حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530292785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570302918/1445
رقم الحكم:4530292785
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570302918 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530292785 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570302918 لعام 1445هـ المدعي : شركة رؤية المذاق التجارية المدعى عليه : شركة الرؤية العملاقة للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/02/06هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها المواد الغذائية المستخدمة في صناعة القهوة، بثمن إجمالي قدره (31,042.25) واحد وثلاثون ألفاً واثنان وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (31,042.25) واحد وثلاثون ألفاً واثنان وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في كشف حساب، من تاريخ 2023/01/01م. حتى 2023/08/22م. 2- محرر غير رسمي متمثل في فاتورة برقم (266)، وتاريخ 2023/03/21م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/24هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ أحال على مرفقات صحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها؛ أقرت بما جاء في دعوى المدعية وأنها مستعدة لسداد ما عليها من التزامات، وتطلب الصلح مع المدعية، وبعرض الصلح على وكيل المدعية؛ رفض الصلح وطلب الحكم له بمبلغ المطالبة؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (31,042.25) واحد وثلاثون ألفاً واثنان وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بمبلغ المطالبة، وطلبها الصلح مع المدعية. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وبما أن وكيل المدعية رفض الصلح، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (14/1) من نظام الإثبات، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (17) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (3,100) ثلاثة آلاف ومائة ريال تمثل أتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة الرؤية العملاقة للوجبات السريعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة رؤية المذاق التجارية سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٣١,٠٤٢.٢٥) واحد وثلاثون ألف واثنان وأربعون ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (3.100) ثلاثة آلاف ومئة ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.