حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530299146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570295316/1445
رقم الحكم:4530299146
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295316 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530299146 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570295316 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية في الرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في عقد تشغيل، لمدة (3) ثلاثة سنوات، ابتداءاً من تاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1447/12/29هـ الموافق 2026/06/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,150,000.00) مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (3,970,531.00) ثلاثة ملايين وتسع مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (900,000.00) تسع مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (3,070,531.00) ثلاثة ملايين وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/12هـ الموافق 2023/06/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (3,970,531.00) ثلاثة ملايين وتسع مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها وجحدها الاستحقاق مما أدى إلى (إلجاء موكلتي لتوكيل محام للترافع عنها) خلال المدة من 1445/02/18هـ إلى 1445/03/10هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (3,070,531.00) ثلاثة ملايين وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (15) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ 1445/02/18هـ الموافق 2023/09/03م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله، وقد ذكرت أن أسانيدها على دعواها هو العقد والخطابات والفواتير والمراسلات، وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم، ثم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محضر الضبط الآتي ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وعليه ولأجل التحقق من المسائل الأولية طبقا لنص المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، عليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته لأي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع؟ فأجاب بالنفي ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، الأسباب: عليه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية وما جاء فيها من طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (3,070,531.0) ريال، بالإضافة إلى طلب أضرار التقاضي، وبما أن الثابت للدائرة حسب صحيفة دعوى المدعية ومستنداتها المرفقة في النظام أن سند هذه المطالبة قد كانت على أساس تقديم خدمات التشغيل والعمالة للمدعى عليها، وبما أن ولاية المحاكم التجارية تكون منحسرة عن النظر في القضايا غير التجارية والمحصورة بما ورد في المادة (16) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن الثابت أن طبيعة عقد توريد العمالة باعتباره العام محل المنازعة أنه من قبيل عقود الأعمال الخدمية وليست الأعمال ذات الصبغة التجارية التي يكون وصف العقد التجاري مسبغاً عليها، وقد أكد ذلك ما جاء في قرار المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23 / 04 / 1442هـ، مما يعني انحسار ولاية اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه القضية، وانبساط اختصاص ولاية المحكمة العامة بنظر هذا النزاع استناداً على عموم المادة رقم (31) واحد وثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ، والتي جاء فيها (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، ولمّا كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة (76) السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (4570295316) ؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث