حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530228949
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470305846/1444
رقم الحكم:4530228949
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470305846 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530228949 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470305846 لعام 1444 هـ المدعي : النيابة العامة بمنطقة المدينةالمنورة المدعى عليه : حسين بن راضي بن محمد الباذر الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن النائب العام في المدينة المنورة تقدم بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه حسين بن راضي بن محمد الباذر، يحمل الهوية رقم (...) تضمنت: [بصفتي مدعياً عاماً في النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة أدعي على المذكور أعلاه أنه بالاطلاع على الشكوى المقدمة من شركة مطعم وقت العصير لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) المتضمنة قيام بوفيه وقت العصير لتقديم الوجبات بتقليد العلامة التجارية المسجلة لصالحه برقم تسجيل (...) وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٦هـ . وبالاطلاع على تقرير القضية ومحضر الضبط رقم (بدون) المتضمنه انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ تم الوقوف على بوفيه وقت العصير لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) والعائد للمواطن / حسين راضي محمد .. الباذر وبالتفتيش على المنشأة تم ضبط مخالفة استخدام علامة تجارية بدون وجه حق. وبالإطلاع على التقرير الفني الصادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن ثبوت وجود استخدام للعلامة التجارية المملوكة للغير بدون وجه حق وهو مخالف لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ. تم الإفراج عن المدعى عليه استناداً للمادة ۱۲۰ من نظام الإجراءات الجزائية . تم إبلاغه بحقوقه النظامية استناداً للمواد (الرابعة) فقرة (۱) و (السادسة والثلاثون) فقرة (۱) و (السادسة عشر بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية و المادة الثانية والعشرون من لائحته التنفيذية. تم الاكتفاء بسماع الأقوال وفقاً للمادة رقم (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية). وبسماع أقوال المدعى عليه / حسين راضي محمد الباذر انكر وجود تشابه بين العلامتين وذكر بانه يملك اسم تجاري مسجل بموجب شهادة وصدرت له رخصه واقر بعدم تسجيل العلامة التجارية رسمياً وانه تم رفضها عند التقديم لذلك ، وأفاد بانه تم التواصل مع المدعي وتم التفاهم بينهم حيث أوضح له انه يستخدم الاسم منذ عام ۲۰۱۰م تقريبا وتفهم المدعي واقر بانه سوف يقوم بالتنازل عن الدعوى وقد انتهى التحقيق الى توجيه الاتهام لـ / حسين راضي محمد الباذر مالك بوفيه وقت العصير لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)بمخالفة الفقرة (/١) من المادة الثانية والأربعون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ وذلك بتقليد علامة تجارية مسجله للغير بطريقة تدعو الى تظليل الجمهور. وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1. 1- ما جاء في محضر الضبط المعد من قبل فرع وزارة التجارة المتضمن ضبط العلامة المخالفة على المحل التجاري المرفق لفه رقم (۲۱) . 2. ٢ - ماجاء في التقرير الفني المتضمن استعمال المدعى عليه علامة تجارية مملوكة للغير المنوه عنه المرفق لفة رقم (٢٦). 3. ٣-ما جاء في تقرير القضية المتضمن مخالفة المؤسسة للنظام المرفقة لفة رقم (۲۹-۳۰). 4. ٤- ما جاء في اعتراف المدعى عليه بعدم تسجيل العلامة التجارية رسمياً وانه تم رفضها عند التقديم ، المنوه عنه المرفق لفة رقم (٢٣) إجراءات أخرى : وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور فعل معاقب عليه وفق نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليها بما يلي : ١ - الحبس أو الغرامة أو بهما معا وفق المادة (٤٢) فقرة (أ/١) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علماً بأن الحق الخاص مازال قائماً) انتهت صحيفة دعوى المدعي العام فباشرت الدائرة نظر القضية، وحضرها عن المدعى عليه زيد حمد بن محمد الملحم، سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليه بالوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم ( 45927807) وتاريخ 1445/02/19 هـ وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه، ابتدر قائلًا: إن موكلي يقيم بالأحساء ومؤسسته كذلك في الأحساء، ولا نعلم ما تسبب إحالتها للمدينة المنورة هكذا قال. وأرفق عبر الطلب رقم (4510304454) صورة من عنوان موكله ومؤسسة موكله الوطني. فرفعت الجلسة ليحضر المدعي العام الجواب عما دفع به المدعى عليه، وفي جلسة أخرى لم يحضر المدعي العام الجواب، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي العام يطلب إدانة المدعى عليه بمخالفة المادة (42/أ/1) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435، ولما كان أساس هذه المطالبة تتعلق بتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستنادا للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، ومن جهة الاختصاص المكاني فقد دفع المدعى عليه بأن مكان إقامته ومكان إقامة مؤسسته هو محافظة الأحساء، وأرفق في سبيل ذلك عنوانه الوطني وصورة من سجله التجاري والتي تبين صحة ما دفع به، وحيث نصت المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه. و هذه المادة عامة لم يقيدها شيء في نظام الإجراءات الجزائية، ، فهي النظام العام الذي تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها مكانيًا بمنظر الدعوى المقامة ضد المدعى عليه حسين بن راضي بن محمد الباذر، وتشير الدائرة إلى وقوع خطأ مادي في منطوق الحكم في ضبط الجلسة، وبناءً على المادة 181 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد صححت منطوق الحكم وفق ما هو مدون أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.