حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530295932

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570327869/1445
رقم الحكم:4530295932
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570327869 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530295932 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570327869 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه جرى الاتفاق على أن لا يقوم موكله بالعمل، وأن يدفع مبلغا وقدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (إدارة الأموال واستثمارها في مجال شقق التمليك)، ونشاط الشراكة الاستثمار في مجال شقق التمليك، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال بسبب انتهاء العقد، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن بنود الاتفاق، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/25هـ وفيها: حضر المدعي أصالة والمدعى عليه بالوكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال صحيفة الدعوى الإلكترونيَّة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال بسبب انتهاء العقد، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد الاطلاع على حقيقة الشراكة بين الطرفين تبين أنها عبارة عن شراكة عنان، حيث أن المدعي دفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، وحيث أن المدعى عليه شركة، لذا فإن المال هنا يكمن في قيمة الشركة ورأس مالها والسجل التجاري والرواتب وما يتبعها من ذلك، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركة ينطبق على أحكام شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب ، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبيَّن بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث