التملك وفي ذلك غرر وخديعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. أن المحكمة الابتدائية قد افترضت عدم وجود الغش والتحايل في التعاقد، جاء في نظام المعاملات المدنية في المادة (61) - التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها) كما اشارت المادة (62) للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد. وموكلي لو علم بان المدعى عليه لا يملك المبيع وسوء نيته لما ابرم العقد، وحيث ان المحكمة الابتدائية اشارت الى عدم تقديم البينة على ذلك، والأدلة في ذلك قاطعة وبيانها: 1- عدم امتلاك المدعى عليه للمبيع 2- اشتراطه بوجه الحيلة تقديم الدفع المعجلة وطلب السندات لأمر عند توقيع العقد وبعد تحصله على الدفع المقدمة عهد الى تنفيذ السندات دون استحقاق او تسليم أو معاوضة 3- تناقضه في انه سلم موكلي ثلاثة ارباع المبيع مقابل الدفعتين المقدمة وهذا يكذبه بنود العقد حيث اشير فيها الى ان التسليم لا يكون الا بعد 15 يوم من العقد وبعد استلام الدفعتين المعجلة ومن ثم يكون التسليم بشرط ان تكون سداد الدفعات المؤجلة بعد التسليم، وموكلي لم يسلم المدعى عليه أي دفعة من الدفع المؤجلة لأنه لم يستلم المبيع المعلق بشرط التسليم ولتحايل المدعى عليه بالمماطلة بالتسليم بالسفر وعدم التملك. 4- ان المدعى عليه افاد بانه أوقف العمل بناء على عدم الالتزام بالدفعة الأولى من الدفعة المؤجلة بموعدها، فكيف يستقيم مطالبته بعدة دفعات مؤجلة مع التناقض في هذا الإقرار.5- كيف استطاع المدعى عليه او المحكمة الابتدائية تقسيم المبيع الى ثلاثة ارباع وانصاف مع الجهالة المطلقة بالعدد والوزن والكم مما يؤكد عدم منطقية تقسيم المبيع 6- نص البند العاشر من العقد بان الاتفاق لاغي عند عدم الالتزام بدفعة واحده، وهذا ما يعرف بانفساخ العقد دون الحاجة الى حكم حاكم لأنه شرط انعقد عليه أرادتين الطرفين جاء في قرارات ومبادئ المحكمة العليا بالمبدأ رقم (الفسخ المتفق عليه:اذا فسخه من قد شرطه ينفسخ به العقد)، فكيف يستقيم منطقاُ ان يكون العقد لا غيا منذ تخلف الدفعة الأولى المؤجلة بالبند الثالث والمدعى عليه يشير الى وجود اكثر من دفعة من الدفعات المؤجلة لم يتم سدادها وقام بتنفيذ السندات دون أي استحقاق 7- أن العقد انطوى على عدة أنواع من المبيع مجهولة القدر والوصف دون أي تراخيص او سندات تملك وهذا كافي للدلاة على الحيلة والخديعة والنظام العام بالمملكة لا يسمح بذلك ويستحيل ممارسة عقود تجارية بهذا الحجم دون تراخيص، او دفع الضريبية، او الزكاة، و هي من احكام النظام العام التي يتصدى لها القضاء، وقد طالبنا بأثبات جميع ذلك امام المحكمة الابتدائية تأسيسا على نظام الاثبات ونظام المحكمة التجارية. ثالثاُ: مخالفة الحكم للقواعد الشرعية والنظامية والسوابق القضائية: جاء في احكام الشريعة من اقوال الفقهاء: (إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في قبْضِ المَبيعِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ المُشْتري إذا أنكَرَ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحنابِلةِ(المبدع)لبرهان الدين ابن مفلح (3/438)،(كشاف القناع)للبُهُوتي(3/26)وعلل الفقهاء ذلك للآتي:(أوَّلًا: لأنَّ عدَمَ القبضِ أصلٌ، والقبضَ عارضٌ، فكان المُشْتري مُتمسِّكًا بالأصلِ، والبائعُ يَدَّعي أمرًا عارضًا، فكان الظَّاهرُ شاهدًا للمُشتري، فكان القَولُ قَولَه مع يَمينِه ثانيًا: لأنَّ البائعَ يَدَّعي عليه وُجودَ القبْضِ وتَقرُّرَ الثَّمنِ، وهو يُنكِرُ، والقولُ قَولُ المنكِرِ بيَمينِه.) ذهب المالكية في الصحيح والشافعية في الراجح إلى عدم صحة بيع مجهول النوع)، ووافقهم الإمام أحمد بن حنبل في رواية حكاها عنه ابن تيمية(62) وهي الراجحة فقد جاء في مطالب أولي النهى( ولا يصح إن قال: بعتك هذا البغل، فبان فرسا...، للجهل بالمبيع، ويستند في ذلك إلى أن جهالة النوع تتضمن الغرر فنهي عنه بنص الحديث عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر ) (وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة بيع مجهول القدر)- ذكره ابن عابدين، رد المحتار، ج7، ص48، الحطاب، مواهب الجليل، ج6، ص85، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص170، النووي، المجموع، ج9، ص377، الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج4، ص35، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، (ت 728ﻫ)، مجموعة فتاوى شيخ الإسلام، علل الحنابلة منع بيع اللبن في الضرع، لجهالة الصفة والقدر. انظر: ابن قدامة، المغني، ج4، ص150، ابن مفلح، المبدع، ح4، س27)، خالف الحكم قاعدة الأصل والظاهر. خالف الحكم المبدأ القضائي من المحكمة العليا رقم (45) (يشترط لصحة البيع أن يكون مسبوقاً بتملك مستمر من البائع الى حين البيع) والمبدأ رقم (47) (لا يعتبر البيع الا من مالك بوسائل التملك المشروعة)، (مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولاً جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ) ص100 - كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية - جهالة المبيع أو الثمن أو الأجل - المكتبة الشاملة. مخالفة الحكم بلزوم العقد مع التسبيب بالبيع على شروط تخالف أحاكم الشريعة:(مَنِ اشْتَرَى عَيْنًا مَنْقُولَةً لاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهَا قَبْل قَبْضِهَا مِنَ الْبَائِعِ الأَوّل) ص103 - كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية - البيع بغرر - المكتبة الشاملة خالفت المحكمة الابتدائية احكام المادة (21) (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم استجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك) مخالفة الحكم للسابقة القضائية المدققة من محكمة الاستئناف للقضية المقيدة برقم(439151419) مشابهة لهذه القضية والذي تم نشرها في موقع وزارة العدل: والذي ثبت فيه تحرير عقدٍ بين طرفيه لبيع سكرابٍ من حديدٍ والمونيوم وبموجبه قامت المدعية بدفع مبالغ مالية على ثلاث دفعات متفاوتة من اجل الشراء، ثم تقدمت بدعواها تطلب فسخ العقد وإعادة المبالغ المدفوعة نظراً لعدم التسليم. – فدفع وكيل المدعى عليها بالتسليم الا انه لم يقدم ما يثبت التسليم أو التمكين، فصدر الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها إعادة المبالغ المدفوعة (وورد في تسبيب الحكم)بأن الأصل عدم التسليم، وأن عدم ثبوت الالتزام مع بقاء مال المدعي بيد المدعى عليه فيه ضرر، والفسخ في مثل هذه العقود التي يصعب الإلزام بتنفيذها هو الأقرب للعدالة ولقواعد الشرع في النزاع مع ظهور هذه الخصومة بين طرفيها لكون المثمن ليس بمحدد (مرفق رقم 01 نسخة الحكم) و استنادا لما تقدم فقد استقر القضاء على واحكام الشريعة الى أن العقد يُثبت كيفية التعامل و لا يثبت التسليم، وأن التسليم امرٌ عارض وأن الأصل في الأمور العارضة العدم، لذا فإن الأمر في هذه الحالة يبقى على الأصل لكونه المتيقن، ويقع عبء الإثبات في تسليم المبيع على المدعى عليه لكون الأصل عدم التسليم. ولجميع ما سبق يتضح لأصحاب الفضيلة ان العقد تأسس على البطلان لمخالفته احكام الشريعة الإسلامية ولاستحالة تنفيذ المجهول قدراً ووصفاً ولما تحقق فيه من الغرر والجهالة المحرمة شرعاً والتي يتعين على القضاء التصدي لها ولو قام الاتفاق عليها، لان مخالفة الشريعة مبطلة للعقود باتفاق الفقهاء، ولعدم تنفيذ المدعى عليه بتسليم المبيع وعدم تقديم ما يثبت تملكه حسب ما يقتضيه العرف التجاري والأنظمة المرعية بالمملكة من وجوب ممارسة الأنشطة التجارية بتراخيص رسمية تخضع لرقابة وزارة التجارة والزكاة والضريبة. لذا فإني وبالنيابة عن موكلي أطلب من فضيلتكم الآتي: نقض الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية رقم (4530273493) الحكم مجدداً بفسخ العقد وما ترتب عليه، ولما يراه أصحاب الفضيلة من أسباب شرعية تقضي ببطلان العقد، وإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المستلمة مقدماً بمبلغ وقدره أربعة مليون ريال.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه اكد على الاكتفاء بما سبق تقديمه امام الدائرة الابتدائية، وافهمته الدائرة بالرد التفصيلي على ما ورد في الاعتراض وتقديم ما يثبت تسليم البضاعة للمدعي خلال 3 أيام من تاريخ هذه الجلسة على ان يقوم وكيل المدعي بالاطلاع والرد خلال 3 أيام تاليه فاستعدا بذلك وبناء عليه قررت الدائرة التأجيل، وبجلسة 20/05/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه والمرفقة في النظام بتاريخ 16/05/1445 هـ ونصها: (إشارة الى القضية رقم 4570074067 وتاريخ19 01 1445 والى صك الحكم رقم: 4530273491 وتاريخ 30 03 1445هـ نتقدم لفضيلتكم بالرد على الاعتراض المقدم من المدعى عليه وعلى طلب الدائرة الموقرة بتوضيح اثبات تسليم البضاعة للمدعى عليه: أولا: ما يثبت تسليم موكلي البضاعة للمدعى عليه. • ان المدعى عليه يحاول جاهدا التدليس واخفاء الحقيقة بإنكاره التام للتسليم وهذا مخالف للواقع حيث أن موكلي سلم للمدعى عليه البضاعة وكانت آلية التسليم بأن البضاعة موجودة بحوش بكيلو 14 قام موكلي بتسليم المدعى كامل الموقع لفترة مؤقته واشترط المدعي على موكلي بأن لا يتعرض الزبائن داخل الحوش وهذا ما جاء به البند رابعاً بالعقد الملحق. • وما يثبت استلام المدعي للبضاعة هي شهادة شهود تتضمن بأنهم قاموا بشراء البضاعة من المدعي داخل حوش موكلي المسلم له من قبل موكلي لبيع البضاعة المباعة مما يدل على استلام المدعي للبضاعة، جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة الصادر رقم 3 373 وتاريخ: 28 06 1417هـ ما نصه (المصادقة على حكم تضمن أن من ينكر سبب الحق ثم يثبت عليه ببينة أو إقرار فلا تسمع دعواه الأخرى إذا كانت سابقة لإنكاره، كمن أنكر الشراء في إجابته، ثم ثبت بإقراره في سند ونحوه) وما جاء بمضمون القرار سالف الذكر يتطابق مع ادعاء المدعي وانكار استلام البضاعة. (علما بأن الشهود مستعدين لتقديم شهادتهم متى سمحت الدائرة بذلك). • علاوة على أن ما يكذب انكار المدعي استلامه البضاعة هو ظاهر الحال فالمدعي قام سداد الدفعة الأولى والثانية وهي بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد ثم قام بتوقيع عقد الحاق بعد ستة عشر يوماً ولا يعقل أن يقوم بسداد دفعتين ثم التوقيع على عقد الحاقي دون أن يستلم البضاعة والصحيح أن المدعي استلم البضاعة وقام ببيعها والتكسب منها. ثانياً: يدعى المدعي في اعتراضه بأن العقد الملحق جاء لبيان تقسيم الدفعات المؤجلة المنصوص عليها في البند الثالث من العقد الأساسي ومفهوم العقد هو اتفاق يسبق التنفيذ ليرسم طريقة التنفيذ وهذا غير صحيح نهائيا فالعقد الملحق جاء لتعديل البند الثالث المتضمن آلية استحقاق موكلي لثمن المبيع ونص العقد الملحق على التعديل صراحةً وليس كما ذكر المدعي. ثالثاً: أن ما ذكره المدعي من الغش والتدليس ما هو إلا كلام مرسل لم يقم على سند صحيح. لذا نأمل من فضيلتكم تأييد الحكم الابتدائي برد دعوى المدعي.)، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي والمرفقة بالنظام بتاريخ 19/05/1445هـ ونصها: (و بالاطلاع على جواب المدعى عليه على الاستئناف فأننا نقدم لفضيلتكم جوابنا على الوجه التالي: أولاً: الجواب على ما ورد في الفقرة الأولى: ان ما ذكره المدعى عليه بجوابه كلام مرسل لا يعضده دليل بل يتناقض مع جوابه السابق امام المحكمة الابتدائية حيث كان يدعي تسليم البضاعة فقط وفي جوابه هذا يدعي تسليم الموقع لفترة مؤقته وموكلي ينكر هذا الادعاء جملة وتفصيلاً، ولم يقدم المدعى عليه دليلاً صالحاً وفق ادلة الاثبات المعتبرة شرعاً أو نظاماً او العرف التجاري المتضمن محضر استلام البضاعة أو الموقع فرضاً عن امتلاكه للمبيع او موقع المبيع، والقرينة على عدم صحة جوابه في تسليم الموقع ما اشترطه لصالح نفسه ببنود العقد المتضمن بانه لا يمكن اخراج شي من المبيع الا بالأذن والموافقة عليه من البائع وهذا يؤكد بان الحيازة للموقع لا تكون الا بيده حتى في حال فرضية الشروع في تنفيذ العقد، والتناقض مردود بأحكام الشرعية و من تناقضت حججه بطلت دعواه. كما ان جواب المدعى عليه في جميع فقراته مرسل خالياً من تحرير لما يزعمه من تاريخ التسليم ووقت التسليم ومكان التسليم وسند التسليم ولو كان صادقاً فيما يزعمه لقدم البينة تأسيسا على طلب دائرتكم الموقرة، والكلام المرسل ليس دليلاً ولا توجد واقعة يمكن خروجها من حيز المكان والوقت مما يوهن جواب المدعى عليه في جوابه المرسل. ان طلب المدعى عليه في الفقرة 1/2 ظاهره الكذب والزور ومردود عليه ويناقض جوابه السابق امام المحكمة الابتدائية وامام فضيلتكم بالاكتفاء بجوابه السابق امام المحكمة الابتدائية، كما ان لائحة الاعتراض امام الاستئناف في المادة (21) فيما نصه لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها و المنظم اشترط شرطاً شكلياً في إجراءات الاثبات بالشهادة فيما نصت عليه المادة (72) من نظام الاثبات على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم وهذا مالم يتوفر في طلب المدعى عليه في جوابه، مما يؤكد بان ما اثارة هو لاصطناع وقائع مزيفة خروجاً عن سياق ما طلبته منه دائرتكم الموقرة بأثبات التسليم فيما (بين المدعى عليه وموكلي على محل النزاع). ان ما ذكره المدعى عليه من انه لا يعقل بان يكون سداد الدفعتين دون استلام البضاعة، هذا مردود ببنود العقد الأساسي والتي انعقد عليها ارادتين الطرفين كتابةً، جاء البند (الأول والثاني) ببيان الدفع المقدمة، ثم جاء البند الثالث بشرط التسليم بعد قبض الدفعتين المعجلة مما لا يقبل مجالاً للشك بفساد الاستدلال فدلالة المنطوق الصريحة بنص الفقرات (1-2-) تؤكد بان الدفع المقدمة لا علاقة لها بالتسليم وليس فيها أي دلالة على الاستلام ويناقضها في ذلك شرط التسليم المنصوص عليه في البند الثالث بعد استلام الدفعتين المعجلة.تم الإشارة الى ذلك تفصيلاً في لائحة الاعتراض ثانياُ: أشار المدعى عليه بان العقد ليس دليل على رسم طريق التنفيذ، وبالنظر في طبيعة العقود فأنها لا تأتي بعد التنفيذ بل هي سابقة لرسم الية وشروط الاتفاق قبل التنفيذ، وليس في فقه العقود ان يكون أبرام العقد بعد التنفيذ فهذا لا يقبله العقل ولو تم افتراضه لكان حماقة مردودة بفقه الواقع، والناس انما تتعاقد من أجل رسم وتوثيق الية الاتفاق قبل البدء في طريقة التنفيذ المستقبلي وليس الماضي. ثالثاً: كما ان مذكرتنا الاعتراضية وصك الحكم الابتدائي قد تضمن مطالبة المدعى عليه بتقديم سند التملك والذي يعرض المدعى عليه عن الجواب عنه، ولو كان مالك للمبيع لقدم سند التملك دون محاولة التملص من الجواب. وقد تضمنت مذكرتنا الاعتراضية الإشارة الى ذلك وفي صحيفة الدعوى واثناء الترافع وهو مالم نجد له جواباً حتى في مذكرته الجوابية امام فضيلتكم. فعدم التملك دليل قائم بنفسه على استحالة ان يكون ثمة تسليم ويكذب مزاعمه ايضاً. رابعاً: أن النظام العام بالمملكة السعودية أوجبت فيه السلطة التشريعية ان يسجل كل تاجر بطلب قيد اسمه في السجل التجاري ونشاطه وراس ماله وموقعه، وقد تم البحث من خلال السجلات التجارية فلم نجد ان المدعى عليه لديه أي نشاط تجاري متعلق بوصف أصناف المبيع، مما يؤكد استحالة ابرام عقود تجارية بهذا الحجم او مزاولة هذه الا نشاطه التجارية دون توفر الشكل النظامي، والمملكة ليست دولة نائية يمكن ان يدعي شخص بمزاولة هذا الحجم من العقود دون توفر الاشتراطات النظامية من سجلات وتراخيص وشهادات ضريبية وزكاة، ولفضيلتكم العلم الاوسع بالأنظمة التجارية واجبة التطبيق على محل النزاع.(مرفق لفضيلتكم السند النظامي على وجوب توفر السجل التجاري لكل تاجر) ولجميع ما سبق فأننا نؤكد لأصحاب الفضيلة بان المدعى عليه قد ابرم العقد بقصد حيازة المال بوجه التغرير والخديعة دون معاوضة ولم يلتزم بتنفيذ العقد وتأسيس العقد في أصله على البطلان لعدم التملك ولجهالة المبيع وصفاً وقدراً، ونود الاشارة الى ماورد في مذكرة المدعى عليه الجوابية حيث جاءت في مطلعها كونه مدعى عليه في السطر الأول من الفقرة الأولى بما نصه أن المدعى عليه يحاول جاهد التدليس واخفاء الحقيقة وقد أجرى الله على لسان موكله حقيقة أمره)، كما أشار وكيل المدعى عليه بأنه أرفق مذكرة بتاريخ اليوم عبر النظام، (الموضوع مذكرة الحاق نفيد فضيلتكم بأنه بعد الرجوع لموكلي تمكن من الوصول لأحد المشترين الذين قاموا بشراء البضاعة محل النزاع للمدعي. بعد أن سلمها له موكلي بداخل حوش بكيلو 14 بمحافظة (...)كما نص عليه العقد تجدون فضيلتكم مرفق عقد البيع بتاريخ 07.04.1444هـ بين المشتري مؤسسة(...) والمدعي والمتضمن بأن المدعي قام ببيع البضاعة بعد استلامها من موكلي للمشتري بملغ وقدره 6.000.000 ريال علما بأن الاستلام كان بالحوش المسلم للمدعي المتضمن للبضاعة المباعة. وما تجدر الإشارة اليه بأن المدعي سبق وأن أقر أما محكمة الدرجة الأولى في مذكرته المقدمة 07.02.1445هـ في الفقرة رقم 2 التي تتضمن بأنه قام بإنشاء سجل مؤسسته قبل عشرة أيام من تاريخ ابرامه العقد مع موكلي وأن المغزى من انشاء السجل التجاري لمؤسسته هو ابرام عقد البيع محل نظر فضيلتكم وأن عقد البيع المرفق في سالف الذكر المبرم بين المشتري مؤسسة (...) والمدعي يثبت حتما استلام المدعي للبضاعة وقيامه ببيعها لمؤسسة (...) في تاريخ 07.04.1444هـ أي في اليوم التالي من توقيع العقد الملحق مما يدل على أن المدعي قام بإنشاء سجله التجاري لشراء البضاعة من موكلي وقيامه بإعادة بيعها. وبناء على ما زعمه بشأن انشاءه لسجله التجاري لتوقيع العقد.)، ثم سألت الدائرة الطرفين عن الدفعة المسلمة من المدعي للمدعى عليه وقدرها (4.000.000) فأكد وكيل المدعي تسليمها للمدعى عليه ثم عقب وكيل المدعى عليه بصحة ذلك، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن لموكله حق طلب اليمين من المدعي على نفي استلام أي كمية من الحديد محل العقد، فطلب الرجوع لموكله خلال هذه الجلسة ثم غادر الجلسة، وبعد عودته ودخوله للجلسة أفاد بأن موكله يرفض يمين المدعي لوجود شهادة شهود، وأفاد بأن وكالته رقم: 445143741 وتاريخ 24/10/1444هـ له فيها حق طلب اليمين وردها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن اطلعت على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملفها وحاصل ما اشتملت عليه المنازعة بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما جرى سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر، إذ بني الحكم بالرفض على أساس ثبوت قبض المدعي للمبيع، وبتفحص الأسباب التي ساقتها الدائرة الابتدائية يتضح خلوها عن دليل صريح سالم من موارد الاعتراض، ولما كان عدم القبض أصل تبنى عليه التعاملات والأحكام، ولا يسوغ مخالفته دون دليل بين ينقضه، فالقبض عارض والمشتري متمسك بالأصل، والبائع يدعي أمرا عارضا، فكان ظاهر الحال شاهد للمشتري فالقول في ذلك قوله بيمينه، وما اعتبرته الدائرة دليلا على القبض لا يعدو أن يكون استنتاجا لا يرقى في أحسن أحواله أن يكون قرينة غير مستقرة، معارضة بقرائن تساويها بل تفوقها في القوة، أولها: دلالة الحال على حيازة المدعى عليه للمبيع وذلك بإقراره الضمني بعدم استلام المدعي لكامل المبيع واستلامه نسبة قاربت الثلاثة أرباع مما وقع عليه العقد، وكذلك ما تضمنته المادة الرابعة من ملحق العقد والتي تنص صراحة على سلطة المدعى عليه على الموقع وذلك بإعطائه حق السماح في إخراج البضاعة من الوقع والمنع من ذلك، وهذه القرينة تدل وبكل وضوح على حيازة المدعى عليه للمبيع وقدرته على التصرف فيه، وثانيها: بُعد تصور عقد مبايعة بهذا المبلغ دون توثقة وكتابة وتحرير محاضر استلام وتسليم، خصوصا مع نص العقد على ضرورة حساب كل كمية من الصوالح ومقارنتها بالدفعة المقابلة، وهذا لا يتصور دون توثقة وكتابة، لذا ولما كان المدعي متمسكا بالأصل والمدعى عليه مدعيا لخلافه، ولما كانت ساحة المدعى عليه خلية عن أي بينة تثبت التسليم، سوى شهادة يريد المدعى عليه سماعها، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من نظام الإثبات قد منعت من سماع هذه الشهادة متغيية ما سبق إيراده من مصالح، مما يتعين معه عدم قبول طلبه، ولما تقرر من توجه اليمين الحاسمة في النزاع لخلو ساحة المدعى عليه من بينة موصله، ولما كان طلب مستحق اليمين لها أمرا لازما بحسب ما تضمنته المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات، ولما كان وكيل المدعى عليه قد أحجم عن طلب اليمين مستعملا حقه الذي تضمنته الوكالة المخولة له ذلك، الأمر الذي يتقرر معه الفصل في الدعوى دون توجيه اليمين لما تقدم، ولما كان الثابت بإقرار الأطراف استلام المدعى عليه لمبلغ أربعة ملايين ريال، ولما كانت مسوغات الفسخ قائمة على أساس، إذ تَحقُقُ مقصود العقد باستلام المثمن لازم لاستقرار آثاره، وفي إنكار المدعى عليه لواقعة عدم القبض ضرر ظاهر يستدعي فسخ العقد إزالة له ورفعا للضرر، الأمر الذي تقرر معه الدائرة ولما له من ولاية وسلطة على القضية إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجددا بفسخ العقد وإعادة الثمن إعادةً للمراكز القانونية التي كانت عليه قبل التعاقد وبذلك صدر حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 30/03/1445هـ في القضية رقم (4570074067) والحكم مجدداً بما يلي: أولا/فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 20/03/1444هـ الموافق 16/10/2022م. ثانيا/إلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (4.000.000) أربعة ملايين ريال لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.