حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530492104
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470683483/1444
رقم الحكم:4530492104
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683483 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530492104 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٣٤٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للحديد والمعادن المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسه (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد معادن) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٦,٨٦٦.٧١) مائة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله سدد منه (٣٧,٠٤٣.٨٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي وثمانون هلله، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اشترطت موكلتي على المدعى عليها أن تورد لها حديدا صافيا، فقامت المدعى عليها بتوريد حديد فيه تراب)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ، مما تسبب بـ(قيمة الحديد الموردة (المخلوط بتراب) منخفضة عما تم الاتفاق عليه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها هي من قامت بتوريد الحديد المخلوط) ومقدار التعويض المطلوب (٧٩,٨٢٢.٩١) تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وتسعون هللة، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ ه حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (٦٧٤٠٢٠٣٠) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت ما نصه كان لموكلتي دين في ذمة المدعى عليها، وبدلا من أن تسدد المدعى عليها الدين لموكلتي طلبت المدعى عليها من موكلتي أن تورد المدعى عليها لموكلتي حديدا خالصا بقيمة الدين، فوافقت موكلتي على ذلك، واتفق الطرفان على أن يورد المدعى عليه للمدعي معدن الحديد الخالص بأسعار مختلفة حسب أسعار الحديد في السوق، وتاريخ ابتداء قيام المدعى عليها بتوريد الحديد لموكلتي كان بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م، وقد قامت المدعى عليها بتوريد حديد مشوب بتراب، فقامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها بهذا الخصوص وطلبت خصم قيمة وزن التراب في الحديد المورَّد من قبل المدعى عليها، ووافقت المدعى عليها على ذلك، وقامت موكلتي بإصدار مطابقة رصيد بالمتبقي في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي، وقامت المدعى عليها بتوقيع مطابقة رصيد لصالح موكلتي بقيمة (١١٦,٨٦٦.٧١) مائة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي وواحد وسبعون هللة (مرفق)، وسددت المدعى عليها من هذا المبلغ (٣٧,٠٤٣.٨٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي وثمانون هللة، وذلك من خلال فاتورتي سداد، الأولى بقيمة ٣٥،٠١٧.٥٠ بالفاتورة رقم ٦٠٣٤٠ وتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م، والفاتورة الأخرى بقيمة ٢،٠٢٦.٠٦ بالفاتورة رقم ٦٠٣٤٣٤ وتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٢م (مرفق كلا الفاتورتين)، فيكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي هو ٧٩,٨٢٢.٩١ ريال. ملاحظة: المدعى عليها مماطلة في سداد حق موكلتي، حيث تم إخطارها قبل موعد الجلسة بأكثر من ١٥ يوما، ولم تسعَ إلى الصلح، وتمَّت إحالة المعاملة إلى منصة تراضي ولم يحضر ممثل عن المدعى عليها، والحق ثابت في حقها منذ أكثر من سنة، فنطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بقيمة القضية وبأتعاب المحاماة، ولكنَّ موكلتي تعرض على المدعى عليها إذا أرادت الصلح قبل رفع الجلسة الأولى تجنبا للتكاليف القضائية فإنَّ موكلتي مستعدة بعرض الصلح على المدعى عليها بتقسيط المبلغ على ثلاث دفعات خلال ثلاثة أشهر، وفي هذه الحالة لن تطالب موكلتي المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة، وستكتفي بمبلغ المطالبة فقط ١- لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٧٩,٨٢٢.٩١) تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، هذه دعواي. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب محاماة بقيمة ١٢ ألف ريال، وسيتم التنازل عن هذا الطلب في حالة الصلح قبل رفع الجلسة الأولى . وبسؤالها عن بينتها قالت ارفقت جميع ما لدي من بينات عبر النظام هكذا اجابت وللاطلاع على المرفقات رفعت الجلسة وحدد لها موعد قادم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أجاب بما نصه: اولا: ذكر المدعي ان هناك اتفاق؟ لذا نطلب صوره من الاتفاق ومع من كان الاتفاق..؟ ثانياً: المدعي قدم ورقة مصادقه رصيد من جانبه وهذه الورقة ليس لنا بها علاقه وما تتضمنه هذه الورقة غير صحيح لا من حيث المضمون والمبلغ ثالثاً: ذكر في الدعوى (اشترطت موكلتي على المدعي عليها ان تورد لها حديداً صافياً فقامت المدعي عليها بتوريد حديد فيه تراب وهذا غير صحيح ولا يمكن ان يستبدل الحديد بتراب اذا اعتبرنا انه تم الشراء والبيع مع شركة (...) للحديد والمعادن رابعاً: نحن بلا شك نتعامل في شراء وبيع حديد السكراب مع العديد من الشركات والمؤسسات بموجب اتفاقيات توقع من الأطراف وتصدق ويتم المحاسبة بموجب شيكات او تحويلات وان ما ادعت به شركة (...) للحديد والمعادن المحدودة غير صحيح كما أضاف أنه يرغب في سؤال وكيل المدعية عن: أين كان الاتفاق؟ وماهو طبيعة الاتفاق؟ وكيف كانت طريقة دفع المبلغ ؟ولمن تم دفع المبلغ ؟ومن هو الشخص الذي تم التعامل معه؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعية دفع بأن حضور وكيل المدعى عليها غير نظامياً كونه محامياً متدرباً أما المسائل الموضوعية فطلب مهلة للرجوع لموكله وعليه أفهمته الدائرة بتقديم مذكرته خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ويقوم وكيل المدعى عليها بالرد على مذكرة وكيل المدعية خلال عشرة أيام من تاريخ المهلة الممنوحة لوكيل المدعية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥ ه حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وذكر بأنه وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبتحقق الدائرة من الوكالة تبين لها عدم صحة الوكالة فذكر بأنها قد انتهت يوم أمس ويطلب من الدائرة أجلا لتجديدها ثم قرر وكيل المدعي قائلا أنني قد أرسلت مذكرة في نظام ناجز إلا أن وكيل المدعى عليها لم يجب وقرر الحاضر قائلا لم يتم الرد لعدم تقديم وكيل المدعي لما طلبته في مذكرتي وقد انتهت وكالتي بالأمس فطلبت منه الدائرة تجديدها بناء على ماورد في اللائحة التنفيذية في المادة ٥١ لنظام المرافعات الشرعية ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ ه حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية رقم (...) وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عن وجه بينته فما قدمه من مستندات بخلاف مصادقة الرصيد وعن بينته على تسليم المبلغ والاتفاق الذي يذكره فطلب مهلة كما طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة بإجابة ملاقيه على جميع المستندات المقدمة من المدعى عليه وعليه وذلك خلال خمسة أيام للمدعي ومثلها بعدها للمدعى عليه وعليه رفعت الجلسة. ثم أودع كل طرف مذكرة لم تتضمن جديدا وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥ ه حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية رقم (...) وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وضبطه وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بمبلغ قدره تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، وطلبت المدعى عليها صرف النظر عن الدعوى، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تنكر صراحة صحة الختم أو التوقيع، وإنما نفت صحة المصادقة، وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، لذا تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) للحديد والمعادن المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470683483 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٣٤٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للحديد والمعادن المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسه (...) للتجارة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد معادن) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٦,٨٦٦.٧١) مائة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله سدد منه (٣٧,٠٤٣.٨٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي وثمانون هلله، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اشترطت موكلتي على المدعى عليها أن تورد لها حديدا صافيا، فقامت المدعى عليها بتوريد حديد فيه تراب)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ، مما تسبب بـ(قيمة الحديد الموردة (المخلوط بتراب) منخفضة عما تم الاتفاق عليه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها هي من قامت بتوريد الحديد المخلوط) ومقدار التعويض المطلوب (٧٩,٨٢٢.٩١) تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) للحديد والمعادن المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: نقض الحكم؛ والحكم برد الدعوى، لأسباب حاصلها: أ/مخالفة الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة: لا مناص من القول بأن موكلي أنكر هذا الختم وعجز التمسك به إثبات عائدية الختم لموكلي فموكلي هنا متمسك بالأصل والمدعى عليه متمسك بخلاف الأصل فكان من الواجب على الدائرة إعمال نص المادة (٤٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه قرار مجلس الوزراء رقم (۲۸۳) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ والتي نصت على ما يلي إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر. وكما هو مذكور لكم بعالية لم تقم المحكمة بهذا الاجراء رغم أنه إجراء جوهري ومؤثر في هذه القضية المنظورة أمامها. وكذلك نص المادة ۲۹ من ذات النظام يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وكما هو مذكوراً لكم بعالية بأن موكلي المستأنف ينكر هذا الختم إنكار صريح ولكن الدائرة لم تلتفت لهذا الانكار ولم تسبب عدم الأخذ به وهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة ۱۰ في فقرتيها أ،ب من الأدلة الإجرائية النظام الاثبات والتي تنص على ما يلي (۱) في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك. ثانيا: يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي: أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية. ب ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع ولكون إنكار موكلي مؤثر في سير هذه الدعوى كان من الواجب على الدائرة التسبيب في حكمها عدم الأخذ بهذا الدفع. ب/القصور في التسبيب: سببت الدائرة المدعي لم ينكر التختيم فقط بل أنكر عائديه الختم ولا مناص من القول بأن إنكار الختم يستخلص منه إنكار فعل التختيم، كما أن الأصل في الأوضع الظاهر ولذلك فحائز العيين أو واضع اليد عليها يعتبر مالكها، مالم يثبت خلاف ذلك وقد نصت المادة ٣ في فقرتها ٢ والتي نصت على ما يلي البيئة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. فالظاهر هنا أن المحرر المتمسك به من قبل المستأنف ضده والمختوم عليه بالختم المستند عليه من قبل الدائرة بحكمها على موكلي، لا نعلم عنه شيء ولا يعود لموكلي وقد تقدم موكلي في الجلسات أمام الدرجة الأولى بختمه المعتمد في هذه المعاملات وكذلك المعاملات السابقة مع المستأنف ضده وقد ظهر الختم باختلاف بين لا غبار عليه وهذا الاختلاف واضح كوضوح الشمس في الرابعة عصراً، وكما هو معلوم للدائرة بأن المادة ٢٠ من ذات النظام نصت على ما يلي للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. رغم أن وكيل المدعى عليها قد أثار عدة أسئلة موجهه للمدعي من ١- كيف كان الاتفاق اذا كان مكتوب نطلب أرفاق الاتفاق. ٢- كيف كان تسليم المبلغ. ٣- مع من كان التعامل، ولم تجب المدعية على ذلك، إلا أن الدائرة لم تعمل نص المادة المذكورة بعاليه، فكان من الواجب على الدائرة استجواب المستأنف ضده عن مدى صحة هذا المحرر المتمسك به وما إذا كان الختم في حقيقته يعود لموكلي أم لا، أو إحالته إلى الجهات المختصة لعمل المضاهاة أو مخاطبة الغرفة التجارية ولكن الدائرة لم تقم بأي اجراء من الإجراءات المذكورة بل اكتفت كما هو موضح لفضيلتكم بعالية بإنكار موكلي للختم وعدم إنكار واقعة التختيم، كما أن الأصل في الصفات العارضة العدم وأن إنكار موكلي هو إنكار صريح لهذا الختم وما يثبت صحة هذا الإنكار هو الختم المذكور بعالية والمستعمل في المعاملات السابقة مع المستأنف ضده فكان من الواجب على الدائرة اتخاذ إجراءات الاثبات اللازمة لذلك سواء عن طريق مخاطبة الجهات الرسمية أو إجبار المستأنف ضده بإثبات عائديه الختم لموكلي وذلك لأن عبء الإثبات يقع على المتمسك بالمحرر كما أن المحررات العادية لا يمكن الاحتجاج بها على من كان طرفاً فيها إلا إذا أقر بها، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٢/٥/١٤٤٥هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ,وتضيف دائرة الاستئناف أن انكار المدعى عليها انكار مجرد، وتطمان الدائرة إلى المستندات المقدمة ولم يقدم ما يوجب اطراحها. ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٦/٣/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) للحديد والمعادن المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.