حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530277621
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570244629/1445
رقم الحكم:4530277621
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570244629 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530277621 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات تجميل عبارة عن كريمات واقية من الشمس و مرطبات شفاه، بثمن إجمالي قدره (٦,٥١٤.٤٥) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٦,٥١٤.٤٥) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة الرصيد عبارة عن كشف حساب للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م بمبلغ قدره (٦,٥١٤.٤٥) ستة آلاف وخمسمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة مختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد عبارة عن كشف حساب للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م بمبلغ قدره (٦,٥١٤.٤٥) ستة آلاف وخمسمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة مختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق. وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٦,٥١٤.٤٥) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، والمذيل بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، لكون نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٥١٤.٤٥) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك. والله الموفق.