حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530235619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570114254/1445
رقم الحكم:4530235619
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570114254 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530235619 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٤٢٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمة الوكالات الالكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ ادعى على المدعى عليه بـ إنه بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤١هـ اتفق المدعي مع المدعى عليه على الشراكة بشركة مضاربة نشاطها (التورق، والبيع بالتقسيط) على أن يكون رأس المال (٥٠,٠٠٠) ريال من المدعي، والعمل كله على المدعى عليه وسلم له رأس المال بتاريخ الاتفاق، وكان الاتفاق أن نسبة المدعى عليه هي (١٠%) من رأس المال من كل عملية تقسيط، على أن مدة الشراكة هي خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٤هــ، ولم يستلم موكلي أي شيء من الأرباح، لذا أطلب المحاسبة وبيان ما للشراكة وما عليها، حيث أن التواصل منقطع من المدعى عليه بالكامل هذه دعواي. انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (٨١٩٤٩٢٢٤) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤاله بيناته على الدعوى؟ قال، بينتي هي: ١.العقد. ٢.سند القبض وهي مرفقة في ملف القضية هكذا قال. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المقدم من المدعي والمؤرخ في ٠٥/٠٧/١٤٤١هـ وعلى مطبوعات المدعى عليها وطرفا هم المدعي والمدعى عليه وتضمن أن يقوم المدعي بإيداع مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال لاستثمار المبلغ بطريقة الأقساط على أن تكون مدة الاستثمار خمس سنوات بنسبة (١٠%) من الأرباح للمدعى عليها والممهور بختم منسوب لمؤسسة (...) برقم سجل تجاري (...) وتوقيع منسوب لـ(...) ثم رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه، وبسؤال المدعي تحديد طلبه بدقة؟ أجاب بقوله: أطلب المحاسبة، فإن لم يحضر المدعى عليه فلا يمكن المحاسبة، لذا نريد تغيير الطلب ليكون إلزام المدعى عليه برد رأس المال (٥٠,٠٠٠) ريال. هكذا قال. وبسؤاله عن سبب طلبه رد رأس المال؟ أجاب بقوله: عدم تواصله وعدم تسليم الأرباح لطوال فترة التعاقد هكذا قال. وبسؤاله لم تطلب فسخ العقد ولم تنته مدة العقد؟ أجاب بقوله: نص العقد أن يسلم موكلي الأرباح ولم يتجاوب معنا أبدًا هكذا قال. وعليه أقفلت الدائر باب المرافعة، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد رأس المال، ولما كان أساس هذه المطالبة شركة مضاربة واستنادا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي حصر دعواه بطلب رد رأس المال، وأحضر بينته على عقد المضاربة وهي العقد المرفق في ملف القضية والمشار إلى مضمونه أعلاه، والممهورة بختم منسوب للمدعى عليه وبما أن الأصل صحة الأوراق العادية وصدورها ممن نسبت إليه، وذلك وفقًا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.. ، فقد ثبت للدائرة نشوء عقد مضاربة بين الأطراف وفق ما هو مدون في العقد، وبما أن المدعي يطلب رد رأس المال، وأسس دعواه على عدم تسليم المدعى عليه لشيء من الأرباح وعدم تواصله طوال فترة العقد والتي تنتهي في عام ١٤٤٦هـ وبما أن هذه الأسباب المدعى بها مع عدم حضور المدعى عليه في هذه الجلسة مع تبلغه تفريط منه بالقيام بما يجب تجاه الشراكة بينهما، وقد قال الإمام البهوتي في شرح المنتهى وإن تعدى عامل في المال ففعل ما ليس له فعله فكغصب في الضمان لتعديه ويرد المال وربحه ولا أجرة له قال في الرعاية الكبرى: وإن تعدى المضارب الشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لربه مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت تعدي المدعى عليه في رأس مال المدعي وتضمينه إياه، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، تحمل السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ خمسون ألف ريــــ(٥٠,٠٠٠)ـــــال للمدعي (...)، يحمل السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.