حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530262566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530262566

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570161471 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530262566 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية 4570161471 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/03/24هـ. تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها خضار وفاكهة، بثمن إجمالي قدره (368,560) ثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (59,000) تسعة وخمسون ألف ريال لم تسدده، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (59,000) تسعة وخمسون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر غير رسمي وهو عقد توريد خضار وفاكهة، بتاريخ 2020/11/10م. 2- محرر غير رسمي وهو كشف حساب. محررات غير رسمية وهي مجموعة من فواتير تسليم البضاعة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/16هـ. وفيها حضر طرفي الدعوى، وقرر طرفي الدعوى إنهاء النزاع صلحاً، وقدم وثيقة المصالحة ونصها: (اتفق الطرفين على حل النزاع صلحاً بأن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال بموجب هذا الصلح المنهي للنزاع بين الطرفين ويكون السداد على خمس دفعات شهرية ومقدار كل دفعة (11,000) أحدى عشر ألف ريال، وتستحق كل دفعه كل يوم (28) من كل شهر ميلادي، وتستحق أول دفعه بتاريخ 2023/09/28م. وتنتهي بتاريخ 2024/01/28م. وهذا الصلح ابراء تام لذمة الطرفين حتى تاريخه)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى؛ أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال بموجب هذا الصلح المنهي للنزاع بين الطرفين ويكون السداد على خمس دفعات شهرية ومقدار كل دفعة (11,000) أحدى عشر ألف ريال، وتستحق كل دفعه كل يوم (28) من كل شهر ميلادي، وتستحق أول دفعه بتاريخ 2023/09/28م. وتنتهي بتاريخ 2024/01/28م. وهذا الصلح ابراء تام لذمة الطرفين حتى تاريخه. ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وفقا لما يلي: إلزام المدعى عليها شركة (...) الخدمات المساندة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) أولا: الدفعة الأولى بتاريخ 28/09/2023م مبلغا قدره (11.000) احد عشر الف ريال ثانياً :الدفعة الثانية بتاريخ 28/10/2023م مبلغا قدره (11.000) احد عشر الف ريال ثالثاً : الدفعة الثالثة بتاريخ 28/11/2023م مبلغا قدره (11.000) احد عشر الف ريال رابعاً : الدفعة الرابعة بتاريخ 28/12/2023م مبلغا قدره (11.000) احد عشر الف ريال خامساً : الدفعة الخامسة بتاريخ 28/1/2024م مبلغا قدره (11.000) احد عشر الف ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث