حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530270416
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570228384/1445
رقم الحكم:4530270416
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228384 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530270416 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570228384 لعام 1445هـ المدعي: رافت محمد بن علي حجره المدعى عليه: عبدالعزيز سعد بن سليمان خياط محمد عاطف معتوق شيخون الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية حضر فيها: عبدالله مهدي شباط السبيعي يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (45930621) وتاريخها 19-02-1445هـ بصفته وكيلا عن/المدعي وحضر لحضوره أحمد محسن صالح الهمامي يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (45121252) وتاريخها 03-03-1445هـ بصفته وكيلا عن غفران بكر محمد علي شيخون سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم 451044483 بتاريخ 1445/02/25 هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من محمد عاطف معتوق شيخون سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر عمر بن سعود سعد المطيري، يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (451241109) وتاريخها 04-03-1445هـ بصفته وكيلا عن محمد فواز بن منير الثعلي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم 451213172 بتاريخ 1445/03/03 هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من عبدالعزيز سعد بن سليمان خياط سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) كما لم تتضمن وكالته حق الإقرار والأنكار فأفهمته الدائرة بتعديلها قبل موعد الجلسة القادمة أو حضور من تخوله وكالة كافة حقوق المرافعة درءاً لإطالة أمد التقاضي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما أرفقه عبر النظام هذا اليوم ونصه إن موكلي والمدعى عليهما مؤسسي شركة نخبة العربات لخدمات السيارات بموجب عقد الشراكة رقم (522320) وتاريخ 12 ــ 07 ــ 1443هـ الصادر من وزارة التجارة، وقد تضمن العقد أن موكلي رئيس تنفيذي وشريك ومساهم برأس المال بمبلغ وقدره (10,000) ريال والمدعى عليهما شركاء ومساهمين برأس المال بمبلغ وقدره (7500) ريال لكل واحد منهم، ونتج عن هذه الشراكة خسارة المشروع بسبب إهمال المدعى عليهم بعدم التعاون مع موكلنا، وعلى ضوء هذه الخسارة نشأت مطالبات مالية من صاحب العقار المستأجر منه، وتحمل موكلنا صرف الرواتب للعمالة، ونتج عن ذلك الإهمال مطالبات مالية ضد مولكنا بموجب قرارات من محكمة التنفيذ بشأن هذه الشراكة وقد بلغت الخسائر مبلغ وقدره (531,676) ريال، وعلى ذلك فإن موكلي والمدعى عليهم يتحملون هذه الخسائر بواقع مبلغ وقدره (177,225) ريال. لذا بناء على ما تم ذكره نطلب من فضيلتكم إلزام كلاً من المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره (177,225) ريال ليكون اجمالي المطالبة محل هذه الدعوى (.354,451) ريال. هكذا ادعى، ولما كانت الدعوى المقدمة أعلاه غير محررة بنظر الدائرة فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإعادة تحرير دعواه على نحو واضح وذلك بذكر الدين وقدره وهل الدين مستحق على الشركة أم على موكله مرفقاً المستندات المؤيدة لدعواه ووجه الاحتجاج بها وأن يكون ذلك عبر النظام خلال ثلاثة أيام ولوكيلي المدعى عليهما الرد على دعوى المدعي خلال خمسة أيام لاحقة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر فيها: عبدالله مهدي شباط السبيعي بموجب وكالة الكترونية رقمها (45930621) بصفته وكيلا عن/المدعي وحضر لحضوره أحمد محسن صالح الهمامي يحمل سجلا مدنيا رقمه بموجب وكالة الكترونية رقمها (45121252) المشار إلى بيانات وكالاتهما في جلسة سابقة، ولم يحضر المدعى عليه عبدالعزيز خياط ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة وتشير الدائرة إلى عدم تقدم وكيل المدعي بما طلبته الدائرة منه في جلسة سابقة وبسؤاله عن سبب تقديم دعواه محررة أجاب بأن موكله مسافر وأن الدعوى بحاجة إلى مستندات تطلب من الجهات المختصة ولم يتم التحصل عليها كلها حتى حينه عليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى بحسب القدر اللازم المتضح للدائرة ناشئة عن منازعة الشركاء داخل الشركة النظامية، وعليه فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية بناء على ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية التي نصلت على (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.)، ولما كانت الدعوى الماثلة غير محررة بالقدر الكافي التي يمكن معه الدخول في موضوع النزاع بحيث لم تتضمن تحرير المبالغ بنحو مفصل، وهل الديون ترتبت على الشريك المدعي أم على الشركة وضربت الدائرة المهلة لوكيل المدعي من أجل بيان ذلك ولم يقم بما طلبه الدائرة منه معللاً سفر موكله، وأن الدعوى بحاجة إلى مستندات لم تكتمل، وحيث نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما كانت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الثانية قد أوجبت (ب:حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.) عند رفع صحيفة الدعوى، ولما كان الحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: عدم قبول الدعوى رقم (4570228384) المقامة من رافت محمد بن علي حجره هوية رقم (...) بمواجهة المدعى عليهما 1/عبدالعزيز سعد بن سليمان خياط هوية رقم (...) 2/محمد عاطف معتوق شيخون هوية رقم (...).