حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570248831
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570248831/1445
رقم الحكم:4570248831
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570248831 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570248831 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570248831 لعام 1445هـ المدعي : عادل عبدالله غازي العتيبي المدعى عليه : خالد بن مشهور بن سعد القرني حسين بن سعيد بن محمد عقيل تركي بن صالح بن محمد العريني شركة سكن المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق 11/ 03/ 1445هـ ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تتضمن ما يلي : أفيد فضيلتكم أن موكلي اشترى من المدعى عليهم عدد من حصص شركة سكن المحدودة رقم سجل تجاري (...) بموجب اتفاقية شراء حصص والمبرمة بتاريخ الثامن من محرم لعام الف واربع مائة وثلاثة واربعون للهجرة والدخول فيها كشريك بمقدار عدد(50000) حصة، خمسين الف حصة قيمة كل حصة (33) ريال للحصة الواحدة، بإجمالي مبلغاً وقدره (1,650,000) مليون وستمائة وخمسين الف ريال سعودي(مرفق) والتزم موكلي بإيداع القيمة المتفق عليها على حساب الشركة البنكي وفق الحوالة(مرفق) و بكافة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وبعد ابرام الاتفاقية انتظر موكلي مدة سنتين من تاريخ الثامن من محرم لعام الف واربعمائة وثلاثة واربعون للهجرة الى تاريخ التاسعة والعشرون من صفر لعام الف واربعمائة وخمسة واربعون للهجرة لأجل استكمال إجراءات نقل الحصص و تعديل عقد التأسيس لإضافته كشريك وتسجيل الحصص باسمه في عقد التأسيس الا ان المدعى عليهم ماطلوا وتهربوا وحتى الان لم يتم إضافة موكلي شريك و بناءً على البند (السادس) من الاتفاقية . وحيث انه تم تعديل رأس مال الشركة دون علم موكلي بتاريخ الساس عشر من جمادى الآخرة لعام الف واربعمائة واربعه واربعون للهجرة . كما تم اخطار الشركاء والشركة بتاريخ واحد من صفر لعام الف واربعمائة وخمسة واربعون للهجرة ه(مرفق) ، دون أي نتيجة ، فبناء على ما تقدم ولعدم التزام المدعى عليهم بنقل الحصص ، وتعديل عقد التأسيس ، وحيث أن موكلي قد تضرر ببقاء ماله معلقاً ، وعدم التجاوب من المدعى عليهم طيلة الفترة الماضية ، كما أن المدعى عليه خالد القرني قام بالتوقيع نيابة عن تركي العريني وحسين العقيل ، دون تزويدنا أو إظهار الوكالة الشرعية التي تخوله حق بيع الحصص العائدة لهم ، مما يجعل موكلي يغلب على ظنه عدم تخويل المدعى عليه خالد القرني بالبيع لذا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1, فسخ عقد اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ الثامن من محرم لعام الف واربعمائة وثلاثة واربعون للهجرة . 2, الزام المدعى عليهم بإعادة المال المدفوع وقدره (1.650.000) مليون وستمائة وخمسين الف ريال سعودي. 3, المطالبة بقيمة اتعاب المحاماة (118,550) مائة وثمانية عشر الف وخمسمائة وخمسون ريال سعودي 4,تعويض موكلي عن الضرر المادي و المعنوي حيث تضرر بعدم اضافته في عقد التأسيس وعدم توزيع الأرباح وعدم اطلاع موكلي على القوائم المالية وعدم الرد على المكالمات الهاتفية والرسائل وعدم استقباله في مقر الشركة وعدم تزويده بأي معلومات عن الشركة ، وعليه نطلب التعويض بمبلغ (300,000) ثلاث مائة الف ريال سعودي . هكذا تضمنت ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه تعذّر الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال ثلاثة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال ، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال ثلاثة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي يوم الثلاثاء الموافق 18/03/1445هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرته المتضمنة : إقراره بالعلاقة التعاقدين بين الطرفين ودفعه بعدم وجود مماطلة من قبل المدعى عليهم باعتبار أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص فيه على أن تعديل عقد التأسيس يكون بعد الانتهاء من بيع الحصص المتفق عليها ، كما تضمن البند الخامس أ المدعي علم علم بوجود مستثمرين يرغبون بشراء الحصص المتفق عليها ، عليه جرى سؤال وكيل المدعي عما يثبت مقدار ما غرمه في هذه القضية والضرر الواقع عليه نتيجة المماطلة فقرر قائلاً : نحتفظ بحقنا في رفع دعوى الأتعاب في قضية مستقلة ، وأما عن الضرر المادي والمعنوي فبينتي مماطلة المدعى عليه كما هو ظاهر للدائرة . هكذا قرر عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ، وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو طلب فسخ عقد الشراكة المبرم بينه وبين المدعى عليهم بتاريخ 08/01/1443هـ ، مبررا ذلك بأن المدعى عليهم تخلفوا عن إنفاذ العقد ، و مفاده حسب دعواه إلزام المدعى عليهم إضافته كشريك في الشركة وذلك بتعديل عقد التأسيس ، وبما أنّ أي عقد ينتج التزامات متبادلة بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعة العقد، أو كانت وفقاً للشروط الخاصة التي توافقت عليها إرادة المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة , وأهم موجباته قيام المدعية بسداد المبالغ المتفق عليها كما يتعين على المدعى عليها القيام بإعمالها بتعديل عقد التأسيس إنفاذ شراكته بدفع الأرباح في حالة تحققها وفق المتفق عليه قدرًا وأجلاً، وبما أن وكيل المدعى عليهم قد أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، ودفع بوجود شرط يعلّق إنفاذ البيع بتعديل عقد التأسيس حتى يتم بيع باقي الحصص المنصوص عليها ، وحيث أن واقعات الدعوى تسفر أن المدعية تطلب فسخ الشراكة واسترداد راس مالها وأنها قامت بما طلب منها وقامت بتسليم راس المال ويظهر ذلك كشف الحساب المستخرج من بنك الراجحي ، ولما كان فسخ عقد الشراكة جائز ما لم يكن فيه إضرار بأحد أطرافه ، ولما كانت المدعية تطلب قيمة المبالغ المسلمة وهي تمثل رأس المال المدفوع وقد ابانت البينة أن المبالغ مسلمة للمدعى عليها والتي توضح صحة المبالغ واستقرارها في ذمة المدعى عليهم وبما أن المدعي يذكر أنه حتى تاريخه لم يتم تعديل عقد التأسيس وإضافة المدعي كشريك وبما أن الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف الأصل عليه البينة؛ فيكون ما قدمته وذكره المدعي كاف للوصول إلى صحة الدعوى والحكم لها بموجبه ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود شرط يتضمن تعليق إنفاذ العقد وتعديل عقد التأسيس ، إذ أن في الشرط جهالة مفضية للنزاع وذلك كونه شرط معلّق على مجهول ، كما أن فسخ عقد الشراكة جائزٌ في أصله ، وفي إنفاذ الشرط بصورته إضرار بالمدعي ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها شركة سكن المحدودة سجل تجاري رقم (...) برد المبلغ المسلّم لها وقدره : (1,650,000) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال سعودي إلى المدعي عادل عبدالله غازي العتيبي هوية وطنية رقم (...) ، ورفض ما سوى ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .