حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530289122

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570262465/1445
رقم الحكم:4530289122
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570262465 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530289122 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570262465 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات الصناعية، ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ 23/03/1445هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/(...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات فحص مواد، لمدة شهر، ابتداءً من تاريخ 1443/10/23هـ الموافق 2022/05/24م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/11/25هـ الموافق 2022/06/24م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (25,082.65) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (25,082.65) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/25هـ الموافق 2022/06/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمالاً بقيمة (25,082.65) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة، بموجب مستند الاستحقاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,082.65) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة. هذه دعواي. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق ما نصه: تم التوصل مع المدعية إلى صلح يكون بموجبه السداد فوراً بعد الجلسة مباشرة، وإذا لم يتم السداد خلال خمسة أيام فإن المدعية ستتوجه بالحكم إلى محكمة التنفيذ للتنفيذ بكامل مبلغ المطالبة . وبسؤال المدعي عن صحة هذا الصلح؟ فأقر بصحته. بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان من البين أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في ضبط الجلسة المنعقدة في تاريخ 23/03/1445هـ، ونص الصلح: تم التوصل مع المدعية إلى صلح يكون بموجبه السداد فوراً بعد الجلسة مباشرة، وإذا لم يتم السداد خلال خمسة أيام فإن المدعية ستتوجه بالحكم إلى محكمة التنفيذ للتنفيذ بكامل مبلغ المطالبة ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك . وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً ومنهياً للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والقاضي بالتزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات الصناعية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25,082.65) خمسة وعشرون ألفًا واثنان وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة، خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة المنعقدة في تاريخ 23/3/1445هـ، وإذا لم يتم السداد خلال خمسة أيام فإن المدعية ستتوجه بالحكم إلى محكمة التنفيذ للتنفيذ بكامل مبلغ المطالبة، واعتبار هذا الصلح ملزماً ومنهياً للنزاع بينهما في هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث